حكم تصرفات الولي المبذر في مال القاصر

تاريخ الفتوى: 20 يناير 1927 م
رقم الفتوى: 5169
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: الحجر
حكم تصرفات الولي المبذر في مال القاصر

سأل رجل فيما إذا كان أبو القاصر مبذرًا متلفًا مال ولده غير أمين على حفظه؛ هل يجوز له التصرف في مال ولده القاصر من بيع ورهن وغير ذلك والحال ما ذكر، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.

المنصوص عليه شرعًا أنه إذا كان الأب سفيهًا مبذرًا يُخاف على ضياع مال ابنه الصغير منه؛ لا يكون له ولاية في ماله ويُنزع من يده، وللقاضي الذي يملك نَصبَ الأوصياء نَصبُ وصي للتصرف في مالِ الصغير.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل رجل فيما إذا كان أبو القاصر مبذرًا متلفًا مال ولده غير أمين على حفظه؛ هل يجوز له التصرف في مال ولده القاصر من بيع ورهن وغير ذلك والحال ما ذكر، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


طلب من المحكمة يتضمن الإفادة بفتوى بالرأي الشرعي في مدى أحقِّية القيِّم في تطليق زوجة المحجور عليه طلقةً أولى رجعية؛ لبطلان قيام المحجور عليه شرعًا بطلاق زوجته، ولترك الزوجة للزوج المحجور عليه دون رعايته، وحصولها على حكمٍ بنفقةٍ زوجيةٍ ضده رغم تفويتها عليه حَقَّ احتِباسِها وطاعتِه مُدة سبع سنوات، وعدم قبول طلبه قانونًا في إنذارها بالدخول في طاعته بحُجة أنه محجورٌ عليه. وذلك حتى تتمكن المحكمة من الفصل في الدعوى.


هل يجوز لوَلِيّ المحجور عليه لجنون أن يُطَلِّق عليه زوجته لو كان في هذا الطلاق مصلحة أو دفع مضرة عن المجنون؟


توفيت أم زوجتي وتركت زوجًا وبنتين إحداهما زوجتي، وابنًا صغيرًا، وتركت مبلغًا من المال، ووالد زوجتي لا يعرف شيئًا عن هذا المبلغ، ولو عرف لأخذ مال ابنه الصغير، ولَحَاول أن يأخذ مال ابنتيه إن استطاع. فهل يجوز إخفاء هذا الميراث عنه؟


ما حكم طلاق المحجور عليه؟ فقد طلبت إحدى محاكم الاستئنافت تصريح بإصدار فتوى من دار الإفتاء المصرية عما إذا كان الطلاق الواقع من المحجور عليه عديم الأهلية يقع من عدمه بالكيفية الواردة بعريضة الاستئناف ثلاث مرات غيابية في أربعة أيام.
وبمطالعة الأوراق المرفقة تبين أنَّ الدعوى المستأنفة هي دعوى إبطال طلاق مقامة من المدعية/ ن م أ، لإسقاط الطلقات الواقعة عليها من المحجور عليه/ م ع ح، وهي الطلقة الأولى غيابية مؤرخة: 13/ 4/ 2017م، وراجعها في العدة بتاريخ: 14/ 4/ 2017م، والثانية غيابية مؤرخة: 15/ 4/ 2017م، وراجعها في العدة بتاريخ: 17/ 4/ 2017م، والثالثة غيابية مؤرخة: 18/ 4/ 2017م، واعتبار هذا الطلاق كأن لم يكن؛ بدعوى أن هذه الطلقات صادرة من عديم الأهلية، واعتبار العلاقة الزوجية قائمة.
وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى المسـتأنفة بناءً على قناعتها بأن المدعى عليه يتمتع بعقل مميز.
وقد تضمنت الأوراق المرفقة حكم إحدى محاكم الولاية على المال، حيث حكمت بتاريخ: 23/ 5/ 2017م، بتوقيع الحجر على/ م ع ح، وتعيين نجله/ أ م ع قيِّمًا عليه بلا أجر.
كما تضمنت الأوراق تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي بوزارة الصحة والسكان المصرية، والمحرر في: 26/ 4/ 2017م، الذي نص على: [بتوقيع الكشف الطبي العقلي على المطلوب المحجور عليه/ م ع ح، وجد أن المذكور يعاني من الخرف الوعائي المختلط القشري وتحت القشري، وهو آفة عقلية تجعله غير قادر على إدارة أمواله بنفسه] اهـ.


ما حكم عمل الكيانات الموازية للشركات والمصانع بحيث لا يشملها الحجر عند الإفلاس؟ فأنا أعرف أحد الأصدقاء عليه ديون كثيرة، واقترب موعد سدادها، لكنه لا يرغب في السداد في الموعد المحدد، بدعوى أن أمامه فرصة استثمارية فيها ربح كثير، ففكر في أن يبيع بعض أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا مع بقاء انتفاعه بها؛ حتى لا يتم الحجز عليها، فما حكم هذا الفعل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 مايو 2025 م
الفجر
4 :28
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 38
العشاء
9 :4