الإثنين 01 ديسمبر 2025م – 10 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم العدة إذا كان الزواج باطلا أو فاسدا

تاريخ الفتوى: 28 أبريل 1949 م
رقم الفتوى: 5177
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: العدة
حكم العدة إذا كان الزواج باطلا أو فاسدا

طلب وكيل إحدى النيابات الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالي: معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.

إذا كان زواج الثاني بهذه المرأة مع علمه بأنها زوجة الأول؛ كان زواجه بها باطلًا، ولا عدة عليها ولو دخل بها؛ لأن وطأه لها زنًا، والزنا لا حرمة له.

وإن كان زواج الثاني بها مع عدم علمه بأنها زوجة للأول؛ كان زواجه بها فاسدًا تجب المتاركة فيه شرعًا، وعليها العدة إذا كان قد دخل بها؛ محافظة على حقه في نسب ولده؛ لعذره بعدم علمه بنكاح الأول.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زواج الرجل من بنت أخت مطلقته؟ فأنا تزوجت بامرأة، ثم طلقتها، وانتهت عدتها من هذا الطلاق، وأريد أن أتزوج بامرأة أخرى هي بنت أخت للزوجة الأولى، وأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.


سائل يقول: هل هناك صيغة محددة في الشريعة الإسلامية تقال عند التهنئة بعقد الزواج؟


هل يحل للرجل شرعًا أن يتزوج بنت أخيه لأمه؟


هل تُثابُ المرأة على الأعمال والأعباء المنزلية التي تقوم بها في رمضان؟



ما حكم طواف الإفاضة مع الشك في نزول الحيض؟ فامرأة طافت طواف الإفاضة، وعندما انتهت منه ورجعت إلى الفندق وجدت أنها حائض، ولا تَعْلَم وقت نزول الحيض هل كان في أثناء الطواف أو بعده، فماذا تفعل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :33
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17