هل يجوز للمرضى المصابين بعدوى وباء كورونا المستجد أن يفطروا في شهر رمضان؟
من أصابتهم عدوى وباء كورونا بالفعل فهم أولى الناس برخصة الإفطار للمرض؛ إذ في علاجهم مصلحة استنقاذهم، ووقاية الناس من العدوى، ومرجع إفطارهم إلى تقدير الأطباء حسبما يرون من درجة مرضهم ومراحل علاجهم ومنظومة عزلهم، فإن نصحهم الأطباء بالفطر وجب عليهم ذلك، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم الاستهانة بذلك شرعًا، وواجبهم الالتزام الأمين بقول المختصين.
من أصابتهم عدوى وباء كورونا (COVID-19) هم أولى الناس برخصة الإفطار للمرض؛ في قوله تعالى:﴿فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، وفي مثل شدة حالتهم يفهم التأكيد على الرخصة في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]؛ إذ في علاجهم مصلحتان: مصلحة خاصَّة في شفائهم ونجاتهم من المرض، ومصلحة عامَّة في قطْعِ دابر الوباء واستئصال شأفة العدوى والبلاء.
وتتفاوت مراحل مرض كورونا حسب تمكُّنه من المريض، فيبدأ بأعراض خفيفة تشبه نزلات البرد العادية: كارتفاع الحرارة، وآلام الحلق، والسعال الجاف، والرشح، وقد أفاد الأطباء والمتخصصون أن هذه المرحلة لا تمثل خطورة في الأغلب إلَّا على كبار السن حين تقل المناعة، فتضعف مقاومة الجسم للمرض، وربما حصل الإسهال والغثيان.
فإذا تطوَّرت الحالة ازداد ألم الحلق، وارتفعت الحرارة، وظهر الصداع والإسهال، ثم تظهر أعراض الحمى والسعال بشكل أكبر مع جفاف الحلق واشتداد ألم الحلق عند تناول الطعام، وانتشار الضعف في الجسم وآلام المفاصل، ثم تزداد درجة الحرارة ويكون السعال جافًّا، ويزداد الشعور بالإرهاق والغثيان والارتعاش وضيق التنفس، وتزداد آلام الأطراف ويزداد القيء.
فإذا وصلت الحرارة إلى 38 درجة مئوية اشتدَّ السعال وبدأ البلغم في التكون وتضاعفت أعراض المرض، حتى يصل الأمر إلى صعوبة التنفس الشديدة، وثقل الصدر، وازدياد الآلام، وربما وصل الأمر بعد ذلك إلى الانخفاض الكبير في ضغط الدم، أو السكتة الدماغية، أو أزمات القلب أو الالتهاب الرئوي الحاد، وهذه الحالة تحتاج دائمًا إلى وجود الأكسجين.
ولا ريبَ أن الحيلولة دون مضاعفات المرض مرهونة بالسير المنتظم على العلاج الذي يقرره الأطباء لكل حالة، والاستهانة بذلك مَظِنّةُ الهلَكة، وهذا يستوجب طاعة الأطباء في مشورتهم، والسير على نظم الدواء والعلاج التي تناسب حالة كل مريض ومرحلة كل مرض؛ استنقاذًا لأصحابها من الهلاك، وحفاظًا على غيرهم من العدوى، فواجب المرضى هو الالتزام الأمين بتعليمات الأطباء المختصين الذين هم أعْرَفُ بهم وبدرجة مرضهم يومًا بيومٍ وساعةً بساعةٍ، فإن رأوا ضرورةَ إفطارهم في أي مرحلة من هذه المراحل المرضية وجب عليهم الإفطار، وعليهم أن يلتزموا بالسير المنتظم على نُظُم التغذية العلاجية والدوائية المكثفة وكل ما ينصح به الطبيب المعالج: كاستدامة شربهم للسوائل، وأخذهم بما للعلاج والعزل من إجراءات ووسائل.
وبناءً على ذلك: من أصابتهم عدوى وباء كورونا بالفعل فهم أولى الناس برخصة الإفطار للمرض؛ إذ في علاجهم مصلحة استنقاذهم، ووقاية الناس من العدوى، ومرجع إفطارهم إلى تقدير الأطباء حسبما يرون من درجة مرضهم ومراحل علاجهم ومنظومة عزلهم، فإن نصحهم الأطباء بالفطر وجب عليهم ذلك، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم الاستهانة بذلك شرعًا، وواجبهم الالتزام الأمين بقول المختصين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما ضابط المفطرات في الصيام؟
ما حكم الجمع بين نية صوم التَّمتُّع وصومِ عاشُوراء؟
ما حكم صوم من نزل منها دم في غير موعد الدورة الشهرية؟ فهناك امرأةٌ تأتيها العادةُ خَمْسَةَ أيامٍ كلَّ شهرٍ، وأثناء صيامها في شهر رمضان السابق بعد انقطاع دم الحيض بعشرة أيامٍ، نزل عليها دمٌ طول نهار الصوم ثم انقطع بعد المغرب، ولَم تفطر، فهل صومها في هذا اليوم صحيحٌ شرعًا؟
ماذا عن إفطار رمضان للسيدة التي ترضع؟
هل يجوز للمرضى المصابين بعدوى وباء كورونا المستجد أن يفطروا في شهر رمضان؟
ما حكم تزوير شهادات طبية تفيد بإصابة الموظف بفيروس كورونا لأجل منحه أجازة مرضية؛ حيث إنه مع إقرار الحكومة المصرية خطة التعايش مع "فيروس كورونا"، والفتح الجزئي لبعض المجالات التي أغلقت نتيجة تفشي الفيروس؛ قد وجَّهت الحكومةُ الموظفين العاملين في الدولة لاتباع إجراءات السلامة الصحية في أماكن العمل؛ ومنها: منح الموظف الذي يثبت إيجابية الفيروس لديه إجازة لحين اكتمال شفائه؛ ويلجأ بعض الموظفين إلى تزوير ما يُثْبِت أنه حاملٌ للفيروس لاعتماد مثل تلك الإجازة من مكان عمله مع كونه غير مريضٍ به؛ فما حكم مَن يفعل ذلك؟