حكم تقسيم الدية بين الأم والأب

تاريخ الفتوى: 08 فبراير 1948 م
رقم الفتوى: 5257
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الميراث
حكم تقسيم الدية بين الأم والأب

ما حكم تقسيم الدية بين الأم والأب؟ فقد سأل رجل فقال: بنت قُتِلَت ودُفِعَ عن قتلها دِيةٌ، وتركت والدها، ووالدتها، وأخواتها من والدها. فكيف توزع الديةُ على الورثة؟ وما نصيب كلٍّ منهم؟ ومرفق صورة حكم.

اطلعنا على هذا السؤال، وعلى الحكم الصادر في القضية. والجواب: أن مبلغ التعويض المحكوم به لوالدة القتيل ووالدها في حكم الدية؛ فيُقَسّم بين الورثة قسمة التركات، فإن لم يكن هناك ورثة سوى من ذُكِروا؛ كان لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضًا؛ لوجود عدد من الأخوات، ولوالدها الباقي تعصيبًا، ولا شيء لأخواتها؛ لحجبهن بالأب، إذ تركتها تقسم بهذه الصفة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: زوج، وأخت لأم، وثلاثة أبناء عم شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفِّيت امرأةٌ عن ورثتها الشرعيين، وهم: زوجها، وأختان شقيقتان، وأختان لأم، وخمسة إخوة لأب بنات، وأخ لأب فقط، فما نصيب كل منهم؟ ومن يرث، ومن لا يرث؟


توفي رجل عن: أم، وأربع أخوات شقيقات، وإخوة لأب: خمسة ذكور وأنثى، وأولاد أخ شقيق: ثلاثة ذكور وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


أولًا: توفي رجل عام 1980م عن بنته من مطلقته التي بانت، وزوجته الأولى، وولدَيه منها: ذكر وأنثى، وزوجته الثانية، وأولاده منها: ذكرين وست إناث، وأولاد ابنه المتوفى قبله من زوجته الثانية ذكرين وأنثى.
ثانيًا: ثم توفي أحد ابنيه من زوجته الثانية عن ابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته الثانية عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


توفي رجل عام 2014م عن ثلاثة أبناء وخمس بنات، وأولاد ابن متوفى قبله: ابنين وبنتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وترك المتوفى المذكور وصية مكتوبة بربع تركته للأعمال الخيرية. فما حكم الوصية المكتوبة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟

 


إنه بتاريخ 16/ 7/ 1965م تزوَّج شخصٌ من سيدةٍ بمقتضى إشهاد زواج رسمي على يد مأذون، وقد نَصَّ بإشهاد الزواج المذكور أن العصمة بيد الزوجة، لها أن تُطلق نفسها منه متى شاءت وكيف شاءت وكلما أرادت، وقَبِل الزوج ذلك. وبمقتضى ذلك وكَّلت الزوجة المذكورة رجلًا آخر في تطليقها من زوجها المذكور بموجب توكيل رسمي عام طلقة أولى رجعية، ثم طلقها طلقة ثانية رجعية بتاريخ 22/ 7/ 1967م، وكان كلٌّ مِن هذين الطلاقين على يد مأذون. وبتاريخ 27/ 7/ 1967م توفيت الزوجة المذكورة عن أخيها شقيقها، وعن أولاد أخويها شقيقيها. وطلب السائل بيان ورثة هذه المتوفاة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 يوليو 2025 م
الفجر
4 :20
الشروق
6 :3
الظهر
1 : 1
العصر
4:37
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :29