توفي رجل سنة 1947م، وترك ورثته الشرعيين وهم: والده، وزوجته، وابنته القاصرة بوصاية والدتها، وإخوته الأشقاء وهم: ذكران وثلاث إناث فقط.
ثم توفي والده سنة 1949م عن ورثته الشرعيين وهم أولاده: ذكران وثلاث إناث، وابنة ابنه المتوفى قبله وهي القاصرة المذكورة.
فما الذي ترثه القاصرة ووالدتها في تركة جدها لأبيها؟ ومن الذي يرث من الورثة المذكورين؟ وما نصيب كل من الورثة في تركة المتوفيين المذكورين؟
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته النصف فرضًا، ولأبيه الباقي فرضًا وتعصيبًا، ولا شيء لإخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالأب.
وبوفاة المتوفى الثاني بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، المعمول به ابتداءً من أول أغسطس سنة 1946م، عن أولاده وهم: ذكران وثلاث بنات، وعن بنت ابنه المتوفى قبله؛ يكون لبنت ابنه في تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيًّا عند وفاة أبيه في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فتقسم تركة المتوفى الثاني إلى تسعة أسهم: لبنت ابنه منها سهمان وصية واجبة، والباقي -وهو سبعة أسهم- يقسم على أولاده تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فيخص كل ابن سهمان، وكل بنت سهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر، ولم يوصِ المتوفى الثاني لبنت ابنه بشيءٍ، ولم يعطها شيئًا بغير عوض من طريق تصرف آخر.
والله سبحانه تعالى أعلم.
توفيت امرأة عن: أب، وأم، وإخوة لأب: ثلاثة ذكور وأنثى، وأختين لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟
توفي رجل عام 1997م عن ثلاثة أبناء وبنت، وأم، وأب، وإخوته الأشقاء: أربعة أولاد وبنت.
ثم توفي أخوه الشقيق عن: زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين.
ثم توفي أبوه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت أمه عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
توفي رجل عن: بنات أخ شقيق، وأولاد أختين شقيقتين: ذكور وإناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
هل يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة؟ فقد توفي رجل في سنة 1949م، وترك زوجته، وبنتين، وحملًا مستكنًّا، وأخوين من الأب، وأختًا شقيقة من الأب والأم. ثم وضعت الست حرم المرحوم مولودةً بنتًا ثالثة، وقُسِّمت التركة كالآتي: على زوجته، وبناته الثلاث، وأخويه من الأب، وأخته شقيقة من الأب والأم. فهل يدخل الأخوان من الأب في التركة أم لا؟ وما نصيب كل منهم في التركة؟
ما هي كيفية خصم مؤخر الصداق المجهول من التركة بعد وفاة الزوج؟ فعندما تزوج والدنا من والدتنا كتب بوثيقة عقد الزواج عن مقدم الصداق ومؤخره جملة: "المسمى بيننا"، وقد تُوفِّي والدنا، ونودّ أن نعطي والدتنا مؤخر صداقها قبل قسمة التركة؛ فكيف نقدره شرعًا بما يحسم النزاع ويرفع الخلاف؟