نصيب بنت الابن في الميراث مع أعمامها

تاريخ الفتوى: 21 نوفمبر 1950 م
رقم الفتوى: 5259
من فتاوى: فضيلة الشيخ علام نصــار
التصنيف: الميراث
نصيب بنت الابن في الميراث مع أعمامها

توفي رجل سنة 1947م، وترك ورثته الشرعيين وهم: والده، وزوجته، وابنته القاصرة بوصاية والدتها، وإخوته الأشقاء وهم: ذكران وثلاث إناث فقط.
ثم توفي والده سنة 1949م عن ورثته الشرعيين وهم أولاده: ذكران وثلاث إناث، وابنة ابنه المتوفى قبله وهي القاصرة المذكورة.
فما الذي ترثه القاصرة ووالدتها في تركة جدها لأبيها؟ ومن الذي يرث من الورثة المذكورين؟ وما نصيب كل من الورثة في تركة المتوفيين المذكورين؟

لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته النصف فرضًا، ولأبيه الباقي فرضًا وتعصيبًا، ولا شيء لإخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالأب.

وبوفاة المتوفى الثاني بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، المعمول به ابتداءً من أول أغسطس سنة 1946م، عن أولاده وهم: ذكران وثلاث بنات، وعن بنت ابنه المتوفى قبله؛ يكون لبنت ابنه في تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيًّا عند وفاة أبيه في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.

فتقسم تركة المتوفى الثاني إلى تسعة أسهم: لبنت ابنه منها سهمان وصية واجبة، والباقي -وهو سبعة أسهم- يقسم على أولاده تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فيخص كل ابن سهمان، وكل بنت سهم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر، ولم يوصِ المتوفى الثاني لبنت ابنه بشيءٍ، ولم يعطها شيئًا بغير عوض من طريق تصرف آخر.

والله سبحانه تعالى أعلم.

توفي رجل وترك: أربعةً من أولاد أبناء العم -ذكرين وأنثيين-، وولدي أخت شقيقة -ذكرًا وأنثى-. فمن يرث ومن لا يرث في هذه المسألة؟


توفيت امرأة عن: أولاد بنت متوفاة قبلها: ابنين وأربع بنات، وأولاد أخوين شقيقين ذكرين: أربعة ذكور وسبع إناث، وأولاد أربع أخوات شقيقات: ذكور وإناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


أولًا: توفي رجل عن: زوجة، وأولاده منها: ابنين وبنتين.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وأربع بنات، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عام 2003م عن بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن: زوج، وبنت، وأربعة أبناء، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت ابنته الثانية عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟


سائل يسأل: عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟


توفيَ رجل سنة 1940م عن أولاده وهم ذَكَران وأربع إناث، وعن ابنَي بنته المتوفاة قبله سنة 1924م؛ منهم ابن توفي سنة 1969م، والثاني توفي سنة 1972م عن أولاد ذكور وإناث فقط.
وطلب السائل الإفادة عمَّن يرث ومَن لا يرث ونصيب كل وارث.


ما حكم التزام الورثة بتنفيذ وصية شفوية؛ حيث أوصت والدتي شفويًّا قبل وفاتها ببيع قطعة أرض تمتلكها عندما يحين زواج أختي الصغيرة، وقد توفيت أمي، وبعد سنوات تقدم أحد الأشخاص للزواج من أختي وتعذّر بيع قطعة الأرض؛ فقمت وجميع الإخوة والأخوات بالتعاون على زواج أختي وتجهيزها بغرفة نوم فقط وبعض المستلزمات قدر استطاعتنا، وتمَّ الزواج، والآن تم عرض قطعة الأرض للبيع. فهل للأخت التي تزوجت حقّ في حصيلة بيع الأرض مختلف عن باقي حقوق الإخوة والأخوات؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 فبراير 2026 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :34
الظهر
12 : 9
العصر
3:20
المغرب
5 : 44
العشاء
7 :2