ما حكم الشرع في لبس الرجال أو النساء للنظارة أو الخاتم أو السوار أو السلسلة أو غيرها من الذهب أو الفضة.
إن لباس الرجل أو المرأة من الأمور العادية التي تخضع لمتعارف كل أمة أو أسرة ولزمانها ومكانها، ولتحقق المصلحة أو الضرر في استعمالها، وليست مما يتعبد به حتى يتقيد لابسها بنوع أو زي منها، فهي على أصل الإباحة، بل إن جميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن، وكان مما يخفف مشقة أو يفيد منفعة؛ فهو مستحسن ولا مانع منه، ما لم يكن ممنوعًا بالنص، أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلي عنه، أو يقترن به محرم شرعًا، فإذا نص الشرع على التحريم كان محرمًا؛ كلبس واستعمال الحرير والذهب للرجال لغير حاجة ونحو ذلك، فإذا مست الحاجة إليهما؛ كاستعمال الحرير واتخاذ السن من الذهب لضرورة صحية ومصلحة بدنية كان ذلك مباحًا شرعًا؛ فإن دين الله يسر: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
وإذا اقترن باللبس من أي نوع كان ما يحرم شرعًا؛ كأن يلبس نوعًا من اللباس إعجابًا وخيلاء، أو تلبس المرأة لباسًا يظهر عورتها، أو يلبس زيًّا يقصد بلبسه التشبه بزي الكفار، كان ذلك غير جائز شرعًا؛ لا لذات الملبس، ولكن لما قارنه من المعاني الممنوعة، وقد يكون ذلك محرمًا، وقد يكون مكروها؛ يقدر ذلك بقدر ما قارنه من تلك المعاني.
وعلى ذلك: فلبس النظارة أو السلسلة أو الخاتم أو السوار أو غيرها من الذهب حرام على الرجال؛ لما فيه من التشبه بالنساء، ولمنافاته لصفة الرجولة والإسراف بلا موجب يعتد به، ويباح استعمالها للمرأة، كما يباح لها أن تتخذ هذه الحلية وغيرها من الفضة، ويباح للرجل أن يتختم بالفضة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أود أن أسأل عن موضوع تقصير الشعر للمرأة المحجبة، وهو ليس تشبيها بالرجال، وإنما يعطي شكلًا جماليًّا.
ما حكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث لتصحيح الإبصار؟ علمًا بأن هذه العدسات قد تكون ملونة. هل في استعمالها تغرير بالرائي، أو تدخل في تغيير خلق الله، أو إبداء الزينة لغير المحارم؟
ما حكم ترك الزوجة لغطاء الرأس طاعة لزوجها؟ فالسيدة محافظة متدينة من صغرها ولبست الخمار عند خروجها من المنزل بمجرد أن كملت أنوثتها واستمرت على ذلك إلى أن تخرجت من كلية الحقوق وتزوجت، ولكن زوجها يريد أن تخرج معه عارية الرأس حتى لا تلفت إليها الأنظار وهي تأبى ذلك، وهو مُصِرٌّ على خروجها عارية الرأس مع تحمله الذنب. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت الزوجة تأثم إذا خرجت برأسها عارية من منزلها نزولًا على إرادة زوجها وخوفًا على مستقبلها معه إذا غضب، أو أن الله يغفر لها هذا الذنب، علمًا بأن الزوجين في الدراسة بباريس.
ما حكم الشرع في إضافة ما يُعرف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين؟ حيث يُضِيفُ تُجَّار المشغولات الذهبية مبلغًا مُحدَّدًا نظير تلك المصنعية التي تختلف باختلاف شكلِ القطعة ونوعها.
طلب أحد الشيوخ ببيروت الإجابة عن حكم تحلي الرجل والمرأة بلبس الخاتم والسوار والسلسلة والساعة والنظارة من الحديد أو النحاس.
ما حكم الشرع في لبس الرجال أو النساء للنظارة أو الخاتم أو السوار أو السلسلة أو غيرها من الذهب أو الفضة.