حكم لبس النظارة من الذهب

تاريخ الفتوى: 19 أغسطس 1950 م
رقم الفتوى: 5285
من فتاوى: فضيلة الشيخ علام نصــار
التصنيف: اللباس والزينة
حكم لبس النظارة من الذهب

ما حكم الشرع في لبس الرجال أو النساء للنظارة أو الخاتم أو السوار أو السلسلة أو غيرها من الذهب أو الفضة.

إن لباس الرجل أو المرأة من الأمور العادية التي تخضع لمتعارف كل أمة أو أسرة ولزمانها ومكانها، ولتحقق المصلحة أو الضرر في استعمالها، وليست مما يتعبد به حتى يتقيد لابسها بنوع أو زي منها، فهي على أصل الإباحة، بل إن جميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن، وكان مما يخفف مشقة أو يفيد منفعة؛ فهو مستحسن ولا مانع منه، ما لم يكن ممنوعًا بالنص، أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلي عنه، أو يقترن به محرم شرعًا، فإذا نص الشرع على التحريم كان محرمًا؛ كلبس واستعمال الحرير والذهب للرجال لغير حاجة ونحو ذلك، فإذا مست الحاجة إليهما؛ كاستعمال الحرير واتخاذ السن من الذهب لضرورة صحية ومصلحة بدنية كان ذلك مباحًا شرعًا؛ فإن دين الله يسر: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

وإذا اقترن باللبس من أي نوع كان ما يحرم شرعًا؛ كأن يلبس نوعًا من اللباس إعجابًا وخيلاء، أو تلبس المرأة لباسًا يظهر عورتها، أو يلبس زيًّا يقصد بلبسه التشبه بزي الكفار، كان ذلك غير جائز شرعًا؛ لا لذات الملبس، ولكن لما قارنه من المعاني الممنوعة، وقد يكون ذلك محرمًا، وقد يكون مكروها؛ يقدر ذلك بقدر ما قارنه من تلك المعاني.

وعلى ذلك: فلبس النظارة أو السلسلة أو الخاتم أو السوار أو غيرها من الذهب حرام على الرجال؛ لما فيه من التشبه بالنساء، ولمنافاته لصفة الرجولة والإسراف بلا موجب يعتد به، ويباح استعمالها للمرأة، كما يباح لها أن تتخذ هذه الحلية وغيرها من الفضة، ويباح للرجل أن يتختم بالفضة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: نرجو بيان معنى الحداد وما مدته للزوجة ولغيرها؟ وما الذي يجب على المرأة تجنبه أثناء فترة الحداد في لبسها؟


ما حكم ظهور لون الشعر من تحت الطرحة؟ حيث قد زُفَّت ابنتي إلى زوجها، وقد طلب يوم الزفاف أن تتحجب، فوضعت طرحة أخفت شعرها ولم يظهر منها سوى وجهها وكفيها، وعندما استلمت صور الزفاف أخذت إحداها لتكبيرها ووضعها في غرفة الصالون، فطلب مني عدم تنفيذ ذلك حيث إن شعرها يظهر داكنًا تحت الطرحة البيضاء، وقد أبلغته بأنني سأُنفذ رغبته لحين الرجوع لفضيلتكم في هذا الأمر. فما حكم الشرع في ذلك؟


طلب أحد الشيوخ ببيروت الإجابة عن حكم تحلي الرجل والمرأة بلبس الخاتم والسوار والسلسلة والساعة والنظارة من الحديد أو النحاس.


ما حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا؟ فشاب يعمل حلَّاقًا، ويسأل عن حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة. حيث إن أكثر زبائن المحل يحلقون الذقن ويصرون على أخذ الوجه بالفتلة، وليس له عمل آخر غير هذه الصنعة. علمًا بأنه هو الذي يعول بيته وإخوته.


سائل يسأل عن حكم الصور المرسومة على الملابس والمنازل وغيرهما، وهل تدخل في الصور التي ورد النهي عنها في الشرع الشريف؟


هل لثياب المرأة دخل في نقض الصوم؟ وهل لهذه الثياب حدود معينة في رمضان؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :50
الظهر
11 : 57
العصر
2:46
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28