سألت امرأة قالت: إنه يلازمها الشك كثيرًا منذ ثلاث سنوات في وضوئها أثناء الوضوء وبعده، في الصلاة وخارجها، مما يترتب عليه إعادة الوضوء عدة مرات، كما أنها تشك أيضًا في صلاتها من ناحية نقصها أو زيادتها وذلك بعد تمامها، وطلبت معرفة الحكم الشرعي فيما يجب عليها أن تفعله إزاء هذا الشك حتى تكون صلاتها صحيحة.
إن المفهوم من السؤال أن الشك يحدث للسائلة في الطهارة بعد إتمام الوضوء وفي الصلاة بعد إتمامها أيضًا؛ فهي إذن يطرأ عليها الشك بعد تيقنها من الطهارة وبعد تيقنها من إتمام الصلاة، كما يفهم من السؤال أيضًا أن هذا الشك أصبح عادة لها.
وحكم الوضوء شرعًا في هذه الحالة أنه صحيح وتعتبر متطهرة؛ فيجب عليها عدم الالتفات إلى هذا الشك؛ لأن الشك لا يرفع اليقين شرعًا، وكذلك حكم الشك في الصلاة ما دام يحدث لها بعد تمامها؛ إذ الشك في هذه الحالة غير معتبر كما ذكر.
وهذا كله إذا لم تتيقن من وجود الحدث، أو لم تتيقن من ترك بعض أركان الصلاة، أو ارتكاب ما يبطلها.
وإننا ننصح السائلة بأن تتوضأ مرة واحدة وتصلي ولا تلتفت لهذا الشك مطلقًا مهما كان أثره في نفسها، ولا تعيد الوضوء ولا الصلاة، وبذلك تكون أدت الواجب عليها وأبرأت ذمتها أمام الله؛ لأن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نزاع في أنها إذا اتبعت هذا تغلبت على هذا الشك في وقت قريب جدًّا وشفيت منه تمامًا. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
مريض يعاني من سقوط شَرَجي نازف مزمن يُحدِث له إجهادًا مع كل عملية تبرز؛ نتيجة لتضخم وانتفاخ الشَّرَج بسبب الارتشاح المائي، كما يعاني أيضًا من انتفاخ بطني بصفة دائمة يخرج معه ريح فجائي لا يستطيع التحكم فيه؛ مما يمنعه من صلاة الجماعة وحضور الجمعة خوفًا من تعرضه للحرج، وقد يقوم أحيانًا بالجمع بين الصلاة جمعَ تأخير.
فما الطريقة الشرعية الصحيحة لطهارة هذا المريض ووضوئه وصلاته؟
ما حكم الإشارة بأصبع السبابة اليُمنى وتحريكها في الصلاة
سائل يقول: هناك من يزعم أنه لا يجوز تحريك أصبع السبابة أثناء التشهد في الصلاة، فهل هذا صحيح؟
ما حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة؟ فقد كنت أصلي خلف إمام المسجد، وقرأ آية فيها سجدة، لكنه نسي السجود لها، وأتم صلاته، وبعد الصلاة اختلف المصلون؛ فقال بعضهم: لو تذكَّر في الركوع كان عليه أن يعود ويسجد لها، وقال بعضهم الآخر: هي سُنَّة، ولا شيء في تركها؛ فما الصواب في هذه الحالة؟
ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؛ كأن يقول المصلي: أصلي صلاة الصبح فرضًا لله تعالى نويت الله أكبر؟
طلب السيد وكيل وزارة الخارجية بيان حكم الصلاة في الخلاء مع وجود مساجد بناء على طلب أحد مسلمي مدينة جوهانسبرج.
ما الأوصاف المطلوبة شرعًا فيمن يُعيَّن إمامًا للمسجد؟ أهو العالِم فقط أم الحافِظ؟ ومَن الأحق بالإمامة لو كان العالِم موجودًا في المنطقة وهو جار المسجد؟ ومن المقدم للإمامة حينذاك: العالِم أم الحافظ؟