حكم تأخير رمي الجمار إلى آخر أيام التشريق

تاريخ الفتوى: 11 مايو 2011 م
رقم الفتوى: 4853
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الحج والعمرة
حكم تأخير رمي الجمار إلى آخر أيام التشريق

ما حكم الشرع في تأخير الحاج رميَ الجمار كلها إلى اليوم الأخير الذي يريد أن ينفر فيه؟

أجاز الشافعية والحنابلة أن يجمع الحاج الجمارَ كلها -بما فيها جمرة العقبة يوم النحر- فيرميها جملةً واحدةً عندما يريد النفر في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق، وتقع حينئذ أداءً لا قضاءً في أصح الوجهين؛ لأن أيام منى كلها كالوقت الواحد، وهو ما يُسَمَّى بمسألة التَّدَارُك، وهو الظاهر من مذهب الإمام الشافعي؛ كما قال الإمام النووي في "المجموع"، وهو المذهب عند الحنابلة؛ كما نص عليه الإمام ابن قدامة في "المغني".
وبناء على ذلك: فإنه يجوز للحاج أن يجمع الجمار كلها إلى اليوم الذي يريد أن ينفر فيه -بما في ذلك جمرة العقبة يوم النحر- أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، ولا حرجَ عليه في ذلك شرعًا، ويراعي فيها الترتيب؛ فيبدأ برمي جمرة العقبة، ثم يعود إلى الجمرة الصغرى، فالوسطى، فالكبرى مرة أخرى، ثم يعيد الدورة بعدد الأيام التي سيقضيها في منى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الاستدانة للحج وزيارة المدينة؟ فقد حججت بيت الله تعالى وأخذت في طريقي لذلك من أخي خمسمائة ريال سعودي، ولم أردها حتى الآن، ولم أذهب إلى المدينة المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام، وقد توفي أخي، فهل حجي صحيحٌ؟ وكيف أردُّ دَيْن أخي؟


ما حكم لُبس القفازين بالنسبة للمرأة المُحْرِمة؟


هل للعمرة أوقات معينة؟ وما الأوقات المستحبة لها؟


في ظل ما تقوم به المؤسسات المعنية بالوكالة عن الحجاج في ذبح هدايا التمتع والقران وتوزيعها على مستحقيها؛ فمتى يكون ذبح هذه الهدايا؟ علمًا بأنه يزداد في بعض الأحيان عدد الهدايا بكميات يتعذر معها استيفاء الذبح في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، رغم استمرار الذبح المتتابع للهدايا دون انقطاع؛ فهل يكون الذبح حينئذٍ واقعًا في وقته أداءً، أو يكون قضاءً؟


سئل فيمن أُمر بالحج عن الغير، فقصد الحج، حتى إذا قارب الوصول إلى أرض الحجاز حصل له مانع سماوي، مثل: اصطدام السفينة بشعب في البحر، بحيث أُحصر مدَّة، إلى أن نُقل إلى سفينة أخرى أوصلته إلى أرض الحجاز، وعند وصوله قبل إحرامه وجد الحج قد فاته، ثم رجع إلى وطنه الذي خرج منه. فهل -والحالة هذه- يضمن ما صرفه في الرجوع، أم يحسب من بدل الحج المأمور به؛ لداعي إحصاره بالعارض السماوي، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.



مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :51
الشروق
6 :21
الظهر
11 : 40
العصر
2:38
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :19