ما حكم الشرع في تأخير الحاج رميَ الجمار كلها إلى اليوم الأخير الذي يريد أن ينفر فيه؟
أجاز الشافعية والحنابلة أن يجمع الحاج الجمارَ كلها -بما فيها جمرة العقبة يوم النحر- فيرميها جملةً واحدةً عندما يريد النفر في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق، وتقع حينئذ أداءً لا قضاءً في أصح الوجهين؛ لأن أيام منى كلها كالوقت الواحد، وهو ما يُسَمَّى بمسألة التَّدَارُك، وهو الظاهر من مذهب الإمام الشافعي؛ كما قال الإمام النووي في "المجموع"، وهو المذهب عند الحنابلة؛ كما نص عليه الإمام ابن قدامة في "المغني".
وبناء على ذلك: فإنه يجوز للحاج أن يجمع الجمار كلها إلى اليوم الذي يريد أن ينفر فيه -بما في ذلك جمرة العقبة يوم النحر- أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، ولا حرجَ عليه في ذلك شرعًا، ويراعي فيها الترتيب؛ فيبدأ برمي جمرة العقبة، ثم يعود إلى الجمرة الصغرى، فالوسطى، فالكبرى مرة أخرى، ثم يعيد الدورة بعدد الأيام التي سيقضيها في منى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو مِن سيادتكم إصدار فتوى شرعية فيما يخص المنتج (ملابس الإحرام) الموجود في الطلب المرفق، مع مراعاة أن النسيج مصنوعٌ على مَكَنٍ دائريٍّ ولا يوجد فيه أي نوعِ خياطةٍ يدويةٍ أو ميكانيكية؟
هل يختص ذبح دم الفدية بوقت معين؟ حيث عزم أحدُ الأشخاص على الحجِّ هذا العام، وسأل: إذا وجب عليه دمُ الفدية بسبب ارتكاب محظورٍ من محظورات الإحرام، أو تَرْكِ واجب من واجبات الحج؛ فهل يجب عليه ذبحه بمجرد ارتكابه للمحظور، أو تَرْكِه للواجب، أو له أن يذبحه حسبما تيسر له فيما بعد؟
هل يجوز للمسافر الذي وصل إلى مكة صائما أن يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟ فهناك رجلٌ سافر في رمضان قبل الفجر لأداءِ العمرةِ، على أن يمكُثَ في مكَّة ثلاثةَ أيامٍ وفي المدينة مثلَها، ثمَّ إنه نوى الصيام وهو في الطائرةِ وشَرَع فيه، ولمَّا وصل إلى مكَّة أراد أن يتقوى على أداءِ العمرةِ بالفطر، فهل يجوز له ذلك شرعًا؟
تقول السائلة: هل يجوز لي السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن زوجي، وهل يُعَدّ مَحرَمًا لي؟
ما معنى يوم الحج الأكبر والحج الأكبر؟ وهل هما في معنى واحد، أو يختلف أحدهما عن الآخر؟ وهل كل منهما موجود في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؟
ما هي الكيفيَّة الصحيحة للطواف حول الكعبة المشرفة؟