حكم تقبيل الحجر الأسود وملامسته في أزمنة الوباء

تاريخ الفتوى: 01 مايو 2020 م
رقم الفتوى: 5227
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم تقبيل الحجر الأسود وملامسته في أزمنة الوباء

ما حكم تقبيل الحجر الأسود وملامسته في أزمنة الوباء؟ حيث اقترب موسم أداء فريضة الحج، ومما يستحب للحاج فعله تقبيل الحجر الأسود وملامسته، والآن ومع انتشار فيروس كورونا القاتل، وسرعة انتشاره عن طريق العدوى من رذاذ المصاب به أصبح تقبيل الحجر الأسود وتزاحم الناس على فعل ذلك قد يكون سببًا للتعرض للعدوى والإيذاء، فما حكم الامتناع عن تقبيل الحجر الأسود في هذه الحالة؟

تقبيل الحجر الأسود من المستحب، وحفظ النفس من الواجب؛ ولذا فقد قيد الشرع استحباب تقبيل الحجر الأسود بألا يعرض المسلم نفسه أو غيره للإيذاء، كالإيذاء من التزاحم المنهي عنه، واحتمالية تعرض المسلم للعدوى حين تقبيله له في ظل انتشار وباء كورونا هو إيذاء أشد من إيذاء التزاحم؛ لما قد يترتب عليه من مخاطر على حياته وحياة غيره، وقد استحب الشرع لمن لم يقدر على تقبيله أو ملامسته الإشارة إليه ولو من بعيد وتقبيل المشار به، ومن هنا ينبغي على الحاج والمعتمر ترك تقبيل الحجر الأسود وملامسته في حال انتشار الوباء والاكتفاء بالإشارة إليه كلما أمكن ذلك؛ حرصًا على السلامة، ومنعًا للإيذاء، وتقديمًا للواجب على المستحب.

المحتويات

 

ما ورد في فضل الحجر الأسود في السنة النبوية

الحجر الأسود أشرف أحجار الدنيا، وأعظم جزء في البيت الحرام، إذ لا شيء من الجنة في الأرض غيره، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ» أخرجه الإمام أحمد والبزار في "المسند" والطبراني في "المعجم" والبيهقي في "السنن".
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ، وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنَ الْجَنَّةِ غَيْرُهُ، وَكَانَ أَبْيَضَ كالمَهَا، وَلَوْلَا مَا مَسَّهُ مِنْ رِجْسِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا مَسَّهُ ذُو عَاهَةٍ إِلَّا بَرِئَ» أخرجه الطبراني في "المعجم" والبيهقي في "السنن".
ولعظيم شرفه وكثير بركته حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تقبيله، فازداد بذلك شرفًا على شرفٍ، وبركة على بركة.
فعن الزبير بن عربي، قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحجر، ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلًا، فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: «يَا عُمَرُ، هَاهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ» أخرجه ابن ماجه في "السنن".

حث الشرع على تقبيل الحجر واستلامة أثناء الطواف

قد تواردت النصوص في الحث على تقبيله واستلامه في الطواف.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي الحَجَرِ: «وَاللهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ» أخرجه الترمذي وحسنه.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَاقُوتَةٌ بَيْضَاءُ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّمَا سَوَّدَتْهُ خَطَايَا الْمُشْرِكِينَ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ، وَقَبَّلَهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وابن خزيمة في "الصحيح".
فمكانة الحجر الأسود في قلوب المسلمين عظيمة، ورغبتهم في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بملامسته وتقبيله بالغة؛ حبًّا في التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم، ورغبة في ملامسة موضع لامسته يد وفم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فعن عمر رضي الله عنه: أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: "إني أعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك" متفق عليه.
وعن سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قال: رأيت عمر قبَّل الحجر والتزمه، وقال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بك حفيًّا".
وقال الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (4/ 42، ط. مؤسسة الرسالة):
[وَقَبِّل حجرًا مكرمًا نزل من الجنة، وضع فمك لَاثِمًا مكانًا قَبَّلَهُ سيد البشر بيقين، فهنأك الله بما أعطاك، فما فوق ذلك مفخر.
ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحجر، ثم قبل محجنه، لحق لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل] اهـ.

الإشارة باليد أو بالعصا إلى الحجر الأسود في حالة وجود عذر يمنع من استلامه وتقبيله

بينما حث الشرع الشريف على تقبيل الحجر الأسود واستلامه، إلا أنه قيد ذلك بمنع الإيذاء، فإذا ترتب عليه إيذاء للنفس أو للغير لم يكن مستحبًّا، لأن التحرز من الإيذاء واجب، ولا يصح ترك الواجب لفعل المستحب، ويكتفي الحاج أو المعتمر حينئذ بأن يستقبل الحجر ويشير إليه، ثم يُقَبِّل يده، أو ما أشار به إليه، وقد تواردت النصوص على فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك.
روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن"، والمحجن: عصا منحنية الرأس.
وروى الإمام مسلم في "الصحيح"، عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن".
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3/ 476، ط. دار المعرفة): [قال ابن التين: تقدم أنه كان يستلمه بالمحجن فيدل على قربه من البيت؛ لكن من طاف راكبًا يستحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذي أحدًا، فيحمل فعله صلى الله عليه وآله وسلم على الأمن من ذلك. انتهى. ويحتمل أن يكون في حال استلامه قريبًا حيث أمن ذلك، وأن يكون في حال إشارته بعيدًا حيث خاف ذلك] اهـ.
وفي ظل ما يمر به العالم من انتشار فيروس كورونا، وسرعة تفشي العدوى بمخالطة المصاب أو ملامسة شيء مما يخرج من فمه من رذاذ أو غيره، لا يبعد أن يكون في تقبيل الحجر الأسود وملامسته احتمال تناقل العدوى بين الحجاج، خاصة مع كثرة أعداد الزائرين لبيت الله الحرام، ورغبة الجميع في تقبيل الحجر الأسود وملامسته.
وبينما نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن المزاحمة لتقبيله خشية إيذاء الآخرين إيذاء محتملًا في العادة، فإن المنع من المزاحمة عليه أو تقبيله في حالة توقع الإيذاء الذي يضر بصحة الإنسان وقد يعرض حياته للخطر أولى وأوفق لمقاصد الشرع الشريف.
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ، لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ، فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" والبيهقي في "السنن الكبرى".

حكم تقبيل الحجر الأسود وملامسته في أزمنة الوباء

قد اتفق الفقهاء على استحباب الإشارة باليد أو بالعصا إلى الحجر الأسود في حالة وجود عذر يمنع من استلامه وتقبيله كالزحام عند الخوف من الإيذاء له أو للآخرين، والاكتفاء بالإشارة إليه في حالة انتشار الوباء القاتل أولى.
قال العلامة الجصاص الحنفي في "شرح مختصر الطحاوي" (2/ 524، ط, دار البشاير):
[ويستلم الحجر الأسود، ويقبله كلما مر به إن أمكنه ذلك، فإن لم يستطع: استقبله، وكبر، ورفع يديه.
روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف راكبًا يستلم الحجر والأركان بمحجنه، يشير إليها] اهـ.
وقال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (2/ 16، ط. المطبعة الكبرى الأميرية):
[فإن لم يقدر على ذلك أمَسَّ الحجر شيئًا كالعرجون ونحوه وقَبَّلَه لقول عامر بن واثلة رضي الله عنه: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن" رواه مسلم وغيره، وإذا عجز عن ذلك رفع يديه حذاء منكبيه وجعل باطنهما نحو الحجر مشيرًا بهما إليه كأنه واضع يديه عليه وظاهرهما نحو وجهه؛ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام "أشار إليه بشيء في يده وكبر".
وعن عبد الرحمن بن عوف أنه كان إذا وجد الزحام على الحجر استقبله وكبر ودعا إن أمكن] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 33، ط. دار الفكر): [إذا منعته الزحمة ونحوها من التقبيل والسجود عليه وأمكنه الاستلام استلم، فإن لم يمكنه أشار باليد إلى الاستلام ولا يشير بالفم إلى التقبيل لما ذكره المصنف، ثم يقبل اليد بعد الاستلام إذا اقتصر عليه لزحمة ونحوها هكذا قطع به الأصحاب، وذكر إمام الحرمين أنه يتخير بين أن يستلم ثم يقبل اليد، وبين أن يقبل اليد ثم يستلم بها، والمذهب القطع باستحباب تقديم الاستلام ثم يقبلها، فإن لم يتمكن من الاستلام باليد استحب أن يستلم بعصا ونحوها] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 511، ط. دار الكتب العلمية):
[فإن لم يمكنه تقبيله، استلمه، وقبل يده؛ لما روي: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلمه وقبل يده"، رواه مسلم، فإن استلمه بشيء في يده قبله؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف في البيت، ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن" رواه مسلم.
وإن لم يمكنه أشار بيده إليه؛ لما روى ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف على بعير؛ كلما أتى الركن أشار إليه وكبر] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن تقبيل الحجر الأسود من المستحب، وحفظ النفس من الواجب؛ ولذا فقد قيد الشرع استحباب تقبيل الحجر الأسود بألا يعرض المسلم نفسه أو غيره للإيذاء، كالإيذاء من التزاحم المنهي عنه، واحتمالية تعرض المسلم للعدوى حين تقبيله له في ظل انتشار وباء كورونا هو إيذاء أشد من إيذاء التزاحم؛ لما قد يترتب عليه من مخاطر على حياته وحياة غيره، وقد استحب الشرع لمن لم يقدر على تقبيله أو ملامسته الإشارة إليه ولو من بعيد وتقبيل المشار به، ومن هنا ينبغي على الحاج والمعتمر ترك تقبيل الحجر الأسود وملامسته في حال انتشار الوباء والاكتفاء بالإشارة إليه كلما أمكن ذلك؛ حرصًا على السلامة، ومنعًا للإيذاء، وتقديمًا للواجب على المستحب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم استخدام هاتف العمل في مكالمات شخصية؟ حيث يستخدم بعض الموظفين بالشركة تليفونات العمل في مكالمات شخصية (نداء آلي، مباشر) مع العلم من توافر التليفونات التي يمكن استعمالها عن طريق الكروت. وتطلب السائلة بيان الإفادة عن الحكم الشرعي.


ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟ فقد سألني بعض الأصدقاء أنَّه يعتاد وضع بعض أنواع الكريمات على جَسَده بعد الغُسْل، وبعضُ هذه الكريمات ذات رائحةٍ عِطْريةٍ، فهل يجوز له ذلك؟


ما حكم  الدخول أو الخروج لأرض فيها وباء؟ فقد اجتاح فيروس كورونا بلدان العالم، ومات بسببه الكثير من الأشخاص؛ فما حكم الدخول إلى أرض انتشر فيها فيروس كورونا، أو الخروج منها؟ وهل يحرم الخروج إذا كان للمداواة؟


حكم قراءة صحيح البخاري وكتب السنة لرفع الوباء حيث ورد سؤال يقول صاحبه: في ظِلِّ ما يمرُّ به العالمُ من تفشِّي وباء كورونا يقومُ بعضُ العلماء وطلبة العلم بتنظيم قراءة "صحيح البخاري" بتقسيمه على من يحِبُّ المشاركةَ في ختمه، عن طريق وسائلِ التواصل الاجتماعي؛ تبرُّكًا وتوسُّلًا إلى الله تعالى لكشْف وباء كورونا، جريًا على ما اعتاده علماءُ الأزهر من قراءته في الملمَّات والنوازل: كدفع الوباء، وكشف البلاء، ومواجهة الغلاء.
لكن خرج بعضُ مدَّعي العلمِ على بعض المواقع زاعمًا أن التَّعبُّدَ بتلاوة صحيح البخاري لمجرد التِّلاوة بدعة، وأن التبرُّك والتوسُّل به حرام، وأنه لا فرقَ في ذلك بين "صحيح البخاري" و"مسلم" مثلًا، وأنها مجرَّد طقوس ابتدعها بعض الجهلة لمواجهة الأوبئة، وأنَّ توظيف "صحيح البخاري" للاستشفاء والتحصين لرفع البلاء أمرٌ متكلَّف، وأنَّ من ضرورياتِ الدين أنَّ المقصودَ مِن كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو العمل بِمَا فيهما مِن الأوامرِ والنَّواهي، والإيمان بِمَا فيهما مِن الأخبار، وليس المقصود مجرَّد تلاوتهما ألفاظًا وتعبُّدًا.. فبَيِّنوا لنا الصوابَ في ذلك مشكورين.
1- عادة إقراء "صحيح البخاري" عند النوازلِ من الكوارثِ والأوباء قديمة، جرت على لسان السراج البلقيني في اليقظة والمنام.
2- لعل أمر هذه الظاهرة يعودُ إلى أقدم من وباء الطاعون الذي عمَّ الدنيا سنة 749هـ، واشتهرت هذه الظاهرة عند قدوم تيمورلنك إلى بلاد المسلمين.
3- أشهر الإمام سراج الدين البلقيني العمل بها، ودوَّنتها كتب التراجم والتأريخ، ونقلنا ذلك عنه فيما مضى.
4- التحقيق أن هذا العمل ليس موصولًا بعصور السلف، وأنَّ شيوعَه وذيوعَه بحكم وقوعه ووجوده لا يعطيه الحجِّية، وأنه ما زال يحتاجُ للدليل، وأن مجرَّد رؤيةِ النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يأمرُ به لا يكفي مُستَدلًّا؛ فالمنامات يُسْتَأنس بها وليست -عند أهل السنة والجماعة- حجةً وبرهانًا، وأن الاتِّكاء عليها مع ترْك الأخْذ بالأسباب بدعةٌ في الدين، ومضادَّة لمقاصدِ الشريعة الكلية، والله المستعان وهو الواقي والعاصم.


هل ينقطع تتابع أشواط الطواف بصلاة الفرض؟ حيث ذهبتُ إلى الحج هذا العام، وأثناء الطواف أقيمت إحدى الصلوات المفروضة وأنا في الشوط الخامس، فالتزمت مكاني وصليت مع الناس، وبعد السلام استكملت الشوط الخامس من المكان الذي توقفت فيه، ثم بقية أشواط الطواف بعد ذلك. فهل يُعدّ التوقف للصلاة المفروضة أثناء الطواف قاطعًا له؛ بحيث يجب عليَّ إعادة الطواف من أوله مرة أخرى؟


ما حكم عمل جمعية للحج بها؟ حيث يقوم الشخص بالاتفاق مع عدد من زملائه على عمل جمعية لتحصيل تكلفة الحج، فيدفع كل واحدٍ منهم مبلغًا ثابتًا شهريًّا، ويأخذ مجموع المال المدفوع في الشهر الأول لقرب موعد الحج، ثم يحصل كلُّ واحدٍ منهم على تلك القيمة بصورةٍ شهريةٍ متتابعة في المدة المتفق عليها بينهم حتى يوفي كل واحدٍ منهم ما أخذه من زملائه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 49
العصر
4:18
المغرب
6 : 56
العشاء
8 :14