الأربعاء 19 نوفمبر 2025م – 28 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم تحديد درجة المصاهرة للتعيين في الوظائف

تاريخ الفتوى: 17 نوفمبر 1968 م
رقم الفتوى: 5365
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: النسب
حكم تحديد درجة المصاهرة للتعيين في الوظائف

ما حكم تحديد درجة المصاهرة للتعيين في الوظائف؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: طلبت مديرية أمن أسيوط بيان وتحديد درجة المصاهرة بين المرشح لوظيفة الشياخة الخالية بإحدى قرى مركز ديروط وعمدة نفس القرية.
مع الإحاطة بأن عمدة القرية المذكورة متزوج من بنت خالة المرشح المذكور من ناحية الأم، مع العلم بأن القانون رقم 59 لسنة 1964م في شأن العمد والمشايخ يشترط فيمن يعين شيخًا ألا يمت بصلة القرابة أو المصاهرة لعمدة القرية حتى الدرجة الرابعة.

نفيد بأن المادة 37 من القانون المدني نصت على أن: أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
كما نص هذا القانون أيضًا على أن: درجة قرابة المصاهرة تحتسب كما تحتسب درجة قرابة النسب تمامًا، فدرجة قرابة المصاهرة بين الشخص وبين زوجة حفيده هي الدرجة الثانية وهي نفس درجة قرابته مع حفيده، ودرجة قرابة المصاهرة بين الشخص وبين زوج بنت عمه وزوج بنت عمته وزوج بنت خاله وزوج بنت خالته هما الدرجة الرابعة وهي نفس درجة قرابته مع أولاد أعمامه وعماته، وأولاد أخواله وخالاته، وتطبيقًا لذلك تكون درجة قرابة المصاهرة بين المرشح لوظيفة الشياخة الخالية وبين عمدة القرية وزوج بنت خالة المرشح المذكور من ناحية الأم هي الدرجة الرابعة وهي نفس درجة القرابة بين المرشح المذكور وبنت خالته. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز إضافة لقبي وهو الاسم الرابع في اسمي لمكفولي؟


ما حكم تحديد درجة المصاهرة للتعيين في الوظائف؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: طلبت مديرية أمن أسيوط بيان وتحديد درجة المصاهرة بين المرشح لوظيفة الشياخة الخالية بإحدى قرى مركز ديروط وعمدة نفس القرية.
مع الإحاطة بأن عمدة القرية المذكورة متزوج من بنت خالة المرشح المذكور من ناحية الأم، مع العلم بأن القانون رقم 59 لسنة 1964م في شأن العمد والمشايخ يشترط فيمن يعين شيخًا ألا يمت بصلة القرابة أو المصاهرة لعمدة القرية حتى الدرجة الرابعة.


يقول السائل: توفي شقيقي الأكبر وكان قد تسلم طفلة من إحدى المراكز الطبية، وقام باستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة تحمل اسمه واسم زوجته غير اسمها الحقيقي بناء على تعليمات المركز الطبي. ويطلب السائل بيان: هل ترث هذه الطفلة من هذا المتوفى؟ وحكم من يصر على ميراثها رغم علمه بالتبني؟


هل يجوز إضافة اسم الكافل المفرد لاسم الطفل المكفول مجهول النسب في محل اسم الأب؟


هناك من يدعي أن الانتساب حاليًّا إلى الهاشميين محل نظر، وأنه بسبب بُعد النسب واختلاطه في القرون الماضية؛ فقد يدعي بعض الناس هذا الشرف بغير حق فيصدقهم الناس، فهل هذا الفهم صحيح؟


هل خالة والدتي أخت جدتي لأمي من المحرمات من النساء سواء أكانت شقيقة لجدتي لأمي أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :53
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18