ما الفرق بين الخطبة والزواج؟ فقد سأل رجل وقال: إنه اتفق مع رجل على أن يتزوج من بنته أمام مجلس من الناس، ودفع له المهر والشبكة، وتُليت الفاتحة، وقرر أمام المجلس أن بنته أصبحت زوجة للسائل، وبعد ذلك نقض الاتفاق، وعدَل عن الزواج، وردَّ المهر والشبكة كي يزوجها بآخر. وسأل عن الحكم؟ وهل هذه البنت زوجة له؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها؟
ما صدر بين السائل والمذكور هو من قبيل الوعد بالزواج وهو من مقدمات الزواج ولم يكن عقد شرعي وإن اقترن هذا بقراءة الفاتحة ودفع المهر والشبكة لوالدها وإعلان والد المخطوبة أن بنته أصبحت زوجة للسائل، ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، ولكل من الطرفين العدول عن عزمه على إتمام الزواج وفسخ الخطبة. أما إذا وقع إيجاب وقبول شرعيين من السائل ووالد مخطوبته بأن قال والدها له: زوجتك ابنتي فلانة، وقال: السائل: قَبلت. أمام المجلس -المشار إليه في السؤال- كان ذلك عقد زواج شرعًا، وكان ملزمًا لكل منهما إذا لم يكن للزوجة حق فسخه بأن كانت حين العقد بالغة وزوّجها والدها بدون إذنها، فإنه يكون لها حق فسخ هذا العقد بمجرد علمها به أو كانت صغيرة حينه فيثبت لها حق فسخه بمجرد البلوغ.
إن الزواج شرعًا عقد يفيد حِل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
وركنه: الإيجاب والقبول، والإيجاب: ما صدر أولًا من كلام المتعاقدين تعبيرًا عن إرادته في إيجاد الارتباط وإنشائه. والقبول: ما صدر ثانيًا من العاقد الآخر دالًّا على موافقته على ما أوجبه الأول؛ مثل أن يقول والد المخطوبة: زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الآخر: قبلت. وهذا متى توافرت الشروط اللازمة لانعقاد مثل هذا العقد وشروط صحته ونفاذه والتي منها:
أهلية المتعاقدين واتحاد مجلس الإيجاب والقبول وحضور شاهدين.
وأن تكون الزوجة محلًا للعقد عليها بأن لا تكون محرمة على الزوج تحريمًا مؤبدًا أو تحريمًا مؤقتًا.
وأن يكون كل من العاقدين ذا صفة تخول له مباشرة هذا العقد كالولي والوكيل مثلًا إلى غير ذلك من الشروط الواجب توافرها فيه.
فإذا كان ما صدر بين السائل والمذكور هو مجرد اتفاق على أن يتزوج السائل من بنته ولم يحصل بينهما إيجاب وقبول على الوجه السابق لم يكن ذلك عقد زواج شرعي وإن اقترن هذا الاتفاق بقراءة الفاتحة ودفع المهر والشبكة لوالدها وإعلان والدها أن بنته أصبحت زوجة للسائل؛ لعدم وجود ركن عقد الزواج الشرعي، لأن حقيقة الشيء لا تتحقق بدون أركانه.
أما إذا كان دفع المهر والشبكة وقراءة الفاتحة حصل بعد إيجاب وقبول شرعيين من السائل ووالد مخطوبته بأن قال والدها له: زوجتك ابنتي فلانة، وقال: السائل: قَبلت. أمام المجلس -المشار إليه في السؤال- كان ذلك عقد زواج شرعًا متى توفرت فيه الشروط السابقة، وكان ملزمًا لكل منهما إذا لم يكن للزوجة حق فسخه بأن كانت حين العقد بالغة وزوّجها والدها بدون إذنها، فإنه يكون لها حق فسخ هذا العقد بمجرد علمها به أو كانت صغيرة حينه فيثبت لها حق فسخه بمجرد البلوغ, وطبقًا للمادة 99 من القانون رقم 78 سنة 1931م لا تُسمع الدعوى بمثل هذا الزواج عند إنكاره من الطرف الآخر إذا لم يكن هناك وثيقة رسمية بيد الزوج مرعية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931م.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما ضابط نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق؟ لأنه يوجد رجل زوجته ترفض طاعته وترفض أن تعطيه حقوقه الشرعية، وتقول له ألفاظًا لا تليق به، وترفض العيش في بيت الزوجية، وهي الآن عند أهلها خارجة عن طاعته.
ويطلب بيان الحكم الشرعي في حقوقه عليها كزوج، وإذا حدث طلاق هل لها الحق في حضانة الطفل؟ وهل لها نفقة؟ وهل تعد بذلك ناشزًا؟
سئل بخطاب وزارة الحقانية بما صورته: نرسل لفضيلتكم كتاب وزارة المالية بشأن زواج رجل كان جاويشًا بمصلحة أقسام الحدود بامرأة عَلَى طريقة العربان، والمرجو الإفادة برأي فضيلتكم في هذا الموضوع لإبلاغه إلى وزارة المالية كطلبها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
ما حكم الزواج بغير شهود؟ حيث إن رجلًا من جنسية دولة عربية حضر بطرفي وقال لي: أعطني بنتك، فقلت له: أعطيتك، وقد تركني ومشى إلى حال سبيله، وإنه متمسك بهذا؛ على اعتبار أنه عقد شرعي، ولم يكن أحد موجودًا بالمجلس سوى أختها وزوج أختها، ولم يُسَمِّ مهرًا ولا خلافه سوى قوله: أعطني بنتك. فهل هذا يعتبر عقدًا شرعيًّا حسب تمسكه به؟
أو أن هذا مخالف ويُعدُّ عقدًا غير مكتمل الأركان شرعًا؟ وأنه لم يحصل عقد رسمي، ولا أي شيء سوى ما ذكر، وسن البنت 18 سنة.
هل ينعقد زواج امرأة بالغٍ ثيِّب شرعًا وهي غائبة عن مجلس العقد ببلد بعيد، ويُقبَض مهرها من وكيل وقَّع الوثيقة، وقَبَضَ مَن يزوجها المهر دون وكالة بالعقد أو القبض عنها؟
للسائلة أخت لأب أنجبت بنتًا، وهذه البنت أنجبت ولدًا، فهل يجوز لهذا الولد وهو ابن بنت أختها لأب الزواج منها؟
ما الحكم الشرعي في كتابة عقد الزواج في المنزل، والإشهار في المسجد بنفس صيغة العقد مرة ثانية؟