حكم الجمع بين المرأة وخالتها

تاريخ الفتوى: 02 ديسمبر 1963 م
رقم الفتوى: 5361
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: النكاح
 حكم الجمع بين المرأة وخالتها

هل يجوز للمسلم أن يتزوج بخالة زوجته التي على قيد الحياة؟ وهما الآن على ذمته الخالة وبنت أختها، والقديمة بنت الأخت والجديدة الخالة. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا.

المنصوص عليه فقهًا أنه لا يحل الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى؛ بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلًا لم يحل له الزواج بتلك المحرم؛ كالجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، ولو كانت إحداهما في عدة الطلاق، وقد وردت السنة صريحة بالنهي عن الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها؛ ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنِهِ أُخْتِهَا».
وعلى ذلك: فيكون زواج الخالة في حادثة السؤال على بنت أختها غير صحيح شرعًا؛ لأنه جمع بين محرمين وهو غير جائز شرعًا كما سبق بيانه، ويجب على الزوج شرعًا أن يفترق عن الخالة وهي التي تزوجها أخيرًا، وإن لم يفترقا فعلى من يهمه الأمر أن يرفع الأمر إلى القضاء ليفرق بينهما جبرًا إن لم يتفرقا اختيارًا. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: هل يَحِلُّ للمرأة أن تتزوج خال أبيها؟ وهل يحل لها أن تتزوج عم أبيها؟


خطب شابٌّ فتاة، وقدَّم لها شبكة وهدايا أخرى، وبعد مدة مَرِضَ الخاطبُ بمرضٍ قرَّر الطبيب أنه مرضٌ خطيرٌ ينتقلُ بالمعاشرة الجنسية، وهو مرضٌ مزمن؛ فهل يجوز فسخ الخطبة؟


ما حكم زواج الرجل بزوجة ابنه المطلقة قبل الدخول؛ حيث قام شابٌ بعقد الزواج على امرأة وطلَّقها قبل أن يدخل بها، ثم قام والده بالزواج منها؛ لأن الابن لم يدخل بها، فما حكم هذا الزواج؟


يقول السائل: امرأةٌ حامل في بداية الأسبوع السادس، وهي مصابة بنوع من السرطان الوراثي الذي يجعل احتمالات إصابة الجنين به خمسين بالمائة، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟


ما حكم الزواج من فتاة رضعت من جدته أكثر من أربع رضعات؟ ففتاة رضعت من امرأة، ويريد حفيد زوجها الزواج من هذه الفتاة، وكان رضاعها مع أحد أولادها، وكان عدد الرضعات أكثر من أربع رضعات، وكانت الرضاعة بعد زواج المرضع من جد الرجل الذي يريد الزواج منها. فهل هذا جائز؟


السائل يطلب حكم الشرع في زواج المتعة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 أبريل 2026 م
الفجر
3 :56
الشروق
5 :27
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 23
العشاء
7 :44