حكم الجمع بين المرأة وخالتها

تاريخ الفتوى: 02 ديسمبر 1963 م
رقم الفتوى: 5361
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: النكاح
 حكم الجمع بين المرأة وخالتها

هل يجوز للمسلم أن يتزوج بخالة زوجته التي على قيد الحياة؟ وهما الآن على ذمته الخالة وبنت أختها، والقديمة بنت الأخت والجديدة الخالة. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا.

المنصوص عليه فقهًا أنه لا يحل الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى؛ بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلًا لم يحل له الزواج بتلك المحرم؛ كالجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، ولو كانت إحداهما في عدة الطلاق، وقد وردت السنة صريحة بالنهي عن الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها؛ ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنِهِ أُخْتِهَا».
وعلى ذلك: فيكون زواج الخالة في حادثة السؤال على بنت أختها غير صحيح شرعًا؛ لأنه جمع بين محرمين وهو غير جائز شرعًا كما سبق بيانه، ويجب على الزوج شرعًا أن يفترق عن الخالة وهي التي تزوجها أخيرًا، وإن لم يفترقا فعلى من يهمه الأمر أن يرفع الأمر إلى القضاء ليفرق بينهما جبرًا إن لم يتفرقا اختيارًا. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زواج المحجور عليه ومباشرة العقد بنفسه ؟ لأن امرأة تم الحجر عليها لقصورٍ في الإدراك العقلي، وصدر قرار المحكمة بتعيين رجلًا قيِّمًا عليها، ثم بعد ذلك بثمانية عشر عامًا تزوج هذا القيم بالمحجور عليها، وقد باشرت عقد زواجها هذا بنفسها دون إذن وليها، ولم تأذن المحكمة المختصة للقائم على أمرها المذكور بزواجه منها، ولم تنجب هذه الزوجة منه.


ما حكم الزواج العرفي بدون شهود؟ فقد تزوج رجلٌ بامرأة زواجًا عرفيًّا بصيغتي الإيجاب والقبول، لكن بدون شهود، ولم يُخبِرَا بذلك أحدًا خوفًا مِن أن يَعرف أحدٌ من أفراد العائلتين بهذا الزواج، ودخل بها، فهل يصح هذا الزواج شرعًا؟


ما حكم زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انقضاء عدتها؛ حيث يوجد رجل تزوَّج من امرأة وأنجب منها طفلين، ثم طلَّقها لمرضها، ويريدُ أن يتزوَّج شقيقتها لترعى مطلقته وأولاده. فهل يجوز له ذلك؟ علمًا بأنَّ المرأة المطلَّقة قد رأت الحيض أكثر من ثلاث مرات.


ما مدى صحة عقد الزواج إذا تم عن طريق شخص وكيل عن الزوج؟ حيث تقول السائلة: تم عقد قراني على زوجي بواسطة وكيله بمقتضى توكيل رسمي مُوَثَّق لدى الجهات المختصة وكَّله فيه بتزويجه مني؛ فهل هذا الزواج صحيحٌ شرعًا بمقتضى الوكالة المذكورة؟


ما حكم شهادة غير المسلم في عقد الزواج بين المسلمين؟ فقد تزوج رجلٌ امرأةً، وشهد على العقد اثنان: أحدهما مسلم، والآخر مسيحي. وعلمت الزوجة بعد الدخول أن زوجها هو نجل شقيقها من الأب؛ أي أنها تعتبر عمته. وطلب السائل حكم هذا الزواج من الناحية الشرعية؛ هل هو باطل أم فاسد؟ وما حكم شهادة المسيحي على الزواج؟


ما حكم تقييد صيغة الزواج بمدة معينة، بأن يقول لمن يريد الزواج منها "تزوجتُك شهرًا"؟ فهل يصح هذا الزواج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 2
العصر
2:53
المغرب
5 : 12
العشاء
6 :34