هل يجوز للمسلم أن يتزوج بخالة زوجته التي على قيد الحياة؟ وهما الآن على ذمته الخالة وبنت أختها، والقديمة بنت الأخت والجديدة الخالة. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا.
المنصوص عليه فقهًا أنه لا يحل الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى؛ بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلًا لم يحل له الزواج بتلك المحرم؛ كالجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، ولو كانت إحداهما في عدة الطلاق، وقد وردت السنة صريحة بالنهي عن الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها؛ ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنِهِ أُخْتِهَا».
وعلى ذلك: فيكون زواج الخالة في حادثة السؤال على بنت أختها غير صحيح شرعًا؛ لأنه جمع بين محرمين وهو غير جائز شرعًا كما سبق بيانه، ويجب على الزوج شرعًا أن يفترق عن الخالة وهي التي تزوجها أخيرًا، وإن لم يفترقا فعلى من يهمه الأمر أن يرفع الأمر إلى القضاء ليفرق بينهما جبرًا إن لم يتفرقا اختيارًا. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يحل للرجل شرعًا أن يتزوج بنت أخيه لأمه؟
ما موقف الإسلام من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج؟ وهل الالتزام بها أمر واجب شرعًا؟
ما حكم الجمع بين المرأة وعمة أمها في الزواج؟ حيث تقول السائلة: تزوجت من رجل على عصمته عمة أمي؟ فهل يصح هذا الزواج؟
وإن كان هذا الزواج غير صحيح شرعًا، فهل يحل لي المهر؟ وهل تجب لي نفقة عدة على هذا الزوج؟ وما مصير الجنين إن حملت من هذا الزواج؟
أرضعت امرأةٌ طفلًا مع ابنتها الصغيرة، ثم كبرت البنت الصغيرة وتزوجت وخلفت بنتًا. فهل لوالد الطفل الذي رضع من الأم أن يتزوج بنت أخت ابنه المذكورة من الرضاع، أم كيف الحال؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب.
سائل يسأل عن الحدود الشرعية التي يجب مراعاتها بين المعقود بينهما عقد الزواج لكن لم يتم زفافهما بعد.
تزوجت لمدة أربعة عشر شهرًا، وتم بيني وبين زوجتي معاشرة زوجية خلال هذه الفترة، ولكن لم يتم فض غشاء البكارة. هل يعتبر أنني دخلت بها؟