حكم الزواج بعد الوقوع في الزنا ونسب المولود

تاريخ الفتوى: 24 مايو 1960 م
رقم الفتوى: 5354
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النسب
حكم الزواج بعد الوقوع في الزنا ونسب المولود

ما حكم الزواج بعد الوقوع في الزنا؟ لأنه يوجد رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة. ما حكم هذا الولد في المذاهب؟

يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر، فلو ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط أن لا يقول إنه من الزنا؛ لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تنظيم الأسرة يعتبر تدخلًا في قدر الله أو هروبًا من قضاء الله؟


يقول السائل: توفي شقيقي الأكبر وكان قد تسلم طفلة من إحدى المراكز الطبية، وقام باستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة تحمل اسمه واسم زوجته غير اسمها الحقيقي بناء على تعليمات المركز الطبي. ويطلب السائل بيان: هل ترث هذه الطفلة من هذا المتوفى؟ وحكم من يصر على ميراثها رغم علمه بالتبني؟


ما حكم محرمية الرجل لبنت زوجته؟ فقد كان لي زواج سابق نتج عنه ابنة، وطُلِّقتُ، ثم تزوجتُ، وكان ذلك منذ خمسة عشر عامًا، وأنجبت طفلًا وطفلة، وما أزال مع زوجي الثاني، أرجو إفادتي إذا كان زوجي الحالي يعد مَحْرَمًا لابنتي من زوجي الأول، أم لا؟


رجل أقر ببنوة ولد له مجهول النسب يولد مثله لمثله، وكان المقر له غائبًا عن محل الإقرار، وهو مميز، ثم حضر الولد المذكور، وطالب بنصيبه من تركة المقر بعد وفاته، وأن يشارك بقية أولاده فيما تركه المقِر ميراثًا عنه بأي جهة كانت، فهل يكون المقَر له ابنًا للمقِر بمقتضى ذلك الإقرار حيث لم يرده، ويشارك بقية أولاده فيما تركه ميراثًا لهم، ولا يكون غيابه وقت الإقرار مانعًا له من الميراث شرعًا، ويقوم طلبه ما يخصه في التركة مقام التصديق على ذلك الإقرار؟ أفيدوا الجواب.


ما حكم شك الرجل في حمل زوجته المدخول بها مع بقاء بكارتها؟ لأن فتاة تزوّجت من رجلٍ بعقد شرعيّ ودخل بها، ولم يُزِل بكارتها حتى اليوم الثاني من دخوله، ثم اصطحبها إلى طبيبة للكشف عليها، فأكدت له بكارَتَها واقتنع بذلك وعاشرها معاشرة الأزواج ستة أيام، ثم سافر إلى السودان ووعد بأخذها بعد عمل الترتيبات هناك، واتصل بها تليفونيًّا أربع مرات أسبوعًا بعد آخر، وسألها عن الحيض، فأجابته بالإيجاب، وقد عاد في الشهر الرابع من زواجها وطلب الطلاق، فرأى والدها أن يكشف عليها طبيبٌ ليحصل على شهادةٍ تثبت بكارتها تقترن بوثيقة الطلاق، فاتَّضحَ أنها حاملٌ، فجنّ جنون الزوج، وظن أنها أتت منكرًا، وكبر في نفسه كيف كانت تخطره بحيضها، وبعد مشاورات اقتنع بالانتظار للوضع مع تحليل دم الوليد ليتأكد من نسبته إليه، وحضر في الشهر التاسع من دخوله بها، وأدخلها مستشفى خاصة، ووضع رقابةً عليها، ولم تلد في نهاية الشهر التاسع، فانقلب شكّه يقينًا بأن الجنين ليس منه، ومضى الشهر العاشر والطبيب يقول: إن الجنين في وضعه الطبيعي ومكتمل الصحة، وأصبح في حوضها، وينتظر ولادتها بين يوم وآخر وهي تشعر بآلام الوضع وما زالت بكرًا.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في الآتي:
1- حمل البِكر من زوجها قبل فضّ بكارتها.
2- نزول الحيض عليها وهي بكر حامل.
3- زيادة مدة الحمل عن تسعة أشهر، وما أقصاها شرعا؟
4- نسب الجنين للزوج.
5- إصراره على تطليقها منه وحملها على الاعتراف في الطلاق بتركها بكرًا وعدم الخلوة بها حتى تسقط تبعية الجنين له دفعًا للتشهير بها (وتسويء) سمعتها.


امرأتان: أرضعت الأولى منهم ابن الثانية، وأرضعت الثانية بنت الأولى، ويريد أخو ابن المرأة الثانية أن يتزوج أخت بنت المرأة الأولى. فهل يحل ذلك أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يناير 2026 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :46
الظهر
12 : 8
العصر
3:9
المغرب
5 : 30
العشاء
6 :50