الإثنين 08 ديسمبر 2025م – 17 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها من الأم

تاريخ الفتوى: 24 أغسطس 1967 م
رقم الفتوى: 5359
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: النكاح
حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها من الأم

ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها من الأم؟ فالسائل يسأل أنه تزوج بنت أخت زوجته لأمها، ولكنه لم يدخل بها، وزوجته الأولى لا زالت على عصمته. ويطلب بيان الحكم الشرعي في شأن هذا الزواج.

لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وبنت أختها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنِهِ أُخْتِهَا»، وقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز الجمع بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا لا يحل للأخرى؛ أخذًا من قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ الآية التي بينت المحرمات من سورة النساء، وأخذًا من الحديث السابق.

ومما ذكر يتبين أن زواج السائل ببنت أخت زوجته لأمها غير جائز شرعًا، والعقد عليها غير صحيح، وعليه أن يفارقها، وإن لم يتفرقا بأنفسهما فعلى من يهمه الأمر أن يرفع أمرهما للقضاء ليفرق بينهما. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي بدائل الشبكة التي تكون من الذهب للمقبلين على الزواج في الإسلام؟ حيث ارتفعت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا، ممَّا ترتَّب عليه صعوبة تحصيل (الشبكة) من بعض الشباب المقبلين على الزواج؛ فهل لا بد أن تكون من الذهب، أو يجوز أن نضع لها بدائل، كأن تكون من الفضة مثلًا؟


سائل يقول: هل هناك صيغة محددة في الشريعة الإسلامية تقال عند التهنئة بعقد الزواج؟


ما الواجب على المرأة إذا احتلمت، حيث إنه إذا السيدة استحلمت، فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل، أم يكفي الوضوء؟ وهل إذا كانت صائمة واستحلمت تفطر، أم لا؟


ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخِطبة من قِبَل الخاطب، وذلك قبل عقد الزواج؟


 سأل رجل قال:
امرأة في سن الخامسة والخمسين تريد الحج إلى بيت الله الحرام، وليس معها من يرافقها في حجها إلا ابن عمها وزوجته، وهما في مثل سنها، فهل يصح حجها مع هذه الرفقة؟


ما حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق لإخفاء أهل الزوجة مرضها النفسي؟ فقد تزوجت قريبة لي، ولم يكن لدي أي معرفة سابقة بها، ولم يُسبق زواجنا بخطوبة لظروف سفري، وبعد أيام قليلة من زواجي اكتشفت أنها مريضة بمرض نفسي يصعب معه استمرار الحياة الزوجية بيننا، ورغم ذلك حاولت أن أكون لها مُعينًا وأن أكمل حياتي معها، وبالفعل صبرت كثيرًا على ظروف مرضها، ثم إنني الآن أعاني من الحياة معها وأرغب في تطليقها، فهل يجب عليّ أن ادفع لها جميع مؤخر صداقها، أو يحقّ لي الانتقاص منه أو الامتناع عنه بسبب مرضها وعدم إخباري به قبل الزواج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :6
الشروق
6 :39
الظهر
11 : 47
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18