كيفية إنهاء عقد الكفالة

تاريخ الفتوى: 08 يناير 1956 م
رقم الفتوى: 5344
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النفقات
كيفية إنهاء عقد الكفالة

سأل رجل قال: إنه كفل ابنه في عقد زواجه دون أن يعلم بما يترتب على هذه الكفالة، وإن ابنه نفر منه وخرج مع زوجته وأقام بمنزل والد زوجته، وإن زوجة ابنه رفعت دعوى نفقة لها ولأولادها عليه، وحكمت لها المحكمة الشرعية عليه بنفقة وكسوة بمقتضى عقد الكفالة. فما هي السبيل للخلاص من هذه الكفالة شرعًا وقانونًا؟

إن الكفالة شرعًا: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، وحكمها: لزوم المطالبة على الكفيل بما هو على الأصيل نفسًا أو مالًا، وفي الكفالة بالمال تصح الكفالة ولو كان المال مجهولًا متى كان دينًا صحيحًا وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
ونفقة الزوجة بمقتضى المادة رقم واحد من القانون 25 لسنة 1929م من الديون الصحيحة التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
والكفالة بها صحيحة على القياس قولًا واحدًا، وللمفروض لها النفقة أن تطالب بها الأصيل أو الكفيل أو هما معًا، وأيهما أدى لها النفقة برئ الآخر مما استلمته منها ولم يكن لها مطالبته به ثانية.
وإذا كان الذي أدى إليها النفقةَ الأصيلُ وهو الزوج برئ الكفيل مما أداه الأصيل وبطلت الكفالة في القدر المؤدى، وإن كان الذي أداها إليها الكفيل رجع بما أدى على الأصيل.
وتبطل الكفالة نفسها بإبطال الزوجة لها؛ بأن تقول له: أبطلت الكفالة، أو نحو ذلك.
وبناءً على ما تقدم: ما دام عقد الكفالة باقيًا ولم تبطلها الزوجة يكون لها الحق في مطالبة كل من زوجها وكفيله السائل بما لها من النفقة في ذمة زوجها. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل مديرُ القرعة في رجلٍ ينفق على أخته شقيقته البكر، في حين أن لها أخًا أكبر من والدها، فهل في حالة تجنيد الأخ الشقيق يكلف أخوها من والدها بالإنفاق عليها؟


ما قولكم دام فضلكم في رجل فقير صدر له حكم بالنفقة على عمه الشقيق الموسر يسارًا زائدًا، وقد طرأ عليه مرض يستلزم عرضه على الأطباء لمعالجته من هذا المرض، فهل يُلزم العم الشقيق الموسر شرعًا بمصاريف العلاج وأجرة الأطباء الذين يعالجون ابن أخيه الشقيق الفقير المريض؟ ما حكم الشرع الشريف في ذلك؟


هل يجب على الزوج شرعًا نفقة تجهيز زوجته وتكفينها ودفنها مع قدرته عليها، أو تكون نفقة ذلك في مالها؟ خاصة إذا كان للزوجة تركة.


قال السائل: امرأة من مصر تزوجت في ديار غربة بالحجاز، ثم حملت، ثم مرضت وهي حامل وتعرضت لأخطار شديدة، فقرر الأطباء ضرورة سفرها عاجلًا من تلك الديار؛ لعدم وجود الأطباء الاختصاصيين هناك حيث توجد الاستعدادات من أطباء اختصاصيين ووسائل إسعاف -بمصر مثلًا-؛ وذلك درءًا لما قد يحدث لها من ضرر، وحفظًا لها وإنقاذًا لحياتها وعدم تعرضها إلى التهلكة، فطلبت من زوجها الإذن لها بذلك فأبى وأصر على عدم سفرها، ولكنها للضرورة الحتمية والسبب القهري والعذر الشرعي المشار إليه بعاليه أصرت غير باغية أن تلح وتشبثت بالسفر. ثم سافرت مع محارم من أهلها إلى وطنها مصر؛ لأجل الوضع والعلاج والاستشفاء. فهل يصح لزوجها أو خلافه أن يعتبرها ناشزًا؟ مع العلم بأنها علاوة على ما أبدته من الأسباب المستدعية لسفرها استصدرت أمرًا ساميًا من جلالة مليك البلاد، فتفضل جلالته بالإذن لها بالسفر على أن تعطي تعهدًا بأن تعود بعد الوضع والعلاج، فأعطت هذا التعهد. أفتونا مأجورين.


ما الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: هل يستحق المريض عقليًّا الذي لا يستطيع الحصول على حقوقه شيئًا من الزكاة؟
ثانيًا: إذا وُجد طفل معاق في أسرة غنية، ولكنه محروم من حقوقه ومن الإنفاق عليه لرعايته وعلاجه. فهل يُصرَف له من الزكاة؟
ثالثًا: هل يجوز صرف الزكاة في شراء الأجهزة الطبية لذوي الهمم، وتوفير سيارة لنقلهم من منازلهم للمؤسسات التي ترعاهم؟


يوجد شخص فقير بالغ عاجز عن التكسب، وله أخ وأخت شقيقان معسران، وأولاد إخوة أشقاء ذكور وإناث، وله أولاد أخت شقيقة ذكور وإناث موسرون، فعلى مَن مِن هؤلاء تجب النفقة شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :46
الظهر
11 : 53
العصر
2:40
المغرب
4 : 59
العشاء
6 :22