كيفية إنهاء عقد الكفالة

تاريخ الفتوى: 08 يناير 1956 م
رقم الفتوى: 5344
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النفقات
كيفية إنهاء عقد الكفالة

سأل رجل قال: إنه كفل ابنه في عقد زواجه دون أن يعلم بما يترتب على هذه الكفالة، وإن ابنه نفر منه وخرج مع زوجته وأقام بمنزل والد زوجته، وإن زوجة ابنه رفعت دعوى نفقة لها ولأولادها عليه، وحكمت لها المحكمة الشرعية عليه بنفقة وكسوة بمقتضى عقد الكفالة. فما هي السبيل للخلاص من هذه الكفالة شرعًا وقانونًا؟

إن الكفالة شرعًا: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، وحكمها: لزوم المطالبة على الكفيل بما هو على الأصيل نفسًا أو مالًا، وفي الكفالة بالمال تصح الكفالة ولو كان المال مجهولًا متى كان دينًا صحيحًا وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
ونفقة الزوجة بمقتضى المادة رقم واحد من القانون 25 لسنة 1929م من الديون الصحيحة التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
والكفالة بها صحيحة على القياس قولًا واحدًا، وللمفروض لها النفقة أن تطالب بها الأصيل أو الكفيل أو هما معًا، وأيهما أدى لها النفقة برئ الآخر مما استلمته منها ولم يكن لها مطالبته به ثانية.
وإذا كان الذي أدى إليها النفقةَ الأصيلُ وهو الزوج برئ الكفيل مما أداه الأصيل وبطلت الكفالة في القدر المؤدى، وإن كان الذي أداها إليها الكفيل رجع بما أدى على الأصيل.
وتبطل الكفالة نفسها بإبطال الزوجة لها؛ بأن تقول له: أبطلت الكفالة، أو نحو ذلك.
وبناءً على ما تقدم: ما دام عقد الكفالة باقيًا ولم تبطلها الزوجة يكون لها الحق في مطالبة كل من زوجها وكفيله السائل بما لها من النفقة في ذمة زوجها. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما قولكم دام فضلكم في: هل تجب على الإنسان النفقة شرعًا لابن خاله أو بنت خاله إذا كان أيٌّ منهما معسرًا؟


قال السائل: امرأة من مصر تزوجت في ديار غربة بالحجاز، ثم حملت، ثم مرضت وهي حامل وتعرضت لأخطار شديدة، فقرر الأطباء ضرورة سفرها عاجلًا من تلك الديار؛ لعدم وجود الأطباء الاختصاصيين هناك حيث توجد الاستعدادات من أطباء اختصاصيين ووسائل إسعاف -بمصر مثلًا-؛ وذلك درءًا لما قد يحدث لها من ضرر، وحفظًا لها وإنقاذًا لحياتها وعدم تعرضها إلى التهلكة، فطلبت من زوجها الإذن لها بذلك فأبى وأصر على عدم سفرها، ولكنها للضرورة الحتمية والسبب القهري والعذر الشرعي المشار إليه بعاليه أصرت غير باغية أن تلح وتشبثت بالسفر. ثم سافرت مع محارم من أهلها إلى وطنها مصر؛ لأجل الوضع والعلاج والاستشفاء. فهل يصح لزوجها أو خلافه أن يعتبرها ناشزًا؟ مع العلم بأنها علاوة على ما أبدته من الأسباب المستدعية لسفرها استصدرت أمرًا ساميًا من جلالة مليك البلاد، فتفضل جلالته بالإذن لها بالسفر على أن تعطي تعهدًا بأن تعود بعد الوضع والعلاج، فأعطت هذا التعهد. أفتونا مأجورين.


جهة تقوم على رعاية الأيتام وتسأل: متى تنتهي مدة كفالة اليتيم؟ وهل تكون بالانتهاء من مراحل التعليم أو بوجود عمل يستطيع من خلاله الاعتماد على نفسه وسد حاجاته، وهل تمتد كفالة البنت حتى تتزوج؟


تزوج ابني منذ عام 2002م، واستمر هذا الزواج حتى الآن، وقد تبين لكلا الطرفين -الزوج والزوجة، وأهل الزوج وأهل الزوجة- استحالة العشرة بينهما، وتم الاتفاق على التطليق برضاء الطرفين، على أن يقوم ابني بدفع مؤخر الصداق المثبت في الوثيقة، وكذا تسليم المتعلقات الخاصة بمنزل الزوجية والواردة في كشف القائمة الموقع بين الطرفين عند بدء الزواج. أرجو التكرم بالإفادة عن حكم الشرع في الآتي:
1- نفقة العدة: مدتها وقيمتها.
2- نفقة المتعة: مدتها وقيمتها.
علمًا بأن مدة الزواج حتى شهر أكتوبر القادم تكون قد تمت ثلاث سنوات، وسن الزوج خمس وثلاثون سنة، وسن الزوجة سبع وعشرون سنة. وعليه، ألتمس من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بما تقره الشريعة الإسلامية والدين الحنيف في هذا الشأن؛ حتى لا يكون هناك ضَررٌ ولا ضِرارٌ.

 


ما ضابط نشوز الزوجة، وما الذي يترتب عليه؟


من الذي يتحمل تكاليف إقامة العزاء؟ فقد توفيت امرأة عن زوجها، وأمها، وأختيها الشقيقتين. من الذي يقوم بتجهيزها وتكفينها إلى أن توضع في القبر؟ كذلك مصاريف الفراش، وخلافه أو بالأحرى ليلة المأتم، هل هو الزوج أو تحسب من التركة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 أبريل 2026 م
الفجر
4 :0
الشروق
5 :30
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 21
العشاء
7 :41