حكم الزواج من زوجة أب الزوجة

تاريخ الفتوى: 16 أبريل 1960 م
رقم الفتوى: 5328
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النكاح
حكم الزواج من زوجة أب الزوجة

ما حكم الزواج من زوجة أب الزوجة؛ فقد أفاد أحد المأذونين أن رجلًا تزوج امرأة أنجب منها بنتًا زوّجها لابن أخته، ثم تزوج امرأة أخرى وأنجب منها أيضًا، ثم توفي هذا الرجل بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1954م، وسأل: هل يجوز لابن أخته الذي هو زوج بنته من الزوجة الأولى أن يتزوج امرأة خاله التي هي امرأة أبي زوجته أو لا؟

المنصوص عليه شرعًا أنه يحرم الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا لم تحل له الأخرى، بخلاف الجمع بين امرأة وبنت زوجها من امرأة أخرى فإنه يجوز؛ لأن امرأة الأب لو فرضت ذكرًا جاز له أن يتزوج بنت الزوج؛ لأنها بنت رجل أجنبي.
جاء في "مجمع الأنهر" في (باب المحرمات) -(1/ 325، ط. دار إحياء التراث العربي)-: [ويحرم الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا تحرم عليه الأخرى سواء كان لنسب أو رضاع.. بخلاف الجمع بين امرأة وبنت زوجها فإنه يجوز] اهـ.

ومن هذا يُعلم أنه يجوز لابن الأخت هذا أن يتزوج زوجة خاله المتوفى، وأن يجمع بينها وبين زوجته بنت خاله هذا من زوجته الأولى غير زوجته المتوفى عنها. وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل عقد الزواج يستوجب الدخول بعده مباشرة، أم من الممكن أن يتأخر فترة بعد العقد؟


سأل في صديق له تزوج وأنجب أولادًا، ثم أصيب بارتخاء أحرجه أمام زوجته، وهداه تفكيره السقيم إلى إيقاظ دوافعه الجنسية بالاحتكاك بدبر زوجته، ولكنه وقع من حيث لا يشعر في المحظور؛ إذ إنه كان أحيانًا قليلة يأتي امرأته في دبرها.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان إتيان صديقه زوجته في دبرها يحرمها عليه أو لا، علمًا أنه ندم على ما فعل، واستغفر وعزم مصمِّمًا على عدم العودة إلى ذلك مستقبلًا.


هل يجوز للمسلم أن يتزوج بخالة زوجته التي على قيد الحياة؟ وهما الآن على ذمته الخالة وبنت أختها، والقديمة بنت الأخت والجديدة الخالة. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا.


يطلب السائل الإفادة بالحكم الشرعي عن الزواج من امرأة كذبت عليه هي وأخوها غير الشقيق في ذكر سنِّها وقت زواجه منها؛ حيث ذكرا أنها من مواليد سنة 1942م، وهي في الحقيقة من مواليد سنة 1935م، ولقد قرأ أن مثل هذا الزواج يكون باطلًا، وكلُّ ما بني على باطل فهو باطل. ومرفق طيُّه صورة ضوئية من عقد الزواج.


ابنتي كانت مخطوبة لشاب، وقام هو بفسخ الخطبة. فما حكم الشبكة التي قدمها؟ وكنا قد قمنا بشراء أثاث لمنزل الزوجية بعلمه ومشاركته وسنضطر الآن لبيعه، مما سيتسبب في نقصان ثمنه. فهل أتحمل هذه الخسارة وحدي؟


ما حكم الموافقة على الخاطب المشهور بارتكاب الفاحشة؛ حيث تذكر إحدى الفتيات: بأنه تقدَّم لخطبتها شابٌّ، وبالسؤال عنه تبيَّن أنه معروف بالمعاصي وارتكاب الكبائر، وهي فتاة مسلمة تعرف حقوق الله وحدوده. فما حكم الشرع في ارتباطها بمثل هذا الشاب؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أبريل 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :36
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :37