أفاد السائل أنه رضع من خالته مع أحد أولادها الذكور، وأنه من ثماني سنوات رضعت بنت لخالته من والدته، ويريد أن يتزوج من بنت خالته هذه، وسأل عن الحكم الشرعي في ذلك.
إنه برضاع السائل من خالته، والرضاع في مدته شرعًا -وهي سنتان على قول أبي يوسف المفتى به-: يصبح السائل ابنًا لخالته من الرضاع، وأخًا لجميع أولادها رضاعًا سواء من رضع معه أو قبله أو بعده، ومن ثم لا يجوز له أن يتزوج من بنت خالته المذكورة؛ لأن الأخت من الرضاع تحرم كالأخت من النسب، وأيضًا برضاع بنت خالته المسؤول عنها من أمه والرضاع في مدته تصبح بنت خالته بنتًا لأمه من الرضاع، وأختًا لجميع أولادها رضاعًا ومنهم السائل.
وعلى ذلك: لا يجوز لها أن تتزوج منه ولا من أحد إخوته لما سبق، وهذا عند القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم وهم الحنفية والمالكية وقول في مذهب الإمام أحمد.
أما عند الشافعية والقول الآخر في مذهب الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات مشبعات في مدة الرضاع، فإذا كانت رضاعة السائل من خالته أو رضاعة بنت خالته من أمه بلغت خمس رضعات على الوجه السابق حرمت عليه أيضًا على هذا المذهب الثاني، وإن كانت كل منهما أقل من خمس رضعات متفرقات مشبعات لم يحرما على بعضهما بهذه الرضاعة بناءً على هذا المذهب الذي اخترناه للفتوى في هذا الأمر الذي عمت فيه البلوى بين الناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل رضع من جدته أم والدته، ويريد أن يتزوَّج بابنة خالته شقيقة والدته، فهل يحل له التزوج بها؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
السؤال عن امرأتين إحداهما معها ولد صغير ابن لها، والأخرى معها بنت صغيرة بنت لها، فأرضعت أم الولد البنت المذكورة، ثم مات الولد والبنت المذكوران، ثم خلفت إحدى المرأتين ولدًا والأخرى بنتًا ولم يرضع هذا الولد والبنت من أم الآخر. فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج بهذه البنت أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
ما حكم استعمال الأجهزة والعقاقير التي تَعمَلُ على تَحفِيزِ حليب الثدي لدى المرأة التي لا تُرضِعُ أو العقيم؟ علمًا بأنها ترغب في أن تكفل طفلًا مجهول الأبوين في بيتها لِتُرضِعَهُ خمس رضعاتٍ مُشبِعاتٍ؛ لِيُصبِحَ ابنًا لها مِن الرضاعة ويَتَحَقَّقَ له الوجودُ الشرعيُّ في هذه الأسرة لِرَفْعِ الحَرَجِ عنها.
يذكر السائل أنه قد رضع من خالته مع أحد أبنائها مرة واحدة، وأن شقيقته قد رضعت من خالته المذكورة مع ابنٍ لها آخر مدة شهر تقريبًا، وأن السائل يريد الزواج من إحدى بنات خالته المذكورة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم الزواج من فتاةٍ رضعت أختها من أمه؟ فوالدة السائل أرضعت بنتًا لخالته، ثم رُزقت خالتُه ببنتٍ أخرى. وطلب السائلُ الإفادةَ عمَّا إذا كان يحلُّ له الزواج من بنت خالته الثانية، علمًا بأنه لم يرضع من خالته، ولم ترضع بنتُ خالته من والدته، وإنما التي رضعت من والدته هي أختُها.
هل يثبت الرضاع بشهادة الشهود وإن كانوا شهود زور، خاصة بعد حصول الزواج المدة الطويلة ووجود عدد من الأولاد؟