أفاد السائل أنه رضع من خالته مع أحد أولادها الذكور، وأنه من ثماني سنوات رضعت بنت لخالته من والدته، ويريد أن يتزوج من بنت خالته هذه، وسأل عن الحكم الشرعي في ذلك.
إنه برضاع السائل من خالته، والرضاع في مدته شرعًا -وهي سنتان على قول أبي يوسف المفتى به-: يصبح السائل ابنًا لخالته من الرضاع، وأخًا لجميع أولادها رضاعًا سواء من رضع معه أو قبله أو بعده، ومن ثم لا يجوز له أن يتزوج من بنت خالته المذكورة؛ لأن الأخت من الرضاع تحرم كالأخت من النسب، وأيضًا برضاع بنت خالته المسؤول عنها من أمه والرضاع في مدته تصبح بنت خالته بنتًا لأمه من الرضاع، وأختًا لجميع أولادها رضاعًا ومنهم السائل.
وعلى ذلك: لا يجوز لها أن تتزوج منه ولا من أحد إخوته لما سبق، وهذا عند القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم وهم الحنفية والمالكية وقول في مذهب الإمام أحمد.
أما عند الشافعية والقول الآخر في مذهب الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات مشبعات في مدة الرضاع، فإذا كانت رضاعة السائل من خالته أو رضاعة بنت خالته من أمه بلغت خمس رضعات على الوجه السابق حرمت عليه أيضًا على هذا المذهب الثاني، وإن كانت كل منهما أقل من خمس رضعات متفرقات مشبعات لم يحرما على بعضهما بهذه الرضاعة بناءً على هذا المذهب الذي اخترناه للفتوى في هذا الأمر الذي عمت فيه البلوى بين الناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزواج ببنت عمه وقد رضع معها ثلاث مرات؟ فقد رضع ولد من امرأة عمه على بنت عمه مرتين أو ثلاثة. فهل يَحل للولد المذكور أن يتزوَّج بنت عمه، أو لا يحل؟
ما قولكم دام فضلكم في رجل سبق له في سن الصغر أن رضع من امرأة رضعات تقل عن الخمس مرات متفرقة، فهل يجوز له شرعًا الزواج بابنة هذه المرأة المرضعة؟ وإذا كان حصل الزواج بناءً على فتوى أحد العلماء بجواز الزواج ما دام أقل من خمس متفرقة، فهل العقد في هذه الحالة صحيح أم باطل؟
ما حكم الزواج من فتاة إذا رضعت أختُه من أمها ورضعت أختُها من أمها؟ فلديَّ مسألةٌ خاصةٌ أرجو الإفتاءَ فيها: إنني أرغب في الزواج من فتاة، ولكن قيل لي إن أختي الكبرى قد رضعت من والدتها، ولها أخت قد رضعت من والدتي، أما الفتاة فلم ترضع من والدتي ولا أنا رضعت من والدتها، فهل يجوز الزواج منها شرعًا؟
هل يجوز الزواج ببنت الخال وقد رضعت من أمه رضعة واحدة غير مشبعة؟ حيث يقول السائل إن بنته رضعت من أخته مع ابنها وهي دون الحولين رضعة واحدة غير مشبعة، ويرغب هذا الابن الزواج من البنت المذكورة. وطلب السائل بيان ما إذا كان يحل للابن المذكور الزواج من البنت المذكورة أم لا؟
ما حكم الزواج ببنت رضع من جدتها لأمها ثلاث رضعات ؟ فقد رضع السائل من خالته مع بنتٍ لها، ولخالته بنتٌ أخرى أكبر من التي رضع معها، وقد تَزوجتْ بنتُ خالته الكُبرى وأنجبت بنتًا، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحلُّ له الزواج من ابنة بنت خالته المذكورة أم لا؟ علمًا بأنه رضع من خالته أم بنتها الصغرى مرتين أو ثلاثًا فقط.
السائل يريد الزواج من فتاة توفيت أمها وهي في الشهر الثاني، فاحتضنتها سِتُّه أم والدته، فأرضعتها مع آخر مولود لها قرابة الأربعين يومًا متواصلة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وعما إذا كان يجوز له أن يتزوج هذه الفتاة.