حكم التزوج بمن رضع مع أخيها ولم يرضع معها

تاريخ الفتوى: 16 يونيو 1958 م
رقم الفتوى: 5321
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الرضاع
حكم التزوج بمن رضع مع أخيها ولم يرضع معها

أفاد السائل أنه رضع من خالته مع أحد أولادها الذكور، وأنه من ثماني سنوات رضعت بنت لخالته من والدته، ويريد أن يتزوج من بنت خالته هذه، وسأل عن الحكم الشرعي في ذلك.

إنه برضاع السائل من خالته، والرضاع في مدته شرعًا -وهي سنتان على قول أبي يوسف المفتى به-: يصبح السائل ابنًا لخالته من الرضاع، وأخًا لجميع أولادها رضاعًا سواء من رضع معه أو قبله أو بعده، ومن ثم لا يجوز له أن يتزوج من بنت خالته المذكورة؛ لأن الأخت من الرضاع تحرم كالأخت من النسب، وأيضًا برضاع بنت خالته المسؤول عنها من أمه والرضاع في مدته تصبح بنت خالته بنتًا لأمه من الرضاع، وأختًا لجميع أولادها رضاعًا ومنهم السائل.
وعلى ذلك: لا يجوز لها أن تتزوج منه ولا من أحد إخوته لما سبق، وهذا عند القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم وهم الحنفية والمالكية وقول في مذهب الإمام أحمد.
أما عند الشافعية والقول الآخر في مذهب الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات مشبعات في مدة الرضاع، فإذا كانت رضاعة السائل من خالته أو رضاعة بنت خالته من أمه بلغت خمس رضعات على الوجه السابق حرمت عليه أيضًا على هذا المذهب الثاني، وإن كانت كل منهما أقل من خمس رضعات متفرقات مشبعات لم يحرما على بعضهما بهذه الرضاعة بناءً على هذا المذهب الذي اخترناه للفتوى في هذا الأمر الذي عمت فيه البلوى بين الناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

طالبٌ بالجامعة كان يرغب في الزواج من بنت ابن خالة والدته، ولكن والدته وعدته بإتمام هذا الزواج بعد التخرج، ولما تخرج وأراد تنفيذ رغبته أخبرته أمه بأنه والبنت المذكورة أخوان في الرضاعة؛ إذ إنها أرضعتها مرة أثناء وجودها مع أمها في منزلهم، ولم يوافق أحدٌ أمَّه على قولها؛ لوجود قطيعة بين والدته وابن خالته من مدة ولادتهما، كما أخبرته بذلك أخته، وطلب عما إذا كان يحلُّ له الزواج من المذكورة، علمًا بأن والدته تقول إنها حينما أرضعتها كانت أمها بالمطبخ ولم تَرَ شيئًا وأن أم البنت تنكر رواية أمه، والسائل يشك في رواية أمه؛ لأنها تريد تزويجَه من فتاةٍ اختارتها والنيلَ من بنت ابن خالتها بقولها: إنها ليست جميلة وإنها عصبية وأخته في الرضاع.


ما حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاعة؛ فأخي يريد الزواج مِن ابنة عمي، ولم يرضع مِن أمها ولم ترضع هي مِن أمه ولم يجتمعا في الرضاع مِن امرأةٍ أخرى، لكن لي أخًا غيره رضع مِن أمها، ولها أخٌ رضع مِن أمي؛ فهل يجوز الزواج أم لا؟


ما حكم إقرار الزوج بأن زوجته قد رضعت معه من أمه؟ فهناك امرأةٌ لها بنتٌ من زوجها، أرضعَت طفلًا مع بنتها المذكورة في مدة الرضاع، ثم بلغا رشدهما وتزوج هذا الولد بالبنتِ المذكورةِ من غير أن يعلما بالرضاعِ، وفعلًا عُقِد النكاحُ بينهما، فهل هذا النكاح -والحال ما ذكر- غير صحيح شرعًا ويجب فسخه؟ مع العلم بأن هذا الزوج مُقرٌّ بأن هذه البنت رضيعته من أمها، وأنهما رضعا معًا من أمها، ولم يرجع عن هذا الإقرار بل هو ثابتٌ عليه.


إن رجلًا طلب أن يعقد على بنت عمه البكر البالغ بوكالة أبيه، فحضرت والدة الطالب وشهدت أنه رضع عليها مرتين، وبين ولادتهما واحد وعشرون شهرًا فقط. فهل والحالة هذه تقبل شهادتها وحدها ويعد أمرًا لا يُعلم إلا من جهتها لوفاة المرضعة أم المطلوبة فلا يصح الإقدام على عقد النكاح؟ أو لا بد من إقامة الحجة التامة من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما في دعوى المال؟ نرجو الجواب، ولكم من الله الثواب. أفندم.


ما حكم الزواج من بنت قد رضعت من أمه في غير فترة رضاعته؟ فأنا لي أخت شقيقة رضعت من سيدة تربطها بنا صلة القرابة مرات عديدة، هذه السيدة لها ابن لم يجتمع مع أختي المذكورة في زمن واحد في الرضاع، هل تحل أختي المذكورة للزواج بنجل هذه السيدة، أم لا تحل له؟


جدة السائل لأمه قد أرضعته على أصغر خالاته، وله خالة أخرى يرغب الزواج من ابنتها، وعدد الرضعات كثيرة؛ حيث استمر الرضاع لمدة شهر وأكثر، وكانت الرضعاتُ مشبعةً. وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه ببنت خالته المنوه عنها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أبريل 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :36
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :37