حكم التزوج بمن رضع مع أخيها ولم يرضع معها

تاريخ الفتوى: 16 يونيو 1958 م
رقم الفتوى: 5321
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الرضاع
حكم التزوج بمن رضع مع أخيها ولم يرضع معها

أفاد السائل أنه رضع من خالته مع أحد أولادها الذكور، وأنه من ثماني سنوات رضعت بنت لخالته من والدته، ويريد أن يتزوج من بنت خالته هذه، وسأل عن الحكم الشرعي في ذلك.

إنه برضاع السائل من خالته، والرضاع في مدته شرعًا -وهي سنتان على قول أبي يوسف المفتى به-: يصبح السائل ابنًا لخالته من الرضاع، وأخًا لجميع أولادها رضاعًا سواء من رضع معه أو قبله أو بعده، ومن ثم لا يجوز له أن يتزوج من بنت خالته المذكورة؛ لأن الأخت من الرضاع تحرم كالأخت من النسب، وأيضًا برضاع بنت خالته المسؤول عنها من أمه والرضاع في مدته تصبح بنت خالته بنتًا لأمه من الرضاع، وأختًا لجميع أولادها رضاعًا ومنهم السائل.
وعلى ذلك: لا يجوز لها أن تتزوج منه ولا من أحد إخوته لما سبق، وهذا عند القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم وهم الحنفية والمالكية وقول في مذهب الإمام أحمد.
أما عند الشافعية والقول الآخر في مذهب الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات مشبعات في مدة الرضاع، فإذا كانت رضاعة السائل من خالته أو رضاعة بنت خالته من أمه بلغت خمس رضعات على الوجه السابق حرمت عليه أيضًا على هذا المذهب الثاني، وإن كانت كل منهما أقل من خمس رضعات متفرقات مشبعات لم يحرما على بعضهما بهذه الرضاعة بناءً على هذا المذهب الذي اخترناه للفتوى في هذا الأمر الذي عمت فيه البلوى بين الناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج من فتاة تدعي أختها رضاع الفتاة من أم الفتى؛ فاثنان يرغبان في الزواج من بعضهما، وهناك عارض غير متحقق بسبب الرضاع، وهو أنه يوجد أخت للبنت المراد زواجها وأكبر منها باثنتي عشرة سنة تقريبًا تقول: إن أختي رضعت من أم الولد. وليس من شهود يزكون قولها مطلقًا، وأم الولد تنفي ذلك، وتؤيد قولها باليمين الشرعية أنها لم تُرضع البنت قطعيًّا، وكذلك أم البنت لا تذكر أنها أرضعت ابنتها من أم الولد، وهناك شهود، وهم خالة البنت وآخرون يقيمون معهم، يشهدون بأن البنت لم ترضع من أم الولد مطلقًا، والولد الذي يريد الزواج والبنت التي تريد الزواج منه يُكذِّبان الأخت في قولها إن أختها رضعت من أم الولد، وهي تقصد مجرد الكيد. نرجو إفتاءنا؛ هل يحل الزواج ببعضهما أم لا؟


تقدم رجل لخطبة فتاة تحقق أن أخاها الأكبر كان قد رضع من أم خطيبها هذا. فهل يحلُّ له أن يتزوج من هذه الفتاة أو لا؟


ما حكم ثبوت الرضاع بين زوجين بعد خمسة عشر عاما من الزواج؟ فقد تزوجتُ إحدى قريباتي من خمسة عشر عامًا، وأنجبتُ منها أولادًا، وعُلِمَ لي أنه كان يوجد مرضعة بالأجرة أرضعَتني، وبعد مضي ثلاث سنوات أرضعَت زوجتي عدة مرات كمرضعة لها تزيد عن شهرين، وقد توفيت المرضعة، وقد ثبت لي ذلك بشهادة عدد من الرجال والنساء بأني أنا وزوجتي اجتمعنا على ثديها في مدة الرضاع، وقد تيقنت ذلك، وقد رضع كل منَّا أكثر من خمس مرات.


هل تَحِلُّ لرجلٍ امرأةٌ رضعَت من والدته مرةً واحدةً وكان ذلك على أخت له؟


السؤال عن امرأتين إحداهما معها ولد صغير ابن لها، والأخرى معها بنت صغيرة بنت لها، فأرضعت أم الولد البنت المذكورة، ثم مات الولد والبنت المذكوران، ثم خلفت إحدى المرأتين ولدًا والأخرى بنتًا ولم يرضع هذا الولد والبنت من أم الآخر. فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج بهذه البنت أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


أفاد السائل أنه رضع من خالته مع أحد أولادها الذكور، وأنه من ثماني سنوات رضعت بنت لخالته من والدته، ويريد أن يتزوج من بنت خالته هذه، وسأل عن الحكم الشرعي في ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :59
الشروق
6 :30
الظهر
12 : 56
العصر
4:31
المغرب
7 : 22
العشاء
8 :43