شخص بلغ واحدًا وعشرين سنة قمرية. فهل يجوز له التعامل والتصرف في ماله؟

وقت بلوغ سن الرشد

إن المنصوص عليه شرعًا عند فقهاء الحنفية أنه إذا كان الولد -ذكرًا كان أو أنثى- قد بلغ البلوغ الشرعي؛، سواء كان ذلك بظهور علامات البلوغ المعروفة شرعًا عليه، أو بالسن، وكان مصلحًا لماله حسن التصرف فيه؛ كان رشيدًا كامل الأهلية بدون تقيد بسن مخصوص، فيسلم إليه ماله ويملك من التصرفات ما يملكه غيره من كاملي الأهلية.
ولكن قانون المحاكم الحسبية نص على أن الولاية أو الوصاية على القاصر تنتهي ببلوغه إحدى وعشرين سنة ميلادية. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.