هل تجوز الزكاة لبناء المساجد أو لا؟
إنه لا يجوز عند الأئمة الأربعة صرف الزكاة لبناء المساجد؛ لانعدام التمليك الذي هو ركن الزكاة، وذهب بعض الفقهاء إلى جواز صرف الزكاة لبناء المساجد ونحوه من وجوه البرّ التي ليس فيها تمليك؛ استدلالًا بعموم قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ من آية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...﴾ الآية [التوبة: 60]. وسبيل الله في الآية هو طريق الخير على العموم فيدخل فيه جميع القُرَب.
وقد نقل هذا الرأي القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء كما نقله المغني لابن قدامة عن أنس والحسن وارتضاه صاحب كتاب "الروض النضير".
وعلى الرأي الأخير إذا صرف المزكي الزكاة الواجبة عليه في بناء المسجد سقط عنه الفرض وأُثيب على ذلك.
ونرى الأخذ بالرأي القائل بدخول القُرَب ومنها بناء المساجد في صنف سبيل الله في آية الصدقات، وخاصة إذا كان أهل البلدة في حاجة إلى مسجد يُقيمون فيه الصلوات المكتوبة والجُمَع والأعياد؛ لعدم وجود مسجد ببلدهم.
وعلى ذلك: لو أخرج المزكِّي زكاته الواجبة في بناء مسجد ببلده التي لا يوجد فيها مساجد سقط عنه الفرض، على شريطة أن يقتصر في ذلك على القدر الضروري لبناء المسجد بدون مغالاة. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكم الشرعي في زكاة الثمار؟ وعما إذا كانت الزكاة في كل ما تخرجه الأرض أم من الناتج الصافي بعد خصم مصاريف المشال والعمولة من ثمار وفاكهة البرقوق وهو المحصول الرئيس للبلدة؟
تُوفِّي أبي وترك معاشًا، حُدِّدَ على حسب الإعلام الشرعي لأختٍ لي معوقة ذهنيًّا يرعاها أخي الأكبر في شقته، وذلك من خلال معاش أبيها، ولي أخ متزوج ويعُول أسرةً مكونةً من أربعة أبناء وزوجته وليست له فرصة عمل دائمة.
فهل يجوز له أخذ جزء من معاش والده لحين الحصول على عمل؟ حيث إن أخي الآخر الأكبر وزوجته موظفان.
نحن إخوة أشقاء وإخوة لأب، وقد تُوفِّي والدنا، ولنا أخ غير ميسور هو المسؤول عن أخواتنا: يقوم برعايتهن وكفالتهن بالإضافة لأسرته الخاصة.
فهل يجوز للميسُورِين منَّا إخراج جزء من زكاة المال لأخواتنا يُسَلَّم لأخينا هذا لينفق به عليهن؟ وهل يجوز إعطاء جزء من الزكاة لزوجة أبينا لترعى نفسها وأولادها؟
ما حكم الاقتصار في إخراج الزكاة على صنفٍ واحد من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة؟ وهل يجوز إخراجها لشخص واحد من هذا الصنف أو يجب استيعاب أهل هذا الصنف؟
ما حكم إخراج المزكي زكاته على مَن ينفق عليهم؟ فقد تُوفِّي رجلٌ ولهُ أولادٌ، وليس لهم مالٌ يكفيهم، فهل يجوز لعَمِّهم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟
أمتلك منحلًا ينتج عسلًا أبيض، ويُدِرُّ دخلًا ماديًّا سنويًّا، فما حكم الزكاة فيه؟