هل تجوز الزكاة لبناء المساجد أو لا؟
إنه لا يجوز عند الأئمة الأربعة صرف الزكاة لبناء المساجد؛ لانعدام التمليك الذي هو ركن الزكاة، وذهب بعض الفقهاء إلى جواز صرف الزكاة لبناء المساجد ونحوه من وجوه البرّ التي ليس فيها تمليك؛ استدلالًا بعموم قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ من آية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...﴾ الآية [التوبة: 60]. وسبيل الله في الآية هو طريق الخير على العموم فيدخل فيه جميع القُرَب.
وقد نقل هذا الرأي القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء كما نقله المغني لابن قدامة عن أنس والحسن وارتضاه صاحب كتاب "الروض النضير".
وعلى الرأي الأخير إذا صرف المزكي الزكاة الواجبة عليه في بناء المسجد سقط عنه الفرض وأُثيب على ذلك.
ونرى الأخذ بالرأي القائل بدخول القُرَب ومنها بناء المساجد في صنف سبيل الله في آية الصدقات، وخاصة إذا كان أهل البلدة في حاجة إلى مسجد يُقيمون فيه الصلوات المكتوبة والجُمَع والأعياد؛ لعدم وجود مسجد ببلدهم.
وعلى ذلك: لو أخرج المزكِّي زكاته الواجبة في بناء مسجد ببلده التي لا يوجد فيها مساجد سقط عنه الفرض، على شريطة أن يقتصر في ذلك على القدر الضروري لبناء المسجد بدون مغالاة. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
لحبي الشديد لأمي أريد أن أقوم بعمل خير لها بعد وفاتها؛ فهل الأفضل أن أصوم شهرًا من كل عام وأهب ثوابه لأمي أو أطعم ثلاثين مسكينًا عن الشهر وأهب ثوابها لها؟ وهل يشترط إطعام ثلاثين بالعدد أو أكبر عدد من الأُسَر؟ وهل يجوز تحديد مبلغ من مالي أخرجه كل شهر وأهب ثوابه لها؟ وما هو نصاب زكاة المال؟
هل التبرع للمجهود الحربي لتحرير الوطن والذود عن الدين ضد الاستعمار والصهيونية يمكن احتساب ذلك من زكاة المال، أو لا يجوز ذلك؟
سائل يسأل عن مصارف إنفاق أموال الصدقات، وهل هي قاصرة على المسلمين أو أنه يجوز حكم إعطاء غير المسلمين منها؟
هل الزكاة في أموال الأغنياء حدَّدها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بنسبة 20%؟ حيث يدَّعي البعض أنَّ الله أوجب الزكاة في أموال الأغنياء وحدَّدها في القرآن الكريم بنسبة 20% من صافي أرباح الأغنياء، وليس 2.5% من المال البالغ النصاب، ووجوبها يكون فور حصول الأرباح دون انتظار أن يحول الحول على المال، مستدلًّا على رأيه بالآية الكريمة: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: 41]، فهل هذا صحيح؟
ما حكم الشرع في التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل في المواد المخدرة؟
هل يجوز للشركة علاج بعض العاملين بها من زكاة المال المفروضة عليها شرعًا؟ علمًا بأن العاملين مُؤَمَّن عليهم تأمينًا صحيًّا، ولكن أحيانًا يتم إخطارنا بأنَّ ظروف العامل أو الموظف لا تسمح بعلاجه على نفقته، وأنَّ التأمين الصحي لا يقوم بالخدمات الطبية الكافية.