حكم إخراج الزكاة في بناء المساجد

تاريخ الفتوى: 23 أغسطس 1955 م
رقم الفتوى: 5410
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الزكاة
حكم إخراج الزكاة في بناء المساجد

هل تجوز الزكاة لبناء المساجد أو لا؟

إنه لا يجوز عند الأئمة الأربعة صرف الزكاة لبناء المساجد؛ لانعدام التمليك الذي هو ركن الزكاة، وذهب بعض الفقهاء إلى جواز صرف الزكاة لبناء المساجد ونحوه من وجوه البرّ التي ليس فيها تمليك؛ استدلالًا بعموم قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ من آية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...﴾ الآية [التوبة: 60]. وسبيل الله في الآية هو طريق الخير على العموم فيدخل فيه جميع القُرَب.
وقد نقل هذا الرأي القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء كما نقله المغني لابن قدامة عن أنس والحسن وارتضاه صاحب كتاب "الروض النضير".
وعلى الرأي الأخير إذا صرف المزكي الزكاة الواجبة عليه في بناء المسجد سقط عنه الفرض وأُثيب على ذلك.
ونرى الأخذ بالرأي القائل بدخول القُرَب ومنها بناء المساجد في صنف سبيل الله في آية الصدقات، وخاصة إذا كان أهل البلدة في حاجة إلى مسجد يُقيمون فيه الصلوات المكتوبة والجُمَع والأعياد؛ لعدم وجود مسجد ببلدهم.
وعلى ذلك: لو أخرج المزكِّي زكاته الواجبة في بناء مسجد ببلده التي لا يوجد فيها مساجد سقط عنه الفرض، على شريطة أن يقتصر في ذلك على القدر الضروري لبناء المسجد بدون مغالاة. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل عن مدى جواز إخراج الزكاة كلها للأقارب؟


هل يشرع للزوج التصدق عن زوجته أو بِرُّها بعد وفاتها بأيِّ عملٍ من أعمال الخير؟


ما حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها لعذر؟ حيث يتأخرُ بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة بالمساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، ممَّا يضع اللجنة في حرجٍ في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك، وغالبًا ما تُضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية. فما هو التصرف الشرعي المطلوب في مثل هذه الظروف؟


ما حكم نقل الزكاة والصدقات من المصريين بالخارج؟ فلي شقيقة تعيش في أمريكا مع زوجها، وعندهم خمسة من الأولاد كلهم مسلمون ومحافظون على الدين الإسلامي ويعظمون أركانه، ويعيشون عيشة هادئة في مجتمع يتبادلون فيه مع من يتعاملون معهم من مجاملات، فما مدى شرعية إرسالهم الزكاة والصدقات والتبرعات والمساعدات بأنواعها إلى مصر؟


هل تستحق الزكاة على الذمم الدائنة؟ حيث إن شخصًا يمتلك عقارًا مؤجرًا، والمستأجر لا يدفع منذ ما يقارب الثلاث سنوات، والمستأجر مقر بالمبلغ، وسيسدد حسب توفر السيولة لديه، فما الحكم في ذلك؟


يطلب السائل بيان الحكم الشرعي بالنسبة لزكاة المال بالمصانع، وتحديد الزكاة على هذه المصانع، ويقول: لأننا نعلم أنَّ الزكاة في التجارة وليست في التصنيع.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 مارس 2026 م
الفجر
4 :52
الشروق
6 :19
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12