حكم إخراج الزكاة في بناء المساجد

تاريخ الفتوى: 23 أغسطس 1955 م
رقم الفتوى: 5410
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الزكاة
حكم إخراج الزكاة في بناء المساجد

هل تجوز الزكاة لبناء المساجد أو لا؟

إنه لا يجوز عند الأئمة الأربعة صرف الزكاة لبناء المساجد؛ لانعدام التمليك الذي هو ركن الزكاة، وذهب بعض الفقهاء إلى جواز صرف الزكاة لبناء المساجد ونحوه من وجوه البرّ التي ليس فيها تمليك؛ استدلالًا بعموم قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ من آية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...﴾ الآية [التوبة: 60]. وسبيل الله في الآية هو طريق الخير على العموم فيدخل فيه جميع القُرَب.
وقد نقل هذا الرأي القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء كما نقله المغني لابن قدامة عن أنس والحسن وارتضاه صاحب كتاب "الروض النضير".
وعلى الرأي الأخير إذا صرف المزكي الزكاة الواجبة عليه في بناء المسجد سقط عنه الفرض وأُثيب على ذلك.
ونرى الأخذ بالرأي القائل بدخول القُرَب ومنها بناء المساجد في صنف سبيل الله في آية الصدقات، وخاصة إذا كان أهل البلدة في حاجة إلى مسجد يُقيمون فيه الصلوات المكتوبة والجُمَع والأعياد؛ لعدم وجود مسجد ببلدهم.
وعلى ذلك: لو أخرج المزكِّي زكاته الواجبة في بناء مسجد ببلده التي لا يوجد فيها مساجد سقط عنه الفرض، على شريطة أن يقتصر في ذلك على القدر الضروري لبناء المسجد بدون مغالاة. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يشترط لوجوب الزكاة العلمُ بفرضيتها؟ وإن وجد إنسان مسلم في بلاد المسلمين يجهل وجوبها، ومرَّ عليه أعوام، فهل يجب عليه قضاء ما فات؟


ما حكم احتفاظ لجنة توزيع الزكاة ببعض مال الزكاة للإنفاق منه على مدار العام في أوجه الخير لسد حاجة الفقراء والمساكين؟ فإن بعض الأهالي بالمنطقة يتقدّمون بزكاة أموالهم إلى لجنة الزكاة بمسجدٍ، ويكون معظم ذلك في شهر رمضان المبارك، وتقوم اللجنة بالإنفاق من هذه الأموال بتوزيع إعانات عينيةٍ ونقديةٍ على الفقراء المستَحِقِّينَ، ثُمَّ يتبقى من أموال الزكاة مبلغ يتم الإنفاق منه على الفقراء المرضى؛ وذلك بالمساعدة في توفير احتياجاتهم من الدواء، أو المساعدة في أجر العمليات الجراحية، أو استغلاله في مواجهة الظروف الطارئة؛ مثل الحوادث والحرائق وما إلى ذلك على مدار العام، كما يتم الإنفاق من هذه الأموال على مشروع كفالة الأيتام والأرامل بصرف معاشٍ شهريٍّ للأُسر المُستَحِقَّة على مدار العام.


ما هو وقت إخراج زكاة الفطر؟ وهل يجوز إخراجها مالًا نقديًا؟ حيث يرى البعض أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا بعد رؤية هلال شوال، وحتى قبل صلاة العيد فقط، وأنَّها لا تُخْرَج إلا في صورة حبوب فقط، ولا تخرج بالقيمة، فما مدى صحة هذا الكلام؟


هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا؟ أو يجب أن تكون حبوبًا؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم عمل غير المسلمين في المؤسسات والجمعيات الرسمية القائمة على توزيع الزكاة؟ وهل يجوز إعطاؤهم أجرة عملهم من أموال الزكاة؟


ما حكم الزكاة لمن عليه دين بسبب كساد تجارته؟ فرجل تاجر أخذ مبالغ مالية من بعض الأشخاص بغرض التجارة ولكن تجارته كسدت، وأصبح مدينًا للعديد من الأشخاص بمبالغ طائلة لا يستطيع الوفاء بها، وتريد جهة خيرية الوفاء بهذه الديون عنه من أموال الزكاة بصفته من الغارمين، فهل يصحُّ؟ وهل هذا الشخص ينطبق عليه صفة الغارم وبالتالي يستحق في أموال الزكاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 أبريل 2026 م
الفجر
3 :57
الشروق
5 :28
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 22
العشاء
7 :43