حق المطلقة قبل الدخول بها في الشبكة وطلبها للتعويض عن الأضرار

تاريخ الفتوى: 16 نوفمبر 1963 م
رقم الفتوى: 5362
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الطلاق
حق المطلقة قبل الدخول بها في الشبكة وطلبها للتعويض عن الأضرار

هل يحق للمطلقة قبل الدخول بها حق في الشبكة؟ وهل لها أن تطالب بالتعويض عن الأضرار؟ حيث إن رجل طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بمقتضى إشهاد طلاق على يد مأذون، وكان قبل العقد عليها قد قدم لها شبكة عبارة عن حلية ذهبية. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان من حقه رد هذه الشبكة أو لا، وهل للمطلقة المذكورة حق طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقتها أو لا؟

 

جرى العرف على أن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته من شبكة يعتبر من المهر؛ وذلك في المدن وفي العائلات الكبيرة في القرى، ولذلك يجرون على زيادة قيمة الشبكة إذا قل المهر والتقليل من قيمتها إذا كبر المهر؛ لأنها في نظرهم جزء منه ومتمم له، والعرف السائد المقرر له اعتباره في الشرع، وما دامت الشبكة قد اعتبرت من المهر عرفًا فتكون قيمة الشبكة وجميع المهر المذكور بوثيقة الزواج هو المهر كاملًا، والمنصوص عليه فقهًا أن المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر المسمى.
وعلى ذلك: يكون من حق هذه المطلقة نصف المهر المقدم والمؤخر ونصف ثمن الشبكة والنصف الآخر من حق مطلقها.
أما عن حق هذه المطلقة في طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقتها فليس في الأحكام المعمول بها الآن ما يرتب للمطلقة حقًا في التعويض في مثل هذه الحالة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

جرى العرف على أن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته من شبكة يعتبر من المهر؛ وذلك في المدن وفي العائلات الكبيرة في القرى، ولذلك يجرون على زيادة قيمة الشبكة إذا قل المهر والتقليل من قيمتها إذا كبر المهر؛ لأنها في نظرهم جزء منه ومتمم له، والعرف السائد المقرر له اعتباره في الشرع، وما دامت الشبكة قد اعتبرت من المهر عرفًا فتكون قيمة الشبكة وجميع المهر المذكور بوثيقة الزواج هو المهر كاملًا، والمنصوص عليه فقهًا أن المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر المسمى.
وعلى ذلك: يكون من حق هذه المطلقة نصف المهر المقدم والمؤخر ونصف ثمن الشبكة والنصف الآخر من حق مطلقها.
أما عن حق هذه المطلقة في طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقتها فليس في الأحكام المعمول بها الآن ما يرتب للمطلقة حقًا في التعويض في مثل هذه الحالة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تقول السائلة: طلقني زوجي طلاقًا بائنًا بينونة صغرى ووثقه لدى المأذون، ثم علمت أنه أعادني إلى عصمته على يد المأذون الذي وثق طلاقي منه دون علمي، وبدون مهر جديد، علمًا بأن هذه الرجعة قد تمَّت بعد انقضاء العدة بثلاثة قروء. فما حكم هذه الرجعة؟


تصريح إحدى محاكم الاستئناف باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية عن موضوع الدعوى. وبمطالعة الأوراق المرفقة تبيَّن أنَّ إحدى محاكم الدرجة الأولى قد حكمت بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للضرر، ثم أقر الطرفان أمام محكمة الاستئناف أنه قد تم التصالح بينهما، وطلب الطرفان من المحكمة الرجوع لدار الإفتاء لمعرفة الحكم الشرعي في التصالح في حكم الطلاق أمام محكمة الاستئناف.

 


رجل عقد على امرأة، ثم طلَّقها قبل أن يدخلَ بها، وكان قد أعطاها مهرًا، فماذا تستحق من ذلك؟ وهل لها نفقة متعة؟


هل اليمين وقت الغضب وانهيار الأعصاب واليمين في غيبة الزوجة واقعة؟


سائلة تقول: هل يجوز للمرأة تناول أدوية لمعالجة تأخر نزول الحيض خلال مدة العدة، وذلك بما يتوافق مع عادتها ولا يؤثر عليها؟


ما حق الزوج في المهر المقبوض عند الطلاق على الإبراء؟ فالسائل تزوج امرأة بمهر قدره عشرة جنيهات، تسلمتها جميعًا بمجلس العقد، ثم حصل خلاف بينهما، فطلقها بعد أن أبرأته كما هو مدون بإشهاد الطلاق. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان له حق في الصداق الذي قبضته أو لا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :48
الظهر
12 : 7
العصر
3:6
المغرب
5 : 27
العشاء
6 :47