طلاق من بيدها عصمتها

تاريخ الفتوى: 13 نوفمبر 1955 م
رقم الفتوى: 5409
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الطلاق
طلاق من بيدها عصمتها

تزوج رجل امرأة جعل عصمتها في يدها، وإنها طلقت نفسها واحدة في 29/ 9/ 1955 وثانية في 26/ 10/ 1955 وإنه راجعها بعقد 31/ 10 سنة 1955. فهل يجوز لها تطليق نفسها قبل مراجعتها بعد الطلقة الأولى؟ وهل تملك تطليق نفسها أكثر من مرة؟ وهل تنتقل العصمة إليه بعد مراجعتها أو لا؟

إن المنصوص عليه شرعًا أن الرجل لو تزوج امرأة على أن أمرها بيدها كلما شاءت أن لها أن تختار نفسها كلما شاءت في المجلس أو بعده حتى تبين بثلاث؛ لأن كلمة كلما لتعميم الفعل فلها مشيئة بعد مشيئته إلى أن تستوفي الثلاث تطليقات وتبين منه ولو لم يراجعها بعد الطلقة الأولى؛ لأن صريح الطلاق يلحق الصريح وهي في العدة؛ قال صاحب "التنوير" و"شارحه": [الصريح يلحق الصريح والبائن بشرط العدة] اهـ.

ولا يملك زوجها عليها بهذا التفويض إلا مراجعتها بعد التطليقتين الأولى والثانية فإذا طلقت نفسها الثالثة فلا سبيل له عليها وبطل التفويض حينئذ ولا يبطل قبل ذلك بمراجعتها بعد الأولى أو الثانية؛ جاء في "التنوير" و"شارحه الدر المختار": [ولها تفريق نفسها الثلاث في كلما شئت ولا تجمع ولا تثني؛ لأنها لعموم الإفراد] اهـ. وقال صاحب "رد المحتار" تعليقًا على ذلك: [وفي "شرح العيني": لأن كلما تعم الأوقات والأفعال عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فيقتضي إيقاع الواحدة في كل مرة إلى ما لا يتناهى إلا أن اليمين تصرف إلى الملك القائم] اهـ. وقال قبل ذلك نقلًا عن "جامع الفصولين": [أمرك بيدك كلما شئت فلها أن تختار نفسها كلما شاءت في المجلس أو بعده حتى تبين بثلاث إلا أنها لا تطلق نفسها في دفعة واحدة أكثر من واحدة.. وهذه من مسائل الجامع الصغير، وصورتها محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت. قال: لها أن تطلق نفسها وإن قامت من مجلسها وأخذت في عمل آخر واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثًا إلخ. قال في "غاية البيان": لأن كلمة كلما لتعميم الفعل فلها مشيئة بعد مشيئة إلى أن تستوفي الثلاث فإذا قامت من المجلس أو أخذت في عمل بطلت مشيئتها المملوكة لها في هذا المجلس بوجود دليل الإعراض ولكن لها مشيئة أخرى بحكم كلما] اهـ. وبهذا علم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

متى يصبح الطلاق الرجعيّ طلاقًا بائنًا؛ حيث مرَّ أكثر من ستة أشهر على توقيع الطلاق وأكثر من سنة على غيبة المرأة عن معاشرة المطلِّق وفراش الزوجية ولم تعترف المُطلَّقة بأنها غير حاملٍ.

وطلب السائل بيان حكم الشرع والقانون في ذلك.


توفيت امرأةٌ عن زوجها، وعن أخواتها؛ أربع إناثٍ من والدها، وعن أخٍ لها من والدتها، وعن جدها لوالدتها. فما نصيب الأخ للأم؟ أفيدوني، ولكم الثواب.


هل من حق الزوج أن يرغم زوجته على النفقة في البيت من راتبها مقابل أن يحسن معاملتها، على الرغم من أن دخل الزوج يكفي ويزيد عن الحاجة؟


تزوجت في مصر، وبعد الزواج عشت مع زوجتي في لندن، ونتيجة للخلافات الزوجية رفعت زوجتي قضية طلاق أمام المحاكم الإنجليزية، وحكم لها بذلك، ولكني لم أوقع بالموافقة، ولم أطلقها إسلاميًّا، وأنا أعتبرها إلى الآن زوجتي، وبعد أن أعلمتني المحكمة بالطلاق توددت لي زوجتي مرة أخرى وتعاشرنا معاشرة الأزواج لبعض الوقت، ثم حدثت خلافات مرة أخرى، وفوجئت من أولادنا أنها تعاشر رجلًا آخر، وبعدها بمدة علمت أنها تزوجت من آخر، فهل يعتد بالطلاق الذي تم في المحاكم الإنجليزية؟ وهل زواجها من الآخر صحيح؟


ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أخيها؛ حيث يوجد رجل متزوج بامرأة، ويريد أن يتزوج عليها بنت أخيها، فهل يجوز الجمع بينهما، أم ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


ما مشروعية الشرط التالي ذكره، الذي تمت كتابته في وثيقة الزواج الرسمية بين زوج وزوجته وقد طلقها الآن؛ حيث اتفق الزوجان على أن يكون للزوجة وحدها حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالتَي الطلاق أو الوفاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 فبراير 2026 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :31
الظهر
12 : 9
العصر
3:21
المغرب
5 : 47
العشاء
7 :4