تزوج رجل امرأة جعل عصمتها في يدها، وإنها طلقت نفسها واحدة في 29/ 9/ 1955 وثانية في 26/ 10/ 1955 وإنه راجعها بعقد 31/ 10 سنة 1955. فهل يجوز لها تطليق نفسها قبل مراجعتها بعد الطلقة الأولى؟ وهل تملك تطليق نفسها أكثر من مرة؟ وهل تنتقل العصمة إليه بعد مراجعتها أو لا؟
إن المنصوص عليه شرعًا أن الرجل لو تزوج امرأة على أن أمرها بيدها كلما شاءت أن لها أن تختار نفسها كلما شاءت في المجلس أو بعده حتى تبين بثلاث؛ لأن كلمة كلما لتعميم الفعل فلها مشيئة بعد مشيئته إلى أن تستوفي الثلاث تطليقات وتبين منه ولو لم يراجعها بعد الطلقة الأولى؛ لأن صريح الطلاق يلحق الصريح وهي في العدة؛ قال صاحب "التنوير" و"شارحه": [الصريح يلحق الصريح والبائن بشرط العدة] اهـ.
ولا يملك زوجها عليها بهذا التفويض إلا مراجعتها بعد التطليقتين الأولى والثانية فإذا طلقت نفسها الثالثة فلا سبيل له عليها وبطل التفويض حينئذ ولا يبطل قبل ذلك بمراجعتها بعد الأولى أو الثانية؛ جاء في "التنوير" و"شارحه الدر المختار": [ولها تفريق نفسها الثلاث في كلما شئت ولا تجمع ولا تثني؛ لأنها لعموم الإفراد] اهـ. وقال صاحب "رد المحتار" تعليقًا على ذلك: [وفي "شرح العيني": لأن كلما تعم الأوقات والأفعال عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فيقتضي إيقاع الواحدة في كل مرة إلى ما لا يتناهى إلا أن اليمين تصرف إلى الملك القائم] اهـ. وقال قبل ذلك نقلًا عن "جامع الفصولين": [أمرك بيدك كلما شئت فلها أن تختار نفسها كلما شاءت في المجلس أو بعده حتى تبين بثلاث إلا أنها لا تطلق نفسها في دفعة واحدة أكثر من واحدة.. وهذه من مسائل الجامع الصغير، وصورتها محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت. قال: لها أن تطلق نفسها وإن قامت من مجلسها وأخذت في عمل آخر واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثًا إلخ. قال في "غاية البيان": لأن كلمة كلما لتعميم الفعل فلها مشيئة بعد مشيئة إلى أن تستوفي الثلاث فإذا قامت من المجلس أو أخذت في عمل بطلت مشيئتها المملوكة لها في هذا المجلس بوجود دليل الإعراض ولكن لها مشيئة أخرى بحكم كلما] اهـ. وبهذا علم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأةٌ سنة 1957م عن أربعة أبناء وبنتين، وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها، وهم: أربعة أبناء وثلاث بنات. وطلب بيان ورثتها ونصيب كلٍّ مِن تَرِكتها.
ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟
هل يجوز أن يتفق الزوجان على إسقاط بعض الحقوق في مقابل الطلاق؟
سأل رجل قال:
امرأة في سن الخامسة والخمسين تريد الحج إلى بيت الله الحرام، وليس معها من يرافقها في حجها إلا ابن عمها وزوجته، وهما في مثل سنها، فهل يصح حجها مع هذه الرفقة؟
ما الشروط الواجب توافرها في الحاضنة -أم الأطفال- في حالة الانفصال؟
حلفت على زوجتي يمين الطلاق للمرة الأولى، وراجعتها أثناء العدة، وتم إبلاغ أهلها -أخيها وزوج عمتها- في جلسات الصلح التي تمت قبل انقضاء العدة حيث ذهبت إلى منزل أبيها وأبلغتهم وكانوا قد أخفوها عني في الحجرة ولم تظهر ولم أواجهها بالرد، وهم يعتقدون أنه لا بد من رؤيتها لإبلاغها بالرد في وجهها. أرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي.