ما هي مواصفات الكفن الشرعي للرجال والنساء؟ وما هو كفن الكفاية؟
إن الكفن الشرعي في غير حالة الضرورة نوعان: كفن السنة وكفن الكفاية.
فكفن السنة للرجال ثلاثة أثواب: أحدها قميص وهو من المنكب إلى القدم، وثانيها إزار وهو من الرأس إلى القدم، وثالثها لفافة وهي مثل الإزار وتزاد عند رأسه وقدمه كي يمكن ربط أعلاهما وأسفلهما.
وكفن السنة للنساء خمسة: قميص، وإزار، ولفافة مثل الرجال، ويزاد عليه خمار -وهو ما تغطي به المرأة رأسها-، وخرقة تربط على ثدييها.
وأما كفن الكفاية: وهو ما لا يمكن النقص منه بغير ضرورة للرجال إزار ولفافة وللنساء إزار ولفافة وخمار على الوجه السابق بيانه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: نحن بصدد عمل دار مناسبات ملحقة بالمسجد، ولكنها منفصلة عنه. فهل يجوز تخصيص مكان لعزاء السيدات؟
ما حكم إقامة السرادقات للعزاء؟
هل يجوز الصلاة على الميت في المسجد؟ وإذا دخل الميت المسجد بعد أداء فرض صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء؛ فهل نصلي السنة أولًا، أو نقدم صلاة الجنازة؟
السائل يقول: تُوفّيت امرأة ولم تُنجِب؛ فاختلف زوجها وإخوتها الذكور في الأولى بدفنها منهم، فنرجو من فضيلتكم الإفادة بحكم الشرع في ذلك؟
توفيت امرأة عن: زوج، وابن وثلاث بنات، ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم الشيكات التي تخرج من التأمينات والمعاشات، ومصاريف الجنازة؟ وما نصيب كل وارث؟
هل يعد الموت يَوْمَ الْجُمُعَةِ وليلتَها من علامات حسن الخاتمة؟