مدة انتهاء عدة المطلقة طلاقا رجعيا

تاريخ الفتوى: 10 أكتوبر 1969 م
رقم الفتوى: 5446
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: العدة
مدة انتهاء عدة المطلقة طلاقا رجعيا

ما مدة انتهاء عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا؟ حيث يوجد رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا ويريد أن يتزوج أختها المطلقة من زوجها أيضًا طلاقًا رجعيًّا. وتطلب الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل الإفادة عن بيان مدة العدة التي يمكن للمأذون بعدها إجراء عقد الزواج.

نفيد بأن المنصوص عليه شرعًا أنه كما لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها في النكاح لا يحل له أن يجمع بينهما إذا كان قد طلق زوجته ولا تزال في العدة سواء كان الطلاق رجعيًّا أم بائنًا؛ لأن للعدة حكم الزواج القائم من بعض الوجوه، وعلى ذلك: فلا يحل للرجل أن يتزوج من أخت مطلقته ما دامت مطلقته في العدة.
هذا وعدة المطلقة تنقضي برؤية المطلقة الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض، أو بانقضاء ثلاثة أشهر من وقت الطلاق إذا لم تكن من ذوات الحيض؛ بأن كانت يائسة مثلًا أو صغيرة، وبوضع الحمل إن كانت حاملًا، وأقل مدة تصدُق فيها المرأة بانقضاء عدتها بالحيض هي ستون يومًا.
والمقرر فقهًا أنه إذا طلق الرجل امرأته ثم ادعى أن عدتها قد انقضت وكانت المدة تحتمل ذلك ولكن المرأة تكذبه في دعواه فالحكم أن يعامل كل منهما بحسب قوله، فتستمر نفقة العدة للمرأة ويجوز للرجل أن يتزوج بأختها.
جاء في "فتح القدير" للعلامة ابن الهُمام (3/ 331، ط. دار الفكر): [وإذا قال الزوج: -إن الزوجة- قد انقضت عدتها.. والمدة تحتمله فكذبته، لم تسقط نفقتها، وله أن يتزوج بأختها؛ لأنه أمر ديني يُقْبَل قوله فيه] اهـ.
وعلى ذلك: فإذا قرر الزوج أن عدة مطلقته قد انقضت والمدة تحتمل انقضاء العدة شرعًا حل له التزوج بأختها، وقد بيَّنَّا ما تنقضي به العدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم انتهاء نفقة العدة بإسقاط الحمل؟ حيث يوجد مطلقة طلقت في مارس 1948م طلاقًا بائنًا مكملًا للثلاث، واعترفت بالحمل بخطاب رسمي بخط يدها لدينا، علاوة على اعترافها في مجلس الطلاق بالحمل، ثم وصل إلينا خطاب آخر بخط والدتها تقسم فيه بأنها عرضتها على دكتور وقرر أنها حامل، وكنا قد اتفقنا اتفاقًا وديًّا على أن تأخذ نفقة قدرها ثلاثة جنيهات شهريًّا ابتداءً من تاريخ الطلاق حتى انقضاء عدتها وهي مدة سنة، ولكنها اعترفت في أكتوبر 1948م بأنها أجهضت في سبتمبر 1948م، وكان هذا السقط كامل الخلقة، وحددت أنه ذكر على مسامع الناس في مجالس عدة. فهل بسقطها هذا خرجت من العدة أم لا؟ وهل بانقضاء عدتها لها حق المطالبة بالنفقة؟


ما الواجب على المرأة إذا احتلمت، حيث إنه إذا السيدة استحلمت، فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل، أم يكفي الوضوء؟ وهل إذا كانت صائمة واستحلمت تفطر، أم لا؟


يقول السائل: والدتي توفيت، وبعد صلاة الجنازة أشار بعض الناس بدفن طفل ذكر قد توفي مع والدتي في القبر؛ بحجة أنه من الأبرار وسيكون رحمةً لها، وفعلًا تم دفن الطفل معها. فما حكم الشرع في ذلك؟


توفيت امرأة عن: إخوة لأم: ذكر وأنثيين، وأخت لأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


سأل في رجل خطب بنتا بكرًا بالغة رشيدة من أبيها، وكان أبوها في ذلك الوقت مريضًا ملازمًا للفراش، فرضي بتزويجها له على أن المهر ثمانمائة جنيه إنكليزي، وسكتا عن تقدير المقدم والمؤخر، ثم اتفق الخاطب مع زوج عمة البنت على أن مقدم الصداق المذكور مائة جنيه، ومؤخره الباقي وهو سبعمائة جنيه، وبعد ذلك أخبر زوج عمة البنت المخطوبة وأباها بذلك فلم يرضيا بذلك، وقالا له: إن لم يكن المقدم الثلثان أو النصف فلا يصير إجراء العقد، وقالت البنت لزوج عمتها: إن جرى العقد على الثلثين أو النصف مقدمًا لازم تشترط عليه أن تكون العصمة بيدي، فقال زوج عمتها: حتى أنظر ذلك، وهذا الأمر كان على يدي بينة تشهد بذلك.
ثم اتفق زوج عمتها مع الخطيب المذكور على أن مقدم هذا الصداق مائة جنيه فقط، والباقي مؤخر، وصار إجراء العقد على ما اتفق عليه زوج عمة البنت والخاطب على أن المقدم مائة جنيه فقط، ولم يشترط عليه أن العصمة تكون بيد الزوجة، وخالف ما أمرته به، ثم حين بلغها أنه أجرى العقد على أن مقدم الصداق مائة جنيه فقط، والباقي مؤخر ولم يشرط على الخاطب أن العصمة تكون بيدها ولولت وأنا أنا لا أرضى بهذا العقد أبدًا، وقد فسخته وأشهدت على ذلك بينة. فهل والحالة هذه ينفسخ النكاح المذكور ولا ينعقد؛ حيث خالف الوكيل المذكور ما اشترطه عليه من أن المقبوض يكون الثلثين أو النصف، ولا يكون أنقص من ذلك أبدًا، وأن عصمتها تكون بيدها، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. أفندم.


ما  حكم تكفين المرأة وتجهيزها من مال والدها، حيث أن امرأة توفيت عن زوج لها، وأم، وأب، وتركت مؤخر صداقها ومنقولات لها، وجهزها والدها للدفن أي للقبر. المرجو بيانُ مَن يلزمه مؤن التجهيز، ومَن لا يلزمه؟ وهل مؤخر الصداق تستحقه الزوجة بعد وفاتها أو لا تستحقه؟ وكيفية ميراث هذه التركة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 مارس 2026 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :1
الظهر
12 : 3
العصر
3:29
المغرب
6 : 5
العشاء
7 :22