مدة انتهاء عدة المطلقة طلاقا رجعيا

تاريخ الفتوى: 10 أكتوبر 1969 م
رقم الفتوى: 5446
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: العدة
مدة انتهاء عدة المطلقة طلاقا رجعيا

ما مدة انتهاء عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا؟ حيث يوجد رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا ويريد أن يتزوج أختها المطلقة من زوجها أيضًا طلاقًا رجعيًّا. وتطلب الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل الإفادة عن بيان مدة العدة التي يمكن للمأذون بعدها إجراء عقد الزواج.

نفيد بأن المنصوص عليه شرعًا أنه كما لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها في النكاح لا يحل له أن يجمع بينهما إذا كان قد طلق زوجته ولا تزال في العدة سواء كان الطلاق رجعيًّا أم بائنًا؛ لأن للعدة حكم الزواج القائم من بعض الوجوه، وعلى ذلك: فلا يحل للرجل أن يتزوج من أخت مطلقته ما دامت مطلقته في العدة.
هذا وعدة المطلقة تنقضي برؤية المطلقة الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض، أو بانقضاء ثلاثة أشهر من وقت الطلاق إذا لم تكن من ذوات الحيض؛ بأن كانت يائسة مثلًا أو صغيرة، وبوضع الحمل إن كانت حاملًا، وأقل مدة تصدُق فيها المرأة بانقضاء عدتها بالحيض هي ستون يومًا.
والمقرر فقهًا أنه إذا طلق الرجل امرأته ثم ادعى أن عدتها قد انقضت وكانت المدة تحتمل ذلك ولكن المرأة تكذبه في دعواه فالحكم أن يعامل كل منهما بحسب قوله، فتستمر نفقة العدة للمرأة ويجوز للرجل أن يتزوج بأختها.
جاء في "فتح القدير" للعلامة ابن الهُمام (3/ 331، ط. دار الفكر): [وإذا قال الزوج: -إن الزوجة- قد انقضت عدتها.. والمدة تحتمله فكذبته، لم تسقط نفقتها، وله أن يتزوج بأختها؛ لأنه أمر ديني يُقْبَل قوله فيه] اهـ.
وعلى ذلك: فإذا قرر الزوج أن عدة مطلقته قد انقضت والمدة تحتمل انقضاء العدة شرعًا حل له التزوج بأختها، وقد بيَّنَّا ما تنقضي به العدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي درجة قرابة امرأة بزوج أمها؟ وهل لها الحق في الإرث؟


تزوج السائل أثناء دراسته للدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية، وزوجته كانت تحمل الثانوية العامة، وقد حصلت على الدكتوراه، وأنجبت طفلين، وعاشوا في أمريكا لسنوات طويلة، وطلب منها العودة للوطن فرفضت، فقرر العمل بإحدى الجامعات في بلد عربي شقيق، وعاش لمدة ثمانية أعوام وحده حتى أصابه مرض اكتئاب نفسي، وطلب من زوجته أن تعيش معه فرفضت وأصرت على أن يذهب معها للحياة في أمريكا، فقام بتطليقها منذ حوالي عام وعاد إلى القاهرة، ويعمل حاليًا بصفة مؤقتة جزءًا من الوقت بسبب ظروفه الصحية، وأصبح شبه متقاعد، ثم قامت الزوجة مؤخرًا تطلب منه دفع مستحقاتها.
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وهل توجد حقوق تستحقها الزوجة رغم تخليها عن واجباتها الزوجية وعدم إطاعتها زوجها أم لا؟


ما حكم تحمل الزوج مصاريف ولادة زوجته؛ فأنا أعيش مع زوجي في محافظة بعيدة عن المحافظة التي يقيم فيها كلٌّ من أسرتي وأسرة زوجي، وأردت الذهاب للولادة في المحافظة التي تقيم فيها الأسرتان، فأخبرني زوجي أن تكاليف ولادتي ستكون على والدي لأني سوف أقوم بالوضع في بيته، ولن يتحمل الزوج مصاريف الولادة، فهل هذا الكلام صحيح شرعًا؟


توفيت زوجة السائل وتركت ثلاثة أطفال، فتزوج بامرأة أخرى لتقوم برعاية هؤلاء الأطفال بعد أن أشار عليه بعض أقاربها بأنها هي التي ستقوم مقام أم الأطفال، وذكر السائل بأن بعض هؤلاء الأقارب كان يعلم بمرض الزوجة بالصرع، والبعض الآخر قالوا: ليست مريضة، وقد ظهرت عليها آثار المرض في يوم الزواج بها، وحالتها تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وأشار عليه بعض الأطباء بأنه ليس لها علاج؛ حيث إنه مرض نفسي وعصبي، وقام السائل بعرض ما حدث على والدها، فاكتشف بأنه كان يعلم بمرضها ولم يخبره قبل الزواج. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما لو طلقها؛ هل تأخذ جميع مستحقاتها أم ماذا؟


رجل توفي عن زوجة، وابنة من زوجة أخرى متوفاة، وعليه ديون كثيرة نشأت في حال صحته بأسباب التجارة، منها ما هو ثمن بضائع، ومنها ما هو فوائظ، وترك عقارات وأموالًا، وقد صدرت منه قبل وفاته وصية بيَّن فيها ديونه وما له وما عليه، واعترف فيها بأن كل صداق زوجته التي خلفها على عصمته بعد موته لم يدفع لها.
فهل هذا الصداق يعتبر دَينًا ممتازًا عن الديون الأخرى المذكورة يدفع من تركة المتوفى قبل أي دين سواه، أم يكون مثل باقي الديون ويدفع معها؟ وهل للزوجة الحقُّ في الاستيلاء عليه من التَّرِكة؟ نرجو التكرم بالإفادة، وتفضلوا بقبول فائق احتراماتي.


ما حكم إخراج المعتدة من المنزل الذي وجبت فيه العدة وذلك لرغبة الورثة في بيع المنزل؟ فقد تُوفِّي زوجي منذ أيام، وليس لديه أولاد، ويطالبني الورثة بالخروج من المنزل لرغبتهم في بيعه، فهل يحق لي شرعًا أن أعتد في المنزل أو أن المنزل قد صار تركةً فأعتد في مكان آخر؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :36
الظهر
11 : 45
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17