حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

تاريخ الفتوى: 20 يونيو 1959 م
رقم الفتوى: 5431
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الذكر
حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ما حكم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ وهل تكون سرًّا أو جهرًا؟

إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وردت آثار كثيرة بفضلها؛ ففي "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص: 321، ط. دار الكتب العلمية): [مما اختص به يوم الجمعة قراءة الكهف فيه] اهـ بتصرف، وقال ابن عابدين في "حاشيته" (2/ 164، ط. دار الفكر): [أي في يومها وليلتها والأفضل في أولها مبادرة للخير وحذرًا من الإهمال] اهـ، وفي "زاد المعاد" لابن القيم (1/ 366، ط. مؤسسة الرسالة): [من خواص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف فيه، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»، وقال: الأشبه أنه من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه]اهـ. وقال النووي في "المجموع" (4/ 548، ط. دار الفكر): [رواه البيهقي بإسناده عن أبي سعيد الخدري -مرفوعًا-، وروي موقوفًا عليه وعن عمر رضي الله عنه، وروي بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنهما: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة" وفي إسنادهما ضعف، ثم قال: ويستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها] اهـ بتصرف.
وحديث أبي سعيد رضي الله عنه وإن قيل بوقفه عليه فهو مما ليس للرأي فيه مجال فيحمل على السماع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وحينئذ: فالمستحب قراءة سورة الكهف في أي وقت من يوم الجمعة وليلتها لا في خصوص الوقت قبل الصلاة، فإذا قرئت في هذا الوقت في المسجد تأدى بها المستحب، وتجوز قراءتها سرًّا أو جهرًا. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الجثو على الركبتين عند الدعاء تضرعًا لله؟


ما حكم الصلاة على النبي والذكر قبل إقامة صلاة العشاء وبين ركعات التراويح؟ فقد اعتاد الناس في بعض المساجد في شهر رمضان المُعظَّم قبل صلاة العشاء أن يُصَلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصيغة الشافعية: اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد.. إلى آخرها، ثم يقيموا صلاة العشاء، وبعد صلاة سنة العشاء يقوم أحدهم مناديًا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، صلاةَ القيام أثابكم الله، ثم يصلون ثماني ركعات، بين كل ركعتين يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة، فاعترض أحد المصلين على ذلك بحجة أنها بدعة يجب تركها. فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم قول المؤذن: "صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في بيوتكم"؟ وهل ورد ذلك في السنة النبويَّة؟ وما موضعها من الأذان؟ هل تكون بدل قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، أم بعدها؟


ما حكم قراءة القرآن الكريم بنية قضاء الحوائج والحفظ والشفاء؟


ما حكم قراءة القرآن عقب أذان العصر والعشاء والفجر في الوقت الذي يؤدي فيه المصلون السنة القبلية لهذه الفرائض وما قد يترتب على ذلك من تشويش عليهم؟ ومن يدخل المسجد في الوقت الذي يتلى فيه آيات الذكر الحكيم؛ فهل يلزمه أداء سنة تحية المسجد أم يجلس للاستماع إلى القرآن الكريم؟


ما حكم دعاء المصلين أثناء صلاة القيام بقولهم: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح، نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وإقالة العثرات، وحب المساكين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا"؟ حيث إن هناك من يقول: إنها بدعة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 يوليو 2025 م
الفجر
4 :16
الشروق
6 :1
الظهر
1 : 0
العصر
4:36
المغرب
7 : 59
العشاء
9 :31