حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

تاريخ الفتوى: 20 يونيو 1959 م
رقم الفتوى: 5431
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الذكر
حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ما حكم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ وهل تكون سرًّا أو جهرًا؟

إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وردت آثار كثيرة بفضلها؛ ففي "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص: 321، ط. دار الكتب العلمية): [مما اختص به يوم الجمعة قراءة الكهف فيه] اهـ بتصرف، وقال ابن عابدين في "حاشيته" (2/ 164، ط. دار الفكر): [أي في يومها وليلتها والأفضل في أولها مبادرة للخير وحذرًا من الإهمال] اهـ، وفي "زاد المعاد" لابن القيم (1/ 366، ط. مؤسسة الرسالة): [من خواص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف فيه، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»، وقال: الأشبه أنه من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه]اهـ. وقال النووي في "المجموع" (4/ 548، ط. دار الفكر): [رواه البيهقي بإسناده عن أبي سعيد الخدري -مرفوعًا-، وروي موقوفًا عليه وعن عمر رضي الله عنه، وروي بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنهما: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة" وفي إسنادهما ضعف، ثم قال: ويستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها] اهـ بتصرف.
وحديث أبي سعيد رضي الله عنه وإن قيل بوقفه عليه فهو مما ليس للرأي فيه مجال فيحمل على السماع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وحينئذ: فالمستحب قراءة سورة الكهف في أي وقت من يوم الجمعة وليلتها لا في خصوص الوقت قبل الصلاة، فإذا قرئت في هذا الوقت في المسجد تأدى بها المستحب، وتجوز قراءتها سرًّا أو جهرًا. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: هل يجوز الدعاء بآية من القرآن الكريم في سجود الصلاة؟


ما حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة؟


ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة؟ فقد سمعت في بعض دروس العلم أن قراءة السورة بعد الفاتحة في غير الركعتين الأُوليَيْن؛ كالركعة الثالثة في المغرب، أو الركعتين الأخيرتين في الصلوات الرباعية لا يُؤثر على صحة الصلاة، فما مدى صحة هذا الكلام؟


ما حكم الكلام أثناء سماع الأذان؟


ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ فقد سافر رجلٌ إلى دولة معينة في مهمة عمل، وعند ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة وجد المؤذن يقيم للصلاة بنفس صيغة الأذان، حيث كرر الألفاظ ولَم يُفردها، مع زيادة "قد قامت الصلاة"، ويسأل: ما حكم هذه الإقامة للصلاة؟ وهل هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟


ما حكم قراءة القرآن الكريم جهرًا في المسجد يوم الجمعة؟ وما حكم إقامة أذانين لصلاة الجمعة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 6
العصر
3:2
المغرب
5 : 22
العشاء
6 :43