ما حكم ترك المرأة غسل شعرها بعد تصفيفه بصالون التجميل عند الاغتسال من الجنابة؟ حيث تذهب كثير من النساء إلى مصففات الشعر -الكوافيرة- وتحتفظ بشعرها بالصورة التي أعدّتها، ومن هذه الصور ما يستمرُّ شهورًا وقد تمتد إلى سنة دون أن يمسّه الماء؛ لما تتكلفه هذه العملية من المال، وقد تتكرر العلاقة الخاصة بين الزوجين كثيرًا لا سيّما في أول الزواج.
وطلب السائل بيان ما إذا كان من الجائز شرعًا أن تتمّ الطّهارة من الجنابة مع احتفاظ المرأة بشعرها على الصور السابق بيانها مع أن الماء قد لا يَصِلُ إلى بشرة الرأس.
اتفق الأئمة الأربعة على وجوبِ تعميم الجسد كله بالماء عند التطهير من الجنابة، كما اتفقوا على وجوبِ تخليل الشعر إذا كان خفيفًا حتى يصلَ الماءُ إلى ما تحته من الجلد، أمّا إذا كان الشعرُ غزيرًا فإن المالكية قالوا: يجب أيضًا تخليل الشعر وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد، وقال الأئمة الثلاثة: إن الواجبَ هو أن يدْخُلَ الماءُ إلى باطِنِ الشّعر فيجب غسل ظاهره ويُحَرّك كي يصل الماءُ إلى باطنه، أما الوصول إلى البشرة -الجلد- فإنه لا يجب، أما الشعر المضفور بالنسبة للمرأة فالحنفية قالوا: إنّه لا يجبُ نقضُهُ وإنما الواجبُ أن يصلَ الماءُ إلى جذورِ الشّعر، بل قالوا: يجب عليها إزالة الطيب ولو كانت عروسًا ووافقهم في ذلك الشافعية والحنابلة، وقال المالكية: يجب على المرأة عند الغسل جمعُ الشعر المضفور وتحريكُهُ ليعمّه الماء.
وطبقًا لما ذُكِرَ فإنه يجب على المرأة عند الغسلِ من الجنابة إيصالُ الماء إلى باطِنِ الشعر إن كان كثيفًا وتخليلُهُ ليصلَ الماءُ إلى البشرة إن كان خفيفًا، كما يجب عليها إزالة ما على الشعر من الطيب مما يمنع من وصول الماء إلى باطنه ولو عروسًا، ولا يمنع من هذا الوجوب أن تكون المرأة قد صففت شعرها على أيّ وجه كان وأنفقت في ذلك مالًا قليلًا أو كثيرًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم استعمال المناديل الورقية، والورق النشَّاف في الاستنجاء من البول أو الغائط؟ حيث يدعي البعض أنها لا تزيل النجاسة عن موضعها بالكلية، بل يبقى أثرها، وتنقلها عن محلها، وأيضًا يدخل تحت الورق المنهي عنه.
ما حكم الوضوء لقراءة القرآن؛ فأمي سيدة كبيرة في السن، ومريضة بمرض القولون، مما يسبب لها إخراج ريح دائمًا، فهي لا تستطيع أن تقرأ القرآن وهي على وضوء. فهل من الممكن لها قراءة القرآن بغير وضوء؟
ما المراد بالاعتداء في الطهور بحديث النبي عليه السلام: «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ»؟ وما حده عند الفقهاء؟
سائل يقول: أعيش في منطقة دائمًا تنقطع بها المياه ليلًا ولا تأتي إلا صباحًا وأحيانًا ظهرًا، ولدي قارورة مياه للشرب والاستعمال، وعندي بعض الأسئلة تتعلق بالتيمم وهي:
أولًا: ما مدى مشروعية التيمم عند وجود الماء مع الاحتياج إليه للمأكل والمشرب وعدم كفايته ليشمل الطهارة؟
ثانيًا: هل يلزمني عند انقطاع المياه في المناطق السكنية المعاصرة والعامرة والتي تتجاور وتتقارب فيها الشقق والمنازل أن أطلب الماء أولًا ممن يجاورونني من السكان، أم يشرع لي التيمم بمجرد فقدي الماء في خصوص بيتي؟
ثالثًا: هل يلزمني عند فقد الماء في الأماكن السكنية العامرة مع كثرة توافر المحلات التجارية وسهوله الحصول عليه أن أبادر أولًا بشراء الماء، أم يجوز لي التيمم مع تمكني من الشراء؟
ما حكم صلاة الجنازة على الجثث المفقود بعض أجزائها في الكوارث والنوازل؟ فقد حدث إعصارٌ في إحدى البلاد الإسلامية، وعلى إثره مات الكثير، وقد أسرعَت الجهاتُ المعنية في انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض، فبعض الجثث انتُشِلَت كاملةً، وبعض الجثث عُثِر على أجزاء منها ولم يُعثَر على باقيها، فهل يُغَسَّل ما عُثر عليه من أجزاء الجثث التي لم يُعثَر على باقيها، ويُصلَّى عليه؟
ما هي فضائل المحافظة على الوضوء طوال الوقت؟