نرجو بيان حكم الشرع في أداء الصلاة في ملابس الرياضة ( الترينج ).
لقد اشترط الشرع الشريف شروطًا لصحة الصلاة منها ستر العورة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "المراد بالزينة في الآية الثياب في الصلاة"؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ -أي بالغة- إِلا بِخِمَارٍ» رواه الترمذي.
وقد عَرَّف العلماء سترَ العورةِ للرجال المقصود في الصلاة بأنه ستر ما بين السرة والركبة بما يغطّي لون البشرة؛ فإن كان خفيفًا يُبيِّن لون الجلد من ورائه؛ فيُعْلَمُ بياضُهُ أو حمرتُهُ لم تجز الصلاة فيه؛ لأن الستر لا يحصل بذلك، وذهب العلماء إلى أن الثيابَ إذا كانت تسترُ لون البشرة ولكنها تصف الخلقة جازت الصلاة مع الكراهة.
وعلى ما ذكر وما ورد في واقعة السؤال: إذا كان الحال كما ورد في السؤال فإن الصلاة في ثياب الرياضة -التريننج- تكون صحيحةً ما دام هذا الثوبُ الرياضي يسترُ العورةَ بأن كان ساترًا للونِ البشرة من السرة للركبة، وإنما يكره أن يكون واصفًا للعورة ضيقًا، ولكن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تغطية المصلِّي جبهته بغطاء يكون حائلًا بين جبهته ومكان السجود على الأرض؟
ما حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟
هل يجوز القراءة من المصحف أثناء الصلاة؟
ما الأوصاف المطلوبة شرعًا فيمن يُعيَّن إمامًا للمسجد؟ أهو العالِم فقط أم الحافِظ؟ ومَن الأحق بالإمامة لو كان العالِم موجودًا في المنطقة وهو جار المسجد؟ ومن المقدم للإمامة حينذاك: العالِم أم الحافظ؟
ما حكم التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة في الصلاة؟
ما حكم إمامة الأعمى ومقطوع اليد أو جزء منها؛ فشخص كان يؤدي واجبه نحو الوطن، فانفجرت في وجهه قنبلة أدّت إلى فقد بصره وبتر كف يده اليمنى وأصابع يده اليسرى وباقٍ جزءٌ من الإصبع، فتقبل قضاء الله وقدره وبنفس راضية، وقد أحبه الناس لصبره على البلاء، وعندما كان يذهب إلى المسجد يقدمه الناس إمامًا للصلاة في حالة غياب الإمام؛ لأنه يحفظ بعض السور من القرآن الكريم، لكن بعض الناس شكّك في إمامته؛ نظرًا لإصابته؛ بحجة أنه لا يتيقن الطهارة، علمًا بأنه يتطهر تطهرًا كاملًا، وحدث خلاف بين القائمين على المسجد في صحة إمامته. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.