نرجو بيان حكم الشرع في أداء الصلاة في ملابس الرياضة ( الترينج ).
لقد اشترط الشرع الشريف شروطًا لصحة الصلاة منها ستر العورة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "المراد بالزينة في الآية الثياب في الصلاة"؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ -أي بالغة- إِلا بِخِمَارٍ» رواه الترمذي.
وقد عَرَّف العلماء سترَ العورةِ للرجال المقصود في الصلاة بأنه ستر ما بين السرة والركبة بما يغطّي لون البشرة؛ فإن كان خفيفًا يُبيِّن لون الجلد من ورائه؛ فيُعْلَمُ بياضُهُ أو حمرتُهُ لم تجز الصلاة فيه؛ لأن الستر لا يحصل بذلك، وذهب العلماء إلى أن الثيابَ إذا كانت تسترُ لون البشرة ولكنها تصف الخلقة جازت الصلاة مع الكراهة.
وعلى ما ذكر وما ورد في واقعة السؤال: إذا كان الحال كما ورد في السؤال فإن الصلاة في ثياب الرياضة -التريننج- تكون صحيحةً ما دام هذا الثوبُ الرياضي يسترُ العورةَ بأن كان ساترًا للونِ البشرة من السرة للركبة، وإنما يكره أن يكون واصفًا للعورة ضيقًا، ولكن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة؟ فقد كنت أصلي خلف إمام المسجد، وقرأ آية فيها سجدة، لكنه نسي السجود لها، وأتم صلاته، وبعد الصلاة اختلف المصلون؛ فقال بعضهم: لو تذكَّر في الركوع كان عليه أن يعود ويسجد لها، وقال بعضهم الآخر: هي سُنَّة، ولا شيء في تركها؛ فما الصواب في هذه الحالة؟
ما حكم من صلى فريضة المغرب منفردًا وفرغ منها ثم وجد جماعةً لنفس الفريضة فصلاها معهم؛ فهل يصليها ثلاثًا، أم يزيد ركعةً رابعةً؟
ما كيفية تسوية الصف في الصلاة بالنسبة للجالس على الكرسي؟ وهل لا بد مِن المساواة بالقَدِم بينه وبين مَن يصلي بجانبه قائمًا؟ فرجلٌ يصلي على كرسي في الصف خلف الإمام بجوار غيره من المأمومين، ويضع قدميه حذو قدم مَن يصلي بجواره حتى يكون مستويًا معهم على خط الصف، مع العلم أَنَّ الكرسي يعيق حركة سجود المصلي خلفه لتأخر الكرسي قليلًا عن الصف حتى أَخَذ مِن حيز مكان المصلي خلفه.
ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟ فأنا نمت ليلة الجمعة متعبًا بسبب عملي فلم أستيقظ إلَّا بعد صلاة الجمعة؛ فهل يقع عليَّ إثم في هذه الحالة؟ وما الواجب عليَّ حينئذٍ؟
ما حكم قول المؤذن: "صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في بيوتكم"؟ وهل ورد ذلك في السنة النبويَّة؟ وما موضعها من الأذان؟ هل تكون بدل قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، أم بعدها؟
ما حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء والأموات؟ وهل ذلك يجوز شرعًا؟