حكم مس المصحف بغير وضوء

تاريخ الفتوى: 09 نوفمبر 2003 م
رقم الفتوى: 5506
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطهارة
حكم مس المصحف بغير وضوء

هل يجب الوضوء قبل مس المصحف مطلقًا؟ أو قبل القراءة فقط؟

يجب على من أراد مس المصحف أو قراءة القرآن فيه أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لحديث علي رضي الله عنه "رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجَنُبٍ، فَأَمَّا الْجنب فَلَا وَلَا آيَة".

أما إذا كان القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه، ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال المذكور.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة؟ فقد صلَّيتُ العشاء ظانًّا طهارة بدني وثوبي ومكان صلاتي، فلمَّا فرغتُ من الصلاة رأيت النجاسة في ثوبي. فهل تصح صلاتي لجهلي بالنجاسة؟


ما حكم طواف المريض حاملًا القسطرة؟


ما حكم الدين في وضع طلاء الأظفار وخاصة أثناء الوضوء؟


يقول السائل: هل النية في الغسل من الجنابة واجبة؟


هل استعمال بخاخة الربو للمريض عند الاحتياج إليها يُعدُّ من المُفطِّرات في الصوم؟


ما حكم صيام من أصابها ورم في الرحم فهي تنزف طيلة شهر رمضان؟ فقد أصاب امرأة ورمٌ في الرحم فهي تنزف طيلة أيام الشهر، فكيف تصوم في رمضان؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :59
الشروق
6 :30
الظهر
11 : 43
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17