حكم إنشاء مكاتب لفحص راغبي الزواج بصورة إجبارية

تاريخ الفتوى: 22 نوفمبر 1961 م
رقم الفتوى: 5487
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم إنشاء مكاتب لفحص راغبي الزواج بصورة إجبارية

ما حكم إنشاء مكاتب لفحص راغبي الزواج للكشف عليهم صحيًّا وتقرير صلاحيتهم للزواج ويعطون شهادة بذلك؟ وما حكم جعل هذا الإجراء إجباريًّا، فلا يعقد الزواج إلا إذا حصل راغب الزواج على هذه الشهادة الدالة على صلاحيته من الناحية الصحية للزواج، ووضع نص قانوني في تشريع يمنع عقد أي زواج إلا إذا تقدم راغب الزواج بما يفيد حصوله على هذه الشهادة؟

نفيد بأنه من القواعد المقررة شرعًا:

1- أن تصرف ولي الأمر فيما يتعلق بالأمور العامة منوط بالمصلحة وفي حدود الشرع.

2- وأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبًا؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات؛ ولذا قال عليه السلام: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» رواه مسلم.

3- وأن الضرر الخاص يتحمل؛ لأجل دفع الضرر العام.

4- وأن من مقاصد الزواج إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع في المحرم، وحفظ بقاء النوع الإنساني على الوجه الصالح الكامل.

5- وأن الزواج يكون مكروهًا عند خوف الجور، فإن تيقن الجور والإضرار بالزوجة إذا هو تزوج كان حرامًا؛ وذلك لأنه شرع للتحصين والإعفاف والنسل الصالح، وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات، فتنعدم المصالح؛ لرجحان هذه المفاسد.
وأخذًا من هذه القواعد وتفريعًا عليها نرى أنه لا مانع شرعًا من وضع نص قانوني في تشريع يمنع عقد الزواج إلا إذا تقدم راغب الزواج بما يفيد حصوله على الشهادة المثبتة لصلاحيته للزواج؛ لأن زواج من لم تثبت صلاحيته له قد يؤدي إلى أضرار ومفاسد من الواجب دفعها شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم المعمول به من تغيير التوقيت الصيفي والشتوي بتقديم ساعة من النهار؟ وهل يعد ذلك تدخلًا وتغييرًا وتبديلًا لخلق الله سبحانه وتعالى؟


ما حكم الامتناع عن المصافحة خوفًا من الإصابة بعدوى فيروس "كورونا (كوفيد-19)"؟


ما حكم لبس الكمامة في الصلاة تحرُّزًا من الإصابة بعدوى الكورونا؟


ما حكم القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا؛ فقد انتشر فيروس كورونا الذي اجتاح بعض مدن الصين وانتقل لدول أخرى، ومات بسببه الكثير من الأشخاص؛ من المسلمين وغيرهم: فما حكم القنوت في الصلاة لرفع هذا الفيروس الوبائي والشفاء منه، أو لدفعه وصرفه عن من لم يصل إليهم؟ وهل يشرع القنوت للبلاد التي وقع فيهم هذا الفيروس، أم أنه مشروع من عموم البلدان؟ وهل يجوز الدعاء لعموم الناس، أم لخصوص المسلمين؟


ما هي القواعد والإجراءات المتبعة في جمهورية مصر العربية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان.


ما حكم التنفل بالصلاة لرفع الوباء؛ فقد اجتاح فيروس كورونا معظم دول العالم، وأصبح وباءً عالميًّا، ومات بسببه الكثير من الأشخاص؛ من المسلمين وغيرهم: فما حكم التنفل بالصلاة لرفع هذا الفيروس الوبائي والشفاء منه؟ وما حكم الدعاء فيها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 مارس 2026 م
الفجر
4 :49
الشروق
6 :15
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 57
العشاء
7 :14