حكم زواج الرجل بابنة ابن أخيه

تاريخ الفتوى: 20 مارس 1971 م
رقم الفتوى: 5514
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النكاح
حكم زواج الرجل بابنة ابن أخيه

هل يَحِلُّ شرعًا زواج الرجل ببنت ابن أخيه؟

المقرر شرعا أنه لا يَحِلُّ شرعًا للشخص أن يتزوج ببنت ابن أخيه وإن نزل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء 23].

وعلى هذا: فلا يجوز للشخص موضوع الاستفتاء أن يتزوج ببنت ابن أخيه؛ لأنها محرمة عليه لا يَحِلُّ له التزوج بها شرعًا.

ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يطلب النصيحة الشرعية في خصوص كيفية الاختيار والقبول عند إرادة الزواج؟


نشرت فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء التابعة لتنظيم داعش المتطرف تتعلق بحرمة ما يسميه البعض بـ"نكاح البدل"، وهو موجود في بعض البلدان العربية، وصورته: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته، ولا مهر بينهما، فهل هذه الفتوى صحيحة؟


ما حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبين حفيدة بنت عمها؟


السائل يطلب حكم الشرع في زواج المتعة؟


يقوم بعض الناس بعمل وليمة الفرح بصورة فيها مبالغة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟ وما حدّ الإسراف وعدم الإسراف في هذا الأمر؟


ما مدى صحة عقد الزواج إذا تم عن طريق شخص وكيل عن الزوج؟ حيث تقول السائلة: تم عقد قراني على زوجي بواسطة وكيله بمقتضى توكيل رسمي مُوَثَّق لدى الجهات المختصة وكَّله فيه بتزويجه مني؛ فهل هذا الزواج صحيحٌ شرعًا بمقتضى الوكالة المذكورة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 مارس 2026 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :3
الظهر
12 : 3
العصر
3:29
المغرب
6 : 4
العشاء
7 :22