حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

تاريخ الفتوى: 05 سبتمبر 1968 م
رقم الفتوى: 5494
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: النكاح
حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

ما مصير الشبكة والهدايا التي قدمها الخاطب لمخطوبته عند فسخ الخطبة؟

المقرر شرعًا أن الخاطبَ يرجِع على مخطوبتِهِ عند فسخِ الخطبة وعدمِ العقد بما قدَّمه إليها من مهرٍ، ومن المهر ما قدّم لها من الشبكةِ لجريانِ العُرْفِ على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر، وله الرجوع أيضًا بما قدّمه إلى مخطوبتِهِ من هدايا إن كانت أعيانها قائمة، أما إذا هلكت أو استُهْلِكَت فلا حقّ له في الرجوع عليها من شيءٍ عند الحنفية؛ لأن الهدايا من قبيلِ الهبة، وهلاكُ الموهوب أو استهلاكُهُ مانعٌ من الرجوع فيه.
وعلى ذلك: فللخاطبِ أن يستردّ من مخطوبته قيمة ما قدَّمه لها من مهرٍ وشبكةٍ، وله أن يستردّ أيضًا ما كان موجودًا عندها من الهدايا دون ما هَلَكَ أو استُهْلِكَ. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

زوجةُ السائل أرضعَت لأخته طفلين، وأخته أرضعَت لزوجته طفلين، ثم أنجبت أختُه ولدًا وأنجبت زوجتُه بنتًا لم يرضع أحد منهما من أمِّ الآخر. وطلب السائل الإفادة عمَّا إذا كان يحل زواج هذا الولد من هذه البنت.


أنا مقبلٌ على الزواج ولا أعلم أحكامه؛ فنصحني البعض بضرورة تعلم أحكام عقد الزواج؛ حتى لا أوقع نفسي أو غيري في حرج أو إثم بسبب عدم علمي بذلك، وذلك من خلال الدورات التي تنظمها الجهات المتخصصة في هذا الشأن؛ فما قولكم في ذلك، وهل يجب عليَّ ذلك؟


ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخِطبة من قِبَل الخاطب، وذلك قبل عقد الزواج؟


رجل متزوج، تزوج مرة ثانية من امرأة أرملة بحضور أهلها وأقاربها جميعًا، وكان شرط الزواج أنه لا يريد منها إنجاب الأولاد له؛ لأنه لديه من زوجته الأولى عشرة أولاد وهو كبير في السن حوالي الثالثة والخمسين، وهي وافقت على هذا الشرط بحضور أهلها.
والشرط الثاني: أنها لا ترثه ولا يرثها، مقابل أنه اشترى لها بيتًا ووضعه باسمها، وأن إرثَها منه هو هذا البيت فقط وما اشتراه لها من احتياجات. باختصار هو غير مبسوط مع زوجته الأولى، والزوجة الثانية مطلقة وهي تريد السترة وزوجًا يصرف عليها.
وكل الشروط السابقة تم الموافقة عليها من خلال عقد وشهود وبحضور ولي أمرها وأقاربها، علمًا أنها وافقت بإرادتها غير مكرهة وبكامل قواها العقلية. نرجو منكم الإفادة وجزاكم الله عنا خير الجزاء.


يريد السائل أن يتزوج بنت بنت أخته لأبيه، فهل يحلّ له ذلك شرعًا؟


ما حكم الاحتفال بالزفاف في بيت الزوجة وشراء مستلزمات الزواج من المهر؟ ففي بلاد تركستان الشرقية يتم حفل الزفاف في بيت الزوجة، فهل هذا يخالف الشرع أو يُعَدُّ بدعة؟ وقد جرت العادة أن يأخذ ولي أمر المخطوبة مهرها من الزوج فيشتري لها به مستلزمات الزواج من ذهب وملابس لها، والباقي يكون لتكاليف حفل الزفاف. فهل هذا جائز؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 فبراير 2026 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :45
الظهر
12 : 8
العصر
3:10
المغرب
5 : 32
العشاء
6 :52