الغسيل الكلوي وتأثيره على الصيام

تاريخ الفتوى: 25 أغسطس 2021 م
رقم الفتوى: 5527
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصوم
الغسيل الكلوي وتأثيره على الصيام

هل القيام بالغسيل الكلوي يُعدُّ من المفطِّرات للصائم؟

إجراء الغسيل الكلوي لا يؤثِّر على صحة الصوم، فإن قَرَّر الأطباء المتخصصون أنَّ مريض الغسيل الكلوي إذا صام تَلْحَقه مَشَقَّة ومضاعفات مرضية له، فيجب عليه الفطر، ويأثم إذا صام، ويُخْرج الفِدْية عن كل يومٍ يُفْطِره.

المحتويات

مفهوم الغسيل الكلوي

تعتمد طريقة الغسيل الكلوي على إدخال محاليل خاصة تعمل على تنقية الدم مِن السموم، وذلك من خلال جهاز خاص بذلك، يُوضَع عليه المريض ويتم توصيله به عن طريق وصلة شريانية، ويَلْجَأ مريض الغسيل الكلوي لهذه الطريقة مِن العلاج بسب الفشل الذي يصيب الكُلْيَة بشكل عام؛ بحيث لا تستطيع الكلْيَة القيام بوظيفتها على أكمل وجه.

تأثير الغسيل الكلوي على صيام المريض

هذا النوع مِن العلاج لا يُفْطِر الصائم ولا يُؤثِّر على صحة الصوم أيضًا؛ لأنَّ المُضِرَّ بالصيام إنما هو ما وصل عمدًا إلى معدة الشخص عن الفم والأنف.
وأما انفتاح المسام والشعيرات الدموية والأوردة والشرايين بالحقن فلا يصل منها شيء إلى المعدة أصلًا سواء أكانت في الوريد أم في العضل أم تحت الجلد، وسواء أكانت دواءً أم غذاءً.
ولهذا اختلف الفقهاء في استعمال "القَطْرة" في الأذن والعين أثناء الصوم بناء على اختلافهم فيما إذا كانت الأذن منفذًا مُوصِّلًا إلى الحلق أو لا؛ فمن اعتبرها منفذًا مُوصِّلًا إلى الحلق قال بفساد الصوم بالتقطير فيها إذا وصل شيءٌ من ذلك إلى الحلق، ومن لم يعتبرها كذلك قال بعدم فساد الصوم بالتقطير فيها؛ سواء وجد أثر ذلك في الحلق أو لا.
ومِثْل الحقن فيما ذُكِر: ما يحتاجه المرضى في عملية الغسيل الكلوي، وكذا ما يقوم به المرضى أحيانًا مِن عمل ما يُسَمَّى بـ"القسطرة" بإدخال آلة تصويرية في الأوردة أو الشرايين ربما تصل إلى القلب؛ للكشف عن الحالة الصحية للقلب والشرايين، فهذا غير مفطر.

اعتماد رأي الطبيب المختص، وما يجب على المريض إذا أفطر

إن قَرَّر الأطباء المتخصصون أنَّ مريض الغسيل الكلوي إن صام حصلت له مشقة؛ سواء باشتداد وطأة المرض عليه أم احتاج إلى تناول الدواء أم غلبه الجوع أو العطش؛ يجب عليه الفِطْر؛ وذلك لأدلة كثيرة، منها:
1- قال تعالى:﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
2- قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
3- وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
4- وقال سبحانه في خصوص الصوم: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
5- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» رواه البخاري.
6- ويقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].

والمعنى من ذلك: أنَّ الشخص المسلم المريض مرضًا لا يستطيع معه الصوم أو الشخص المسافر لهما الإفطارُ في رمضان، ثم عليهما القضاءُ بعد زوال العذر والتمكن من الصيام.
وعلى المريض في هذه الحالة فِدْية: وهي إطعامُ مسكين عن كل يوم من الأيام التي يفطرها من رمضان، ومن الممكن أيضًا تقدير قيمة هذا الطعام وإخراج النقود بدلًا منه، بل ذلك أولَى؛ لأن إخراج النقود أنفع للمسكين وأكثر تحقيقًا لمصلحته.
والأخذ برخصة الإفطار فيما سبق أمرٌ تقديري؛ أي أن مرجعه إلى الطبيب الثقة الأمين، وإلى طاقة الإنسان واحتماله وقدرته على الصيام؛ فإنه يُقدِّر لنفسه مدى اضطراره أو حاجته إلى الفطر وجوبًا أو جوازًا، ويجب عليه أن يستجيب لرأي الطبيب في تقدير الحالة إن رأى الطبيب ضرورة أن يفطر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء؟ فهناك رجلٌ عليه صيام كفارةِ يمينٍ، وقد اعتاد صيام يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، أي: أيام التاسِع، والعاشر، والحادي عشر من شهر الله المُحرَّم، فهل يجوز له أن يجمع بين نية صيام الكفارة مع نية صيام عاشوراء في هذه الأيام، فيجزئه ذلك عن الكفارة شرعًا، ويُكتب له أجر صيام عاشوراء كذلك، أم أن عليه أن يخص كل عبادة بنية مستقلة؟


هل لا بد في صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد يوم العيد؟ أو أن هناك سعة في ذلك؟ وما حقيقة إنكار المالكية لصيام هذه الأيام مع ثبوت الحديث في ذلك؟


شخص أقام مدة عشر سنين لم يصم فيها رمضان؛ لأنه كان يعتقد أنه لا يستطيع الصوم، وأن الصوم يضر بصحته، ولم ينوِ صومًا في يوم من أيام رمضان في العشر سنين، ولا في ليلة من لياليه، وقد أوصى قبل وفاته بأن يعمل إسقاط بدلًا عما فاته من الصوم في المدة المذكورة من ماله الذي يموت عنه، وقد مات وترك ترِكة يسع ثلثها تنفيذ وصيته مهما بلغت قيمة هذا الإسقاط، وبما أن الوصي يرغب في تنفيذ هذه الوصية ويريد أن يعلم مقدار ما يخرجه عن كل يوم بدلًا عن صومه مقدرًا ذلك بالمكاييل المصرية أو القيمة، وهل تبرأ ذمة المتوفى من الصوم أو لا؟ فنرجو من فضيلتكم الجواب عن ذلك.


ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع؟ حيث إن هناك بعض الحجاج يحُجُّون متمتعين ولا يقدرون على شراء هدي التمتع، ويريدون أن يصوموا عِوَضًا عن الهدي ثلاثة أيام في الحج، فهل يجوز صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة؟


ما ثواب من شرعت في صيام عاشوراء ثم نزل عليها دم الحيض؟ فقد اعتادت امرأة صيام عاشوراء ابتغاء الأجر والمثوبة، إلا أن دم الحيض قد داهمَها هذا العام أثناء صيامها، فأفطرت، فهل تُثاب على صيامها وهي لم تُتمه لعارض الحيض؟


ما حكم قضاء الصوم عن المتوفى؟ حيث توفيت أمي ولم تكن قد قضت أيام فطرها في رمضان بسبب حيضها في سائر عمرها، وكل أولادها يعلمون هذا، وقد تركت مالًا، فهل نكفر عنها من هذا المال؟ وتكون قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفًى على حدة، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :46
الظهر
11 : 52
العصر
2:40
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :22