رجل توفي وترك أموالًا، ويرغب أبناؤه في اقتطاع جزء من نصيب شقيقتهم؛ بحجة أنها كانت تعصي والدها وتسببت في مرضه، على أن يصرف هذا الجزء في أوجه البر، أو عمل سبيل، أو صدقة جارية على روح والدهم. فهل يجوز ذلك؟
لقد فرض الله تعالى على عباده الفرائض ولم يجعل للعباد اختيارًا فيها وألزمهم بأن يؤدوها، ولا يجوز منعها إلا إذا وجدت هناك موانع شرعية تجيز ذلك، فإذا انتفت الموانع وجب تنفيذ ما أمر الله به، ومن يخالف ذلك يكون عاصيًا ومتعديًا لحدود الله سبحانه وتعالى.
وللميراث في الإسلام حِكَمٌ كثيرة؛ منها: احترام الملكية للفرد والجماعة، والميراث قد فرضه الله تعالى لأشد الناس قرابة للميت، وجعل لكل نصيبًا مفروضًا؛ لحسمه بذلك مادة النزاع التي تزرع الأحقاد وتقطع الأرحام.
وفي واقعة السؤال: فإنه لا يجوز شرعًا لأبناء المتوفى اقتطاع جزء من نصيب شقيقتهم طالما لم يوجد مانع شرعي من موانع الميراث مثل الردة أو القتل وخلافه، فإذا فعلوا ذلك كانوا آثمين وآخذين ما ليس لهم بحق، ولا تقبل الصدقة بهذا الطريق؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عام 2017م عن أولاد بنت توفيت قبلها: ابنين وبنت، وأخت شقيقة، وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأنثى، وأولاد أخ شقيق ثانٍ: ذكرين وأنثى، وابن أخ شقيق ثالث، وأولاد أخت شقيقة: ثلاثة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
رجل توفي عن: زوجة، وأولاد ابن عم شقيق: خمسة ذكور وأنثى، وابن ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق آخر، وبنت أخ شقيق، وبنت أخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وزوجة ابن عم شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: زوجة، وأولاد أخ شقيق: ذكر وثلاث إناث، وأولاد أخ لأب: خمسة ذكور وثلاث إناث، وأولاد أخت شقيقة: خمسة ذكور وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟
امرأة توفيت عن: أولاد خال شقيق: ذكرين وست إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد تركت المتوفاة المذكورة قطعة أرض مساحتها: ثلاثمائة وثمانية وثمانون مترًا مربعًا وتسعة عشر سنتيمترًا مربعًا [388.19م2]. فما نصيب كل وارث؟
يطلب السائل بيان الفرق بين التبني والاعتراف بالنسب، وحكم الشرع في ميراث الابن بالتبني.