حكم أخذ جزء من نصيب وارث لعمل صدقة جارية عن الميت

تاريخ الفتوى: 24 أغسطس 2000 م
رقم الفتوى: 5573
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الميراث
حكم أخذ جزء من نصيب وارث لعمل صدقة جارية عن الميت

رجل توفي وترك أموالًا، ويرغب أبناؤه في اقتطاع جزء من نصيب شقيقتهم؛ بحجة أنها كانت تعصي والدها وتسببت في مرضه، على أن يصرف هذا الجزء في أوجه البر، أو عمل سبيل، أو صدقة جارية على روح والدهم. فهل يجوز ذلك؟

لقد فرض الله تعالى على عباده الفرائض ولم يجعل للعباد اختيارًا فيها وألزمهم بأن يؤدوها، ولا يجوز منعها إلا إذا وجدت هناك موانع شرعية تجيز ذلك، فإذا انتفت الموانع وجب تنفيذ ما أمر الله به، ومن يخالف ذلك يكون عاصيًا ومتعديًا لحدود الله سبحانه وتعالى.
وللميراث في الإسلام حِكَمٌ كثيرة؛ منها: احترام الملكية للفرد والجماعة، والميراث قد فرضه الله تعالى لأشد الناس قرابة للميت، وجعل لكل نصيبًا مفروضًا؛ لحسمه بذلك مادة النزاع التي تزرع الأحقاد وتقطع الأرحام.
وفي واقعة السؤال: فإنه لا يجوز شرعًا لأبناء المتوفى اقتطاع جزء من نصيب شقيقتهم طالما لم يوجد مانع شرعي من موانع الميراث مثل الردة أو القتل وخلافه، فإذا فعلوا ذلك كانوا آثمين وآخذين ما ليس لهم بحق، ولا تقبل الصدقة بهذا الطريق؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجلٌ عن والدته، وإخوة أشقاء، وأخوين لأم، وإخوة لأب. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.


سائل يسأل: عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟


تقول السائلة: تُوفّي خالي عن زوجة وأخت شقيقة، وكان قد أوصى حال حياته للسائلة بثلث جميع ما يملك من أموال نقدية وعقارات وأطيان، وقام بتوثيق هذه الوصية، وطلبت السائلة بيان حكم الشرع في الوصية المذكورة، وبيان نصيب كل وارث في التركة.


ما حكم ميراث المطلقة طلاقا رجعيا إذا انقضت عدتها قبل وفاة مطلقها؛ فامرأة طلَّقها زوجها بتاريخ 27/ 7/ 1982 طلقة رجعية في مرض موته، وتُوفِّيَ بتاريخ 14/ 11/ 1982 وعمرها الآن 65 سنة، وبلغت اليأس من مدة طويلة؛ فعدَّتها بالأشهر، وطلقها وهو في مرض الموت. وتقول: هل أُعتَبَر من ورثة زوجي؛ لأنه طلقني رجعيًّا بقصد الإضرار بي بعد تزوجه من امرأة أخرى استطاعت التأثير عليه ليطلقني، فطلَّقني في مرض موته طلقةً رجعيةً؛ لئلَّا ينكشف حاله وأمره لو طلقني بائنًا، ويلحق بطلاق الفارِّ، أم ليس لي ميراث فيه؟ وبيان الحكم الشرعي في ذلك.


امرأة توفيت وتركت: زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأختين لأم، وعمًّا لأب، فقط، فمن الذي يرث، ومن الذي لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


تُوُفِّيَ شخصٌ عن: زوجةٍ، وأم، وابنٍ. وكان عليه دَيْنٌ من الأطيان الزراعية، فهل يخرج الدَّين قبل توزيع التركة، أم بعد التوزيع؟ وهل يخرج الدَّين من نصيب أحدٍ معينٍ؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 فبراير 2026 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :34
الظهر
12 : 9
العصر
3:20
المغرب
5 : 44
العشاء
7 :2