ما أحقيَّة الأب في الولاية التعليمية على أولاده وهم في حضانة الأم؟
حضانةُ الأم لأولادها لا تَسْلُب الأبَ الحقَّ في تربية أولاده المحضونين وتوجيههم ورعايتهم والإشراف عليهم بما يعودُ عليهم بالصلاح والنَّفع في حياتهم، وذلك بولايته الطَبْعِيَّة والشرعيَّة عليهم، وهو مُلزَمٌ برعاية اللهِ تعالى فيهم، مِن باب كونه راعيًا ومسؤولًا عن رعيته، فيختار الأنْفَعَ والأصلحَ لهم، والذي من شأنه أن يكفل لهم حياةً كريمة ويُهَيِّئَهم لأن يعودوا بالنفع على مجتمعهم، ويكون إنفاقه عليهم متوافقًا مع مستوى معيشته ومتناسبًا مع دخله؛ لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7].
فإذا راعى الأب جميع ما سبق في تعليمه لأولاده، فليس للأُم أو لغيرها أن تلزمه فوق طاقته.
وإن رأت الأم أن تساهم بمالها لتعليمهم تعليمًا أرقى مما وجب على الأب أن يُلحِقَهم به -حسب حالته المادية- فلا بأس بذلك، بشرط ألَّا يكون في هذا النوع من التعليم ضرر على المحضون في دينهِ أو نفسهِ؛ لأن مدار الحكم في ذلك على تحقيق مصالح المحضون التي كُلِّف الأب برعايتها، وليس له أن يتعنَّتَ في ذلك على حساب المحضون.
فإذا بقي النزاع بين الأب والحاضنة قائمًا، فالقاضي هو المُخَوَّل بالفصل بينهما بما يحقق المصلحة للمحضون.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى مشروعية استدامة نفقات التعليم للمحضون بعد بلوغه ١٥ عامًا؟ فهناك ولدٌ يعيش في حضانة أمه، وقد بلغ مِن العمر خمسة عشر عامًا، ولا يزال في مرحلة التعليم، فهل يجب على أبيه الاستمرارُ في النفقة على تعليمه بعد بلوغه هذه السن؟
ما حكم السفر بالطفل المحضون؟ فقد طلقت زوجتي طلقة بائنة بينونة كبرى، وهي حاضنة لطفلي البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، وهي تعمل بالتمثيل التجاري -وزارة التجارة الخارجية-، وسوف تنتقل للعمل بالخارج في إحدى سفاراتنا لفترة لا تقل عن أربع سنوات، فضلًا عن كثرة التنقل والسفر مرارًا وبصفة دائمة، وهي تريد اصطحاب الصغير معها لمدد طويلة، وهذا النقل سوف يكون إلى إحدى الدول الأجنبية غير المسلمة، والحاضنة غير متفرغة لتربيته، فهي في عملها بالسفارة صباحًا ومشغولة مساءً في استقبال الوفود الأجنبية بناءً على تعليمات وقواعد عملها.
فالصغير سوف يكون حُرِمَ من إشراف أبيه على تربيته، وكذلك أمه غير متفرغة لتربيته، وبالطبع سوف تربيه إحدى الشغالات، والتي لا نعلم دينها، وماذا سوف تعلم الصغير الإسلام أم المسيحية أم اليهودية؟! وفي نفس الوقت فأم الحاضنة موجودة بمصر -جدة الصغير لأمه- ويمكنها أن تحتضن الصغير.
لذلك هل يجوز شرعًا حرمان الأب وهو الولي الشرعي من رؤية ابنه والإشراف على نشأته وتربيته التربية الإسلامية الصحيحة لمدة قد تصل إلى أربع سنوات أو أكثر؟ وهل يجوز لهذه الأم أن تصطحب الطفل الصغير في سفرها لمدة أربع سنوات دون موافقة الأب، بل واعتراضه على ذلك؟ وهل يجوز شرعًا أن يربي الصغير في رعاية جدته لأمه عند سفر الأم؟
سئل بإفادة من نظارة الحقانية أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة المختصة بالاستفهام عمَّا إذا كان يجوز شرعًا تسليم الطفلة التي أوجدت بالمستشفى؛ لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هي ومن يماثلها لمن يرغبون تسلمهم لتربيتهم أسوة بالأطفال اللقطاء. تُفَاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك.
من هو الأحق بتربية القاصر من أقاربه؟ حيث إنه توجد بنت قاصرة سنها عشر سنوات، وليس لها أب ولا أم ولا أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور، وأولاد أولاد عمها لأبيها الذكور أيضًا، وأعمامها إخوة أبيها من الأم الذكور أيضًا. فمن هو الأحق بضمها إليه لتربيتها بالطريق الشرعي؟ أفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الأجر والثواب.
ما الحكم لو صدر حكم بنزع حضانة الأم لوجود مانِع مِن موانِع الحضانة، وبعد فترة زال هذا المانِع، فهل تعود الحضانة للأم مرة أخرى؟
امرأة تقول: تسبب زوج ابنتي في وفاتها في حادث سيارة بالمملكة العربية السعودية، وتركت غيرنا بنتين، ولها عفش زوجية ومؤخر صداق، فَمَنِ الأحقُّ بحضانة الطفلين، علمًا بأني في صحة جيدة؟ وما الحكم في الميراث وحقوق بنتي الزوجية؟