ما حكم قصر الصلاة وإتمامها لجنود القوات المسلحة المقاتلين؟ مع الإحاطة بأنهم دائمي السفر من محل إقامتهم.
يجوز قصر الصلاة لجنود القوات المسلحة حال الحرب مع العدو خارج البلاد أو مع المعتدين من أهل البغي داخل البلاد، ولكن في غير ذلك يُتِمُّون صلاتهم ولا يقصرونها ما داموا غير مسافرين على الدوام.
جاء في فقه الحنفية في باب صلاة المسافر في "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (1/ 163، ط. دار إحياء التراث العربي) ما يأتي: [وكذا يقصر عسكرٌ نواها بأرض الحرب، أو حاصروا مصرًا فيها، أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره] اهـ، أي: غير مصر برًّا أو بحرًا للتردّد بين القرار والفرار.
ومعنى هذا: أن المقاتلين من ضباطٍ وجنودٍ لا يقصرُون الصلاة إلا إذا كانوا في حربٍ فعليّة أو في أرض الحرب، أو محاصِرِين لمصرٍ -أي: مكانٍ- في دار الحرب، أو كانوا يحاربون أهل البغي في دارنا، ففي هذه الحالة ينطبق عليهم حكم المسافرين ويقصرون الصلاة.
أما إذا كان المقاتلون مجنَّدين ومتطوّعين يقيمون في أرضِ وطنهم وفي وحداتٍ ثابتة مددًا طويلة، وليسوا مُعرَّضِين للسفر الدائم، فإنهم في هذه الحالة لا ينطبق عليهم حكمُ المسافرين، ويتمّون الصلاة. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إمامة الأعمى ومقطوع اليد أو جزء منها؛ فشخص كان يؤدي واجبه نحو الوطن، فانفجرت في وجهه قنبلة أدّت إلى فقد بصره وبتر كف يده اليمنى وأصابع يده اليسرى وباقٍ جزءٌ من الإصبع، فتقبل قضاء الله وقدره وبنفس راضية، وقد أحبه الناس لصبره على البلاء، وعندما كان يذهب إلى المسجد يقدمه الناس إمامًا للصلاة في حالة غياب الإمام؛ لأنه يحفظ بعض السور من القرآن الكريم، لكن بعض الناس شكّك في إمامته؛ نظرًا لإصابته؛ بحجة أنه لا يتيقن الطهارة، علمًا بأنه يتطهر تطهرًا كاملًا، وحدث خلاف بين القائمين على المسجد في صحة إمامته. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما هو وقت صلاة الضحى؟ وما سبب تسميتها بهذا الاسم؟
ما حكم صلاة الصبح في جماعة بعد طلوع الشمس؟
ما حكم الدعاء في الركوع؟
ما هي السنن التي يستحب فعلها قبل صلاة العيد؟
ما حكم قضاء الصلاة المتروكة عمدًا أو نسيانًا؟ فقد ابتُليَ شخص بالتقصير في الصلاة لفترة من الزمن متعمدًا وتاب إلى الله عز وجل ويريد أن يقضي ما فاته من الصلاة؛ ويسأل عن حكم قضاء هذه الصلاة. وهل يختلف الحكم إذا كان قد تركها لعذر؛ كنوم أو نسيان؟