ما حكم قصر الصلاة وإتمامها لجنود القوات المسلحة المقاتلين؟ مع الإحاطة بأنهم دائمي السفر من محل إقامتهم.
يجوز قصر الصلاة لجنود القوات المسلحة حال الحرب مع العدو خارج البلاد أو مع المعتدين من أهل البغي داخل البلاد، ولكن في غير ذلك يُتِمُّون صلاتهم ولا يقصرونها ما داموا غير مسافرين على الدوام.
جاء في فقه الحنفية في باب صلاة المسافر في "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (1/ 163، ط. دار إحياء التراث العربي) ما يأتي: [وكذا يقصر عسكرٌ نواها بأرض الحرب، أو حاصروا مصرًا فيها، أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره] اهـ، أي: غير مصر برًّا أو بحرًا للتردّد بين القرار والفرار.
ومعنى هذا: أن المقاتلين من ضباطٍ وجنودٍ لا يقصرُون الصلاة إلا إذا كانوا في حربٍ فعليّة أو في أرض الحرب، أو محاصِرِين لمصرٍ -أي: مكانٍ- في دار الحرب، أو كانوا يحاربون أهل البغي في دارنا، ففي هذه الحالة ينطبق عليهم حكم المسافرين ويقصرون الصلاة.
أما إذا كان المقاتلون مجنَّدين ومتطوّعين يقيمون في أرضِ وطنهم وفي وحداتٍ ثابتة مددًا طويلة، وليسوا مُعرَّضِين للسفر الدائم، فإنهم في هذه الحالة لا ينطبق عليهم حكمُ المسافرين، ويتمّون الصلاة. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو المسنون لداخل المسجد؟ هل يبتدئ أولًا بصلاة تحية المسجد ثم يسلّم على الحاضرين فيه بعد أداء التحية، أو يبدأ أولًا بالسلام على الحاضرين، ثم يؤدي تحية المسجد بعد السلام؟
ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان مباشرة؟
سائل يقول: سمعتُ أنَّ هناك صلاة اسمها صلاة الزوال، فما هي؟ وما فضلها؟ وكم عدد ركعاتها؟ وهل هي سُنَّة الظهر القَبلية أو هي سُنَّة مستقلة؟
سائل يسأل عن حكم غُسْل الجمعة، وهل هو من الواجبات؟
ما حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة إذا توافرت شروط الجمعة في المكان الذي لا تتعدد فيه الجمع، وذلك طبقًا للمذهب الشافعي؟ حيث إننا في الشيشان نتبع المذهب الشافعي ولا توجد مذاهب أخرى.
فتوى شرعية في حكم صلاة الجمعة في المسجد المقام بأرض المعرض. اطلعنا على الاستيفاء المتضمن: أن بداخل أرض المعرض الزراعي بمدينة القاهرة مسجدًا تقام فيه صلاة الجمعة، إلا أنه يشترط للدخول في المعرض دفع رسم مقرر بحيث لا يسمح بدخوله لمن لم يدفعه. فهل ذلك مخل بصحة صلاة الجمعة في هذا المسجد؟