حكم ثبوت التحريم من الرضاع باللبن المستخرج بالأجهزة الصناعية

تاريخ الفتوى: 06 يوليو 2010 م
رقم الفتوى: 5610
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الرضاع
حكم ثبوت التحريم من الرضاع باللبن المستخرج بالأجهزة الصناعية

هل يحصُل التحريم من الرضاع باللبن المستخرج بواسطة جهاز الرضاعة الصناعية المتوفر في بعض الجمعيات؟

التحريم المترتب على الرضاع بالطريقة العادية حاصل أيضًا في الرضاع الناتج عن الجهاز الصناعي المسؤول عنه إذا تم الرضاع في السن المقررة شرعًا، وكان عدد الرضعات لا يقل عن خمس رضعات متفرقات.

جهاز الرضاعة الصناعي جهاز وظيفتُه استدرارُ اللبن من المرأة، واستخدام المرأة لهذا الجهاز جائز، والتحريم المترتب على الرضاعة العادية حاصل أيضًا في الرضاعة المتسبَّبة عن هذا الجهاز بشروط الرضاع؛ من كونه خمس رضعات متفرقات في الحولين، سواء أكانت متزوجة أم مطلقة أم بكرًا؛ ما دامت في سن الرضاع، وهو تسع سنين قمرية، وما دام أن الخارج من الثدي يَصْدُق عليه كونُه لبنًا؛ إذْ لم يشترط جمهور الفقهاء كَوْنَ الْمُرضِع متزوِّجةً أو ثَيِّبا، ونَصُّوا على أنها لو كانت بِكْرًا أو بدون زوج أو مُسِنَّة فرضاعها محرِّم إذا تحققت فيه الشروط؛ قال العلامة السرخسي في "المبسوط" من كتب الحنفية (5/ 138، 139، ط. دار المعرفة): [وإذا نزل للمرأة لبن وهي بكر لم تتزوج فأرضعت شخصًا صغيرًا فهو رضاع؛ لأن المعنى الذي يثبت به حرمة الرضاع حصول شبهة الجزئية بينهما، والذي نزل لها من اللبن جزء منها، سواء كانت ذات زوج أو لم تكن، ولبنها يغذي الرضيع فتثبت به شبهة الجزئية] اهـ.
وقال العلامة ابن رشد المالكي: [تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد، وإن كان من غير وطء إن كان لبنًا لا ماء أصفر] اهـ. انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (4/ 179، ط. دار الفكر).
وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية في "المهذب" (2/ 157، ط. دار الفكر ببيروت): [فإن ثار للبكر لبن، أو لثيب لا زوج لها، فأرضعت به طفلًا، ثبت بينهما حرمة الرضاع؛ لأن لبن النساء غذاء للأطفال] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز الزواج بفتاة رضعت من والدته مرة أو مرتين؟ فالسائل يريد التزوج بفتاة رضعت من والدته مرة أو مرتين فقط. وطلب بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحلُّ له شرعًا التزوج بهذه الفتاة، أم يحرُم عليه التزوج بها.


السائل يريد الزواج من فتاةٍ رضعت من أمه مع أخيه الأصغر منه سنًّا، ويسأل: هل يجوز له الزواجَ منها أم لا؟


سائل يقول أن والديه أخبراه أنه قد رضع في السنة الأولى من عمره من جدة زوجته لأمها، ولما سُئلت هذه الجدة قالت أنها أرضعتني ما بين عشرة إلى 15 مرة لبنًا خفيفًا مثل الماء نُقطًا صغيرة.
وأضاف السائل أنه يُصدق إخبار والديه بهذا الرضاع الذي زادت مراته على خمس، ولم تكن وقت رضاعَته منها تُرضع أحدًا من أولادها؛ لأن آخر أولادها هي حماته والدة زوجته، ولم تُرزق بعدها أولادًا، وسِن هذه الجدة الآن حوالي 75 عامًا وهو في الثامنة والعشرين من العمر، وإنه يسأل: هل تحرم عليه زوجته بهذا الرضاع شرعًا؟


ما حكم الزواج من ابنة الخال التي رضعت من زوجة الجد؟ فالرجل تزوج من امرأة، وخلف منها ولدًا وبنتًا، ثم توفيت الزوجة هذه فتزوج بغيرها، وقد أنجب ابنُ الرجل بنتًا، وأنجبت بنتُ الرجل ولدًا، وقد أرضعَت زوجةُ الجد المذكورة بنتَ الإبن. فهل يجوز لابن البنت أن يتزوج بنتَ خاله المذكورة أم لا؟ أفيدونا بحكم الشريعة الغراء، أطال الله حياتكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.


 جدة السائل لأمه قد أرضعته لمدة شهر تقريبًا وهو في سن الرضاع. فهل يحل له أن يتزوج بإحدى بنات خاله؟


ما حكم الزواج من أولاد من رضعت معه؟ فامرأةٌ أرضعت صغيرةً على ابنٍ لها، فهل هذه الصغيرة تكون أختًا لمن رضعت معه فقط؟ أو تكون أختًا لجميع أولاد المرضعة السابق واللاحق والذي معها؟ وهل إذا رزقت الصغيرةُ بأولادٍ؛ هل يحلُّ لأحدِ أولاد المرضعة التَّزَوُّج بهم؟ أفيدوا الجواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 مارس 2026 م
الفجر
4 :28
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 8
العشاء
7 :26