تفضيل بعض المستحقين للزكاة على غيرهم

تاريخ الفتوى: 29 أكتوبر 2014 م
رقم الفتوى: 5618
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الزكاة
تفضيل بعض المستحقين للزكاة على غيرهم

هل يجوز التفاضل بين المستحقين للزكاة؛ بحيث تكون الأولوية في الدفع إلى بعض الأصناف المستحقة دون بعضها أو لا بد من المساواة؟

لا مانع شرعًا من التفاضل بين المستحقين للزكاة، وذلك يكون على حسب الحاجة ومصلحة الْمُعطَى له.

الذي عليه العمل أن التفاضل بين المستحقين للزكاة دائر مع مصلحة الفقراء حسب الحاجة وسَعَة مال الزكاة؛ فلا تجب التسوية بين الأصناف فيما يُعطى كل صنف من مقدار الزكاة، كما هو مذهب الحنفية والمالكية؛ قال العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (2/ 264-266، ط: دار الفكر): [قال -يعني: الإمام أبا حنيفة-: فهذه جهات الزكاة، فللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم، وله أن يقتصر على صنف واحد. ولنا أن الإضافة لبيان أنهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق، وهذا لما عرف أن الزكاة حق الله تعالى، وبعلة الفقر صاروا مصارف فلا يبالي باختلاف جهاته، والذي ذهبنا إليه مرويٌّ عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" للعلامة الدردير (1/ 498، ط: دار الفكر): [وندب إيثار المضطر أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها دون عموم الأصناف الثمانية؛ فلا يندب، إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي] اهـ.
وبناءً على ذلك: فلا مانع شرعًا من التفاضل بين المستحقين للزكاة حسب الحاجة والمصلحة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز وضع زكاة مالي في الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي؟


ما الحكم الشرعي في زكاة الثمار؟ وعما إذا كانت الزكاة في كل ما تخرجه الأرض أم من الناتج الصافي بعد خصم مصاريف المشال والعمولة من ثمار وفاكهة البرقوق وهو المحصول الرئيس للبلدة؟


هل على ذهب الزوجة زكاة إذا أخذه الزوج فباعه واشترى غيره مستغلا ارتفاع الأسعار وانخفاضها؟ فقد قمت ببيع الذهب الخاص بزوجتي لما ارتفع ثمن الذهب عن وقت شرائه، وبعد فترة خفت من إنفاق المبلغ فاشتريت به كمية أخرى من الذهب، وشجعني على ذلك عودة السعر للانخفاض عن السعر الذي اشترينا به مؤخرًا، فحدثني أحد الأصدقاء بأن هذا التصرف أخرج الذهب من كونه للزينة إلى هدف التجارة، مع العلم أن الكمية الأولى بلغت النصاب، فما الحكم؟


ما حكم الزكاة في المأكولات البحرية؟ وهل ما يتم صيده من البحر تجب فيه الزكاة؟ وهل باعتبار كونه من الأقوات له مدخل في وجوب الزكاة فيه مثل الزروع والثمار؟


هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان وقبل صلاة العيد وبعدها؟ وما أفضل وقت يمكن إخراج زكاة الفطر فيه؟


ما حكم ضمان الوكيل مال الزكاة إذا تلف المال في يده؟ فهناك رجلٌ وكَّلَتْه أختُه في توزيع مال زكاتها، وفي اليوم الذي قَبَضَ فيه المال سُرِقَ منزلُه في ليلته، ومِن جملة المسروقات هذا المبلغُ، فهل يضمنه شرعًا، وفي حالة عدم ضمانه هو، هل يجب على هذه الأخت أن تُخرج زكاة مالها مرة أخرى؟ علمًا بأنها قد سلَّمت إليه المال عند تمام الحول ولم تتأخر في إخراجه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 56
العصر
4:32
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :32