حكم إجراء عملية لتصغير الأنف

تاريخ الفتوى: 02 ديسمبر 2003 م
رقم الفتوى: 5631
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
حكم إجراء عملية لتصغير الأنف

ما حكم القيام بعملية تجميل في الأنف؟ وذلك لكبر حجمها بما يتسبب في حرج معنوي اجتماعي. وهل هذا من تبديل خلق الله؟

لا مانع شرعًا من إجراء عمليات تصغير الأنف؛ إذا كان حجم الأنف غير طبيعي ويتأذى الشخص منه نفسيًّا؛ لأن ذلك من قبيل العلاج وليس من باب التجميل.

من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للإنسان تغيير شيء من خلقته التي خلقه الله عليها التماسًا للحسن، ولكن يجوز شرعًا إجراء عمليات التجميل في الحالات التي يكون فيها الأنف كبيرًا بصورة غيرة طبيعية بحيث يكون القصد من العملية إعادة الأنف إلى الحجم الطبيعي الذي خلقه الله عليه لعامة الناس؛ أما تصغيره بقصد الجمال فهذا تغيير لخلق الله تعالى ولا يجوز.
وبناءً على ما سبق: فإنه لا مانع شرعًا من إجراء عمليات تصغير الأنف؛ إذا كان حجم الأنف غير طبيعي ويتأذى الشخص منه نفسيًّا؛ لأن ذلك من قبيل العلاج وليس من باب التجميل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

وصلنا خطاب معالي وزير الأوقاف المتضمن صورة الكتاب الوارد إلى معاليه من الأستاذ الدكتور مدير بنك وحدة بنك العيون بمستشفى قصر العيني جامعة القاهرة، الذي يَذْكُرُ فيه أنَّ هناك فتوى مِن دار الإفتاء تُجِيزُ عمليةَ نَقْل قَرَنِيَّةٍ مِن متوفًى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَاب. وكذلك رغبته في زيادة الوَعْيِ المُجتَمَعِيِّ وزيادة ثقافة التبرع بالقَرَنِيَّةِ وقبول نَقْلِها؛ عن طريق الخِطَاب الدِّينيِّ الذي يُمَثِّلُ أهميةً خاصةً في هذا الموضوع؛ تَحقِيقًا لخدمة هؤلاء المرضى والمساهمة في إعادة الإبصار لَهُم. ويرجو التفضل بالإفادة بما اسْتَقَرَّ عليه رأيُ دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن؛ حتى يَتَسَنَّى تقديمُ العَوْن لهؤلاء المرضى بما يُوَافِقُ أحكام الشريعة الإسلامية الغَرَّاء.


كيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟ فهناك شخصٌ ابتُلِي بِفَقْدِ أحدِ أطرافه، ورَكَّب أطرافًا تعويضيةً متصلةً بالجسم، ويسأل عن كيفية الطهارة، وضوءًا واغتسالًا.


ما حكم التبرع بالدم وثوابه؟


ما الحكم الشرعي في نقل الأعضاء؟


ما حكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤوس من شفائه، وما الفرق بين ذلك والقتل الرحيم؟


ما حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة تجاعيد؛ فزوجتي تعاني من ترهل شديد بجلد وجهها لتقدمها في السِّن ومن آثار الحمل والولادة، وهذا كثيرًا ما يضايقها نفسيًّا ويجعلها تلح في عمل عملية لشد هذه الترهلات، وقد سمعت أن هذه العملية ممنوعة؛ لأنها من تغيير خلق الله تعالى، فأرجو الإفادة عن الرأي الشرعي في ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 فبراير 2026 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 9
العصر
3:15
المغرب
5 : 38
العشاء
6 :57