حكم إجراء عملية لتصغير الأنف

تاريخ الفتوى: 02 ديسمبر 2003 م
رقم الفتوى: 5631
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
حكم إجراء عملية لتصغير الأنف

ما حكم القيام بعملية تجميل في الأنف؟ وذلك لكبر حجمها بما يتسبب في حرج معنوي اجتماعي. وهل هذا من تبديل خلق الله؟

لا مانع شرعًا من إجراء عمليات تصغير الأنف؛ إذا كان حجم الأنف غير طبيعي ويتأذى الشخص منه نفسيًّا؛ لأن ذلك من قبيل العلاج وليس من باب التجميل.

من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للإنسان تغيير شيء من خلقته التي خلقه الله عليها التماسًا للحسن، ولكن يجوز شرعًا إجراء عمليات التجميل في الحالات التي يكون فيها الأنف كبيرًا بصورة غيرة طبيعية بحيث يكون القصد من العملية إعادة الأنف إلى الحجم الطبيعي الذي خلقه الله عليه لعامة الناس؛ أما تصغيره بقصد الجمال فهذا تغيير لخلق الله تعالى ولا يجوز.
وبناءً على ما سبق: فإنه لا مانع شرعًا من إجراء عمليات تصغير الأنف؛ إذا كان حجم الأنف غير طبيعي ويتأذى الشخص منه نفسيًّا؛ لأن ذلك من قبيل العلاج وليس من باب التجميل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التداوي بمستخلص من دم الخنزير؛ حيث توجد شركة أدوية متخصصة تنتج دواءً مُسْتَخْلَصًا من دم الخنزير، ويستعمل لعلاج مرض سيولة الدم -نزيف الدم-، والدواء الـمُسْتَخْلَصُ من دم الإنسان في كثير من الأحيان يسبّب مضاعفات للمريض، ولا يوجد له بديل مستخلص من حيوان طاهر حتى الآن.
فهل يجوز تصنيع هذا الدواء الـمُسْتَخْلَص من دم الخنزير؟


ما هي عدة المطلقة في حال انقطاع الحيض الإرضاعي؛ حيث تم طلاق الزوجة بوثيقة عند المأذون طلقة أولى رجعية، وذلك بعد ولادتها بستة أيام، وهي لم تحض بسبب الرضاع، فنرجو الإفادة هل تعتد بالأشهر أو بالحيض؟ وهل يجوز لها تناول أدوية لتعجيل الحيض خلال فترة الرضاع أو لا؟


ما حكم إجهاض الحمل المشوه في الشهر الخامس؛ حيث توجد امرأةٌ في الشهر الخامس في الحمل أجمع الأطباء على تشوه الطفل، وهذه ثالث حالة تمر بها الأم. فهل يجوز لها أن تُجْهِضَ هذا الحمل المُشَوَّه؟


ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟


ما حكم التوائم الملتصقة في الميراث باعتبارهم وارثين أو موروثين؟ وما حكمهم من حيث الحجب وعدمه؟ وما يتعلق بهم من أحكام؟


ما حكم إجراء الأبحاث الطبية على البُيَيضات والأجنة والحيوانات المنوية بغرض تحسين العلاج، لا بغرض تغيير الصفات الوراثية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :59
الشروق
6 :30
الظهر
11 : 43
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17