ما حكم زواج المرأة من شقيق مطلقها بعد انتهاء عدتها؟
الزواج عقد قولي يتم بالإيجاب والقبول بالألفاظ الدالة عليه الصادرة ممن هما أهل للتعاقد شرعًا، وبحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن هذه ألفاظ عقد الزواج كان الزواج صحيحًا.
ففي واقعة السؤال: ما دام أن الزوج الأول طلقها وانقضت عدتها منه حسب ما أقرت في طلبها ولم يُرَاجِعْهَا خلال فترة العدة أو لم يُعِدْهَا إلى عصمته بعد انتهاء العدة فلها الحق أن تتزوج بشقيق مطلقها ما لم يكن هناك مانع آخر.
وما دام أن العقد الثاني على شقيق مطلقها قد تم بعد انتهاء العدة بأركانه وشروطه الشرعية وكان رسميًّا كان العقد صحيحًا ومرتبًا لكل آثاره. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سأل شخصٌ أنه لمناسبة ضرورة تأهل نجله بألمانيا، اقتضى القانون هناك ضمن الشروط أن يحضر بشهادة من فضيلتكم مؤداها أن زواجه القانوني بألمانيا يعتبر مقبولًا بمصر، وحيث إن ذلك جائز في الشرع الشريف يرجو التكرم بإعطاء الشهادة المطلوبة للاعتماد.
ابنتي كانت مخطوبة لشاب، وقام هو بفسخ الخطبة. فما حكم الشبكة التي قدمها؟ وكنا قد قمنا بشراء أثاث لمنزل الزوجية بعلمه ومشاركته وسنضطر الآن لبيعه، مما سيتسبب في نقصان ثمنه. فهل أتحمل هذه الخسارة وحدي؟
ما حكم التوكيل بالزواج مع وجود الولي؟ فرجل تزوج على يد المأذون الشرعي وبحضور الشهود ببكر عاقل بالغ توفي والدها من قبل، ولم يحضر العقد أحد من أولياء أمورها حال كونهم موجودين على قيد الحياة، وهم إخوة لأب، وحضر وكيلها الأجنبي عنها وهو زوج أمها، والزوج المذكور كفء لها، وبمهر المثل. فهل هذا النكاح صحيح أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. أفندم.
ما حكم ولاية الأخ غير الشقيق عقد زواج أخته مع وجود الأب؟ فإن ابنتي تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا ونصفًا، قامت ابنتي هذه بالاتفاق مع والدتها -طليقتي- على الهروب من منزلي، وقامت والدتها بتزويجها دون علمي ولا إذني، وكان وكيلها في ذلك أخاها لأمها -غير الشقيق-، والشخص الذي تزوجها غير كفء، وكان ذلك بسبب انتقامهم مني لمشكلات بيننا لأكثر من عقدين من الزمان.
فهل يجوز ولاية أخي ابنتي لأمها مع وجودي ووجود أخيها الشقيق؟ وهل هذا الزواج بهذه الطريقة صحيح؟ وما الحكم فيه إذا تم هذا الزواج؟ وهل يجوز لي الاعتراض على هذا العقد وفسخه أم لا؟ أرجو من فضيلتكم الرد على أسئلتي هذه ردًّا كافيًا.
ما جزاء من يُخَبِّب زوجة على زوجها؟ وما الحكم إذا تزوج منها بعد طلاقها بسبب هذا التخبيب؟
يقول السائل: امرأةٌ حامل في بداية الأسبوع السادس، وهي مصابة بنوع من السرطان الوراثي الذي يجعل احتمالات إصابة الجنين به خمسين بالمائة، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟