حكم زواج المرأة من شقيق مطلقها بعد انتهاء عدتها

تاريخ الفتوى: 30 نوفمبر 1993 م
رقم الفتوى: 5660
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
حكم زواج المرأة من شقيق مطلقها بعد انتهاء عدتها

ما حكم زواج المرأة من شقيق مطلقها بعد انتهاء عدتها؟

الزواج عقد قولي يتم بالإيجاب والقبول بالألفاظ الدالة عليه الصادرة ممن هما أهل للتعاقد شرعًا، وبحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن هذه ألفاظ عقد الزواج كان الزواج صحيحًا.

ففي واقعة السؤال: ما دام أن الزوج الأول طلقها وانقضت عدتها منه حسب ما أقرت في طلبها ولم يُرَاجِعْهَا خلال فترة العدة أو لم يُعِدْهَا إلى عصمته بعد انتهاء العدة فلها الحق أن تتزوج بشقيق مطلقها ما لم يكن هناك مانع آخر.
وما دام أن العقد الثاني على شقيق مطلقها قد تم بعد انتهاء العدة بأركانه وشروطه الشرعية وكان رسميًّا كان العقد صحيحًا ومرتبًا لكل آثاره. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توجد مشكلة اجتماعية في الهند وخاصة في "المليبار"، وهي عنوسة كثير من الفتيات المسلمات بسبب التغالي في المهور. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


توفي أخي الشقيق، وترك زوجته على عصمته لحين وفاته, وعن بناته منها، وبما أن الزوجة المذكورة انقضت عدتها من زوجها بعد الوفاة، وأريد التزوج بها، إلا أنها عمة زوجتي من الأب، وزوجتي لا زالت موجودة على قيد الحياة وعلى عصمتي الآن. فهل يجوز لي التزوج من زوجة أخي المذكورة التي هي عمة زوجتي الحالية من جهة الأب، أم لا؟


سائل يطلب النصيحة الشرعية في خصوص كيفية الاختيار والقبول عند إرادة الزواج؟


هل يسقط المهر بالدخول أو بمضي مدة على الزواج؟ فقد تزوج رجلٌ مسلمٌ بامرأة مسلمة على صداق قدره ألف جنيه تعهَّد لها كتابةً بدفعه على دفعتين تحت طلبها، ثم دخل بها ولم تقبض من مهرها شيئًا، وبعد ذلك طالبته بهذا المبلغ. فهل يسقط حقها بالدخول، ولو بعد مضي ثلاث عشرة سنة على دخوله بها، أم كيف الحال؟


ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟


ما حكم تولي الأب عقد نكاح ابنه بلا توكيل؟ فقد سئل في رجلين أرادا أن يتصاهرا بأخذ أحدهما بنت الآخر البكْر البالغة لابنه البالغ، فتوجَّه والد الولد إلى منزل والد البنت، وطلب منه ابنته فلانة لابنه فلان، فأجاب طائعًا مختارًا بقوله: "أعطيت ابنتي فلانة لابنك فلان على صداق قدره كذا، النصف مقدم والنصف مؤخر"، وقال والد الزوج: "وأنا قبلت منك ابنتك فلانة لابني فلان على ذلك" بحضور شهود أهل الشهادة، والبنت لم تأذن والدها قبل العقد، ثم علمت بالعقد وأجازت ما فعله والدها، فهل العقد صحيح شرعًا بحيث لو أراد والدها أن يمنعها من هذا الزوج ويزوجها بآخر يمنع من ذلك؟ أفيدوا الجواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 فبراير 2026 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :27
الظهر
12 : 8
العصر
3:23
المغرب
5 : 50
العشاء
7 :7