ما حكم زواج المرأة من شقيق مطلقها بعد انتهاء عدتها؟
الزواج عقد قولي يتم بالإيجاب والقبول بالألفاظ الدالة عليه الصادرة ممن هما أهل للتعاقد شرعًا، وبحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن هذه ألفاظ عقد الزواج كان الزواج صحيحًا.
ففي واقعة السؤال: ما دام أن الزوج الأول طلقها وانقضت عدتها منه حسب ما أقرت في طلبها ولم يُرَاجِعْهَا خلال فترة العدة أو لم يُعِدْهَا إلى عصمته بعد انتهاء العدة فلها الحق أن تتزوج بشقيق مطلقها ما لم يكن هناك مانع آخر.
وما دام أن العقد الثاني على شقيق مطلقها قد تم بعد انتهاء العدة بأركانه وشروطه الشرعية وكان رسميًّا كان العقد صحيحًا ومرتبًا لكل آثاره. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجلٌ متزوجٌ بامرأةٍ ويرغب ابنُه في التزوج بأمها أعني حماة والده، فهل هذا يصح أم لا؟
تزوجت لمدة أربعة عشر شهرًا، وتم بيني وبين زوجتي معاشرة زوجية خلال هذه الفترة، ولكن لم يتم فض غشاء البكارة. هل يعتبر أنني دخلت بها؟
ما حكم الزواج من بنت أخت الزوجة؟ فرجل متزوج بزوجة ويريد التزوج ببنت أخت هذه الزوجة التي لا تزال على عصمته للآن، وأن زوجته هذه موافقة على هذا الزواج. وطلب السائل الحكم الشرعي في هذا الموضوع؟
ما حكم الزواج بأم المطلقة قبل الدخول؟ حيث يوجد بنتٍ بكرٍ تزوجت وطلقت وهي بكر دون الدخول بها، وإن مطلقها يريد زواج أمها، فهل يجوز شرعًا أم لا؟ أفتونا ولكم الشكر.
ما حكم عقد الزواج بالتوكيل العام؛ فامرأة تمَّت خِطبتها على رجل يعمل بالخارج، ولما أراد أن يعقد عليها طلب اسم أحد أقاربها وأرسل باسمه توكيلًا رسميًّا عامًّا ليكون وكيلًا عنه في العقد عليها، وتمَّ العقد بعد أن وكَّلت عنها خالها لِيَلِيَ عقد نكاحها، وعندما ذهب المأذون لتسجيل العقد رفضت المحكمة تسجيله؛ لأنه تمَّ بموجب توكيل رسمي عام شامل لا يصلح لإتمام عقد الزواج، فطلب المأذون من العاقد أن يرسل توكيلا خاصًّا بالزواج أو يعقد هو بنفسه عليها، لكن الرجل رفض عمل توكيل خاص بحجة أنه ليس لديه وقت وأنه سوف يعود ليعقد بنفسه، وعندما نزل في إجازته لم يذهب للمأذون، وبدأ يماطلها في العقد عليها بنفسه وفي أثاث الزوجية، بل تجاوز ذلك إلى طلب حقوقه كزوج، ولما أرادت منه أن يتركها بالمعروف أخبرها أنه سوف يتركها معلَّقة، ثم سافر. فهل هي زوجة له أم أن هذا العقد ليس صحيحًا؟ خاصة أنها ليس لديها وثيقة زواج أو أي شيء يثبت أنها زوجة له.
السائل يريد التزوج ببنت أخت زوجته التي هي على عصمته شرعًا. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.