مدى صحة القول بسقوط حق الإرث بمضي الوقت

تاريخ الفتوى: 03 نوفمبر 1992 م
رقم الفتوى: 5656
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الميراث
مدى صحة القول بسقوط حق الإرث بمضي الوقت

تقدم السائل بطلب استرداد أرض ميراث والدته، وذلك بعد قيام أخيها -الذي تُوفي- بوضع يده عليها منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ففوجئ أن المحامي الذي ينوب عن ورثة الأخ يقول بأنه لا يوجد حقّ لها في الميراث؛ لأنه مضى عليها أكثر من ثلاثة وثلاثين عامًا في حوزة أخيها.
ويسأل هل يسقط حقها في الميراث بمضي أكثر من ثلاثين عامًا أو لا؟

المقرر شرعا أن الحقّ في الميراث لا يسقط بتقادم الزمان، وأنّ عدم سماع الدعوى في الإرث بمضي ثلاث وثلاثين سنة مع الإنكار والتمَكُّن وعدم العذر الشرعي ليس مبنيًّا على سقوط الحقّ في ذاته، وإنما هو مجرد منع القضاء من سماع الدعوى مع بقاء الحقّ لصاحبه حتى لو أقرَّ به الخصم يلزمُهُ، والمنصوص عليه قانونًا أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن الـمُدَّعِي من إقامتها وعدم العذر الشرعي في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف، فإنه لا يُمْنَع من سماعها إلا بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي، وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة.
ويتضحُ مما ذكر أن الحقّ لا يسقط مهما طالت المدة، وإنما يسقط حقُّ المطالبة بمضي المدة المقررة؛ فلا تُسْمَعُ الدعوى به أمام القضاء.

وعلى ذلك: فإذا كان ورثةُ خالِ السائل لا يُنكِرُون حقّ والدة السائل في الميراث يثبت هذا الحق ولا يسقط بالتقادم، ولكن يسقط حقّه في المطالبة به أمام القضاء بعد ثلاث وثلاثين سنة بدون عذر شرعي. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: بنتين، وأولاد ابن: ابنين وثلاث بنات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: أمه، وزوجته، وبناته الثلاث منها، وولدَي ابنه المتوفى قبله، وابن بنته منها المتوفاة قبله.
• ثم توفيت زوجته عام 1942م عن بقية المذكورين.
• ثم توفيت أمه عام 1947م عن ثلاثة أبناء وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفي ابن بنته عن أخوَيه وأخته الأشقاء، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنته الأولى عن بنتها، وبقية المذكورين.
• ثم توفي ابن ابنه عن ابنين وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت ابنه عن ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنته الثانية عن بقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت بنته عن أربعة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين، مع ملاحظة أنها بنت بنته المتوفاة قبله ولها أخ لأب.
• ثم توفيت بنته الثالثة عن بقية المذكورين.
فمن يرث ومن يستحق؟


سئل في أخوين لأب، مسلمين مقيمين بمصر المحروسة؛ أحدهما من رعايا الحكومة المصرية التابعة للدولة العلية، وثانيهما من رعايا حكومة ألمانيا، وقد توفي أحدهما -وهو الذي من رعايا الحكومة المصرية- عن بنته لصُلْبِه، وعن أخيه المذكور -الذي هو من رعايا حكومة ألمانيا- بدون وارث له سواهما، فهل تكون تَرِكة الأخ المتوفى المذكور لبنته المذكورة النصف فرضًا، ولأخيه لأبيه المذكور النصف الباقي تعصيبًا؛ حيث لا وارث له سواهما، ولا يمنع من إرث الأخ المذكور كونه من رعايا حكومة ألمانيا، أم كيف الحال؟


توفي رجل عام 1998م عن زوجة، وثلاث بنات، وبنت بنته التي توفيت في حياته، وابن أخ شقيق، وأولاد أخت شقيقة.

ثم توفيت زوجته عن ابن وابنة، وبنت بنتها، وأولاد بنتها الأخرى المتوفاة قبلها: ثلاثة ذكور وأنثى، وبنت زوجها.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟

ما هي قوة مراتب القرابة عند توزيع الميراث، حيث أنه قد سألت سيدة في ولد ذكر توفي عن: عمه أخي أبيه من الأم، وعن خالتين وخال لأمه، وعن خالته لأبيه، وترك ما يورث عنه شرعًا، فما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


لي أخت قد توفيت ولها أربع من البنات، ولها إخوة وأخوات أشقاء، وقد أوصت بميراثها لبناتها، وهذه الوصية شفوية. فما حكم الشرع في هذه الوصية؟ وكيف تقسَّم التركة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 يوليو 2025 م
الفجر
4 :24
الشروق
6 :6
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :26