توفيت امرأة عن بنتها، وعن ابنها فقط، وكتبت وصية بتقسيم تركتها مناصفةً بين ابنها وبنتها.
فما الحكم الشرعي في هذه الوصية، وكيفية تقسيم التركة؟
تنص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71/ 1946م بأن الوصية تصح للوارث وغير الوارث، وتنفذ في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد عن الثلث، ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة، وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.
وبما أن المتوفاة قد أوصت بتقسيم تركتها مناصفة بين بنتها وبين ابنها، والقدر الذي تأخذه البنت زيادة عن حقها أقل من ثلث التركة، فتكون الوصية في هذه الحالة نافذة؛ عملًا بقانون الوصية المذكور، وتقسم تركتها مناصفة بين ابنها وبنتها من غير إجازة الورثة؛ لأن القدر الذي أوصت به أقل من ثلث التركة كما ذكرنا.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر، ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عام 1934م عن: ابنين وبنتين، وولدي ابنه المتوفى قبله: ابن وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيبُ كل وارث؟
امرأة توفِّيت عن: زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأخوين وأخت لأم، وأخ وأربع أخوات لأب. أفيدونا عمن يستحق في تركتها ومن لا يستحق، مع بيان نصيب من يستحق. ولكم الثواب.
ما حكم من توفي عن زوجة وأم وولدين ثم توفى الابن عن أم وأخت لأب وأخت لأم وجدة لأب وابنى عم شقيق؟ ففي سنة 1915م توفي رجل عن ورثائه الشرعيين، وهم: والدته، وزوجته، وابنه، وبنته. وفي سنة 1916م توفي الابن عن أمه، وجدته لأبيه، وأخته لأبيه، وابني عم شقيق، وأخت لأم فقط. فما بيان نصيب كل وارث من المذكورين؟
توفي رجل عن ابن، وبنتي ابن توفي في حياة أبيه، وترك 21 قيراطًا. فما نصيب كل منهم؟ وهل للابن الحق في أخذ شيء من الوصية الواجبة؟
توفي رجل عن: زوجتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكرتا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل منهما؟
هل مقابر الأجداد تُعَدُّ تركة عنهم تورث لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم؟