ما حكم رد الإمام أو الفتح عليه؛ لتصحيح القراءة أثناء الصلاة؟ وما شرط ذلك؟ وما هو العلاج الصحيح لما قد يسببه ذلك في معظم الأحيان من ضوضاء وهرج وخلاف بين المصلين أثناء الصلاة وبعدها في المسجد وخارجه؟
حكم رد الإمام أو الفتح عليه في القراءة أثناء الصلاة
ليس للمأموم أن يتعجَّل بالرد على الإمام أو بالفتح عليه في القراءة إلا إذا طَلَبَ الإمام الفتح بلسان حاله أو مقاله، وأن يَعلمَ المأموم أن الإمام لا يَرْتَبِك لو تم رده في القراءة، وألا يُتوقع من ذلك حدوث ضوضاء أو اضطراب في الصلاة.
كما يُفتحُ على الإمام أيضًا إذا وصل خطؤه إلى نحو خلط آية رحمة بآية عذاب أو إدخال أهل الجنة النار وأهل النار الجنة أو أخطأ في الفاتحة خطأً مؤثرًا في صحتها على القول بكونها ركنًا.
المحتويات
- حكم رد الإمام أو الفتح عليه في القراءة أثناء الصلاة
- ضوابط رد الإمام أو الفتح عليه في القراءة أثناء الصلاة
- الخلاصة
حكم رد الإمام أو الفتح عليه في القراءة أثناء الصلاة
الصلاة مبناها على الخشوع؛ حتى جعل الله تعالى الخشوع فيها أول صفات عباده المؤمنين فقال سبحانه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون:1-2]؛ ولذلك فقد حرم الشرع الكلام فيها، وجعل تنبيه الإمام على الخطأ في صلاته في أضيق الحدود فقصره على التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، وجعل إصلاح خطأ قراءته من باب الفتح عليه.
والفتح في اصطلاح الفقهاء -كما في "مغني المحتاج" للشيخ الخطيب الشربيني الشافعي (1/ 356 ط. دار الكتب العلمية)-: هو تلقين الآية عند التوقف فيها. أي: أن وقوف الإمام لطلب الرد أمر أساس في مفهوم الفتح عليه، فلا يبتدئه بالرد ولا يقاطعه أثناء القراءة؛ لأن مصلحة انتظام شأن الصلاة، والخشوع فيها مقدمة على ما عداها، وهذا في قراءة غير الفاتحة.
فأما في الفاتحة فالفتح واجب؛ لأنها من أركان الصلاة عند الجمهور.
وقد جاءت أحاديث في السنة النبوية الشريفة بمشروعية الفتح على الإمام منها: ما رواه أبو داود من حديث المُسَوَّر بن يزيد رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «هَلَّا ذَكَّرْتَنِيهَا».
بينما جاء في أحاديث أُخَرَ النهيُ عن ذلك منها: ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا عَلِيُّ لاَ تَفْتَحْ عَلَى الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ» رواه أبو داود مرفوعًا، ورواه عبد الرزاق في "المصنف" موقوفًا عليه بلفظ: "لَا يَفْتَحُ عَلَى الْإِمَامِ قَوْمٌ وَهُوَ يَقْرَأُ؛ فَإِنَّهُ كَلَامٌ"، وروى أيضًا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "إذا تَعَايَا الإمام فلا تَرْدُدْ عليه؛ فإنه كلام".
وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يفتحوا على الإمام، وقال: إذا ترددت في الآية فجاوزها إلى غيرها.
فمن العلماء من ذهب إلى ترجيح أحاديث المشروعية على أحاديث المنع؛ لقوة أسانيدها، غير أن الترجيح لا يُلجأ إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، والجمع هنا ممكن؛ فالمقصود بالمنع المسارعة في الرد على الإمام من غير ضرورة أو مقاطعته أثناء القراءة قبل أن يسكت طلبًا للفتح عليه، وهذا واضح في قول عن علي بن أبي طالب عنه في الرواية الموقوفة وهو يقرأ، وظاهر قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه في الإكثار في الرد المفهوم من قوله: "فلا تَرْدُدْ" وهو من الترديد إذا تعايا الإمام؛ فإنها حالة اضطراب تُخرِج عن الخشوع في الصلاة، وجاء هذا المعنى عن سيدنا علي بن أبي طالب فيما رواه عنه ابن أبي شيبة في "المصنف" أنه قال: "إذا استطعمك الإمام فأطعمه"، زَادَ البيهقيُّ في روايته في "السنن الكبرى": قلت لأبي عبد الرحمن -وهو الراوي عن سيدنا علي- ما استطعام الإمام؟ قال: إذا سكت.
يقول العلامة التهانوي الحنفي في "إعلاء السنن" (5/ 58، ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية) عن النهي الوارد عن الفتح على الإمام: [محمول على النهي عن الاستعجال في الفتح قبل تحقق الحاجة... أو على الفتح من غير ضرورة كما إذا قرأ الإمام قدر الفرض ثم أُرتِجَ عليه أو انتقل إلى آية أخرى؛ فالفتح إذًا مفسد على قول صاحب "الهداية" ولا يخلو من الكراهة عند عامة المشايخ، وهذا هو مجمل قول ابن مسعود إذا تَعَايَا الإمام أي: أظهر العِيَّ والعجز عن القراءة، كتَمَارَضَ إذا جعل نفسه مريضًا، فلا تَرُدَّنَّ عليه فإنه كلام أي: لا تَرُدَّنَّ عليه بعد ما قرأ مقدار الفرض، أو كان انتقل إلى آية أخرى؛ فإنه كلام من غير ضرورة وأما قبله فلا] اهـ.
أما الأحاديث التي جاء فيها مشروعية الفتح على الإمام فإنها وقائع أعيان جاء فيها حث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الصحابة بالفتح عليه، وهذا لا يصح أن يُستدل به على جواز الرد على الإمام مطلقًا؛ فإن هذا العموم غير مراد عند أحد من الفقهاء.
ضوابط رد الإمام أو الفتح عليه في القراءة أثناء الصلاة
قد اشترط الفقهاء في الفتح شروطًا تجعله جابرًا لخلل الصلاة من غير أن يكون مخرجًا لها عن خشوعها وخضوعها؛ فنصوا على أن الإمام لا يفتح عليه إلا إذا استفتح؛ أي: طلب الفتح، وأنه لا يُلَقَّن ما دام مترددًا؛ حتى يقف طلبًا للفتح حتى لو خرج من سورةٍ إلى سورة ما دام لم يخلط آية رحمة بآية عذاب أو عذاب برحمة أو يغير تغييرًا يقتضي كفرًا.
فعند الحنفية: يُكرَهُ للمقتدي أن يعجل بفتح، ويكره للإمام أن يُلْجِئَه إليه بأن يسكت بعد الحصر أو يكرر الآية، بل يركع إن كان قد قرأ ما تصح به الصلاة، أو ينتقل إلى آية أخرى ليس في وصلها ما يفسد الصلاة، أو ينتقل إلى سورة أخرى، وإن فتح المصلي على غير إمامه فسدت صلاته لأنه تعليم وتعلم، فكان من جنس كلام الناس، إلا إذا نوى التلاوة، فإن نوى التلاوة لا تفسد صلاته عند الكل، وتفسد صلاة الآخذ إلا إذا تذكر قبل تمام الفتح وأخذ في التلاوة قبل تمام الفتح فلا تفسد، وإلا فسدت صلاته؛ لأن تذكره يضاف إلى الفتح، وإن سمع المؤتم ممن ليس في الصلاة ففتح به على إمامه فسدت صلاة الكل لأن التلقين من خارج. ينظر: "رد المحتار على الدر المختار" لابن عابدين (1/ 418 ط. إحياء التراث).
وعند المالكية والشافعية: لا يفتح على الإمام إلا إذا استفتح؛ أي: طلب الفتح، ولا يلقن ما دام مترددًا حتى يقف طلبًا للفتح حتى لو خرج من سورة إلى سورة ما دام لم يخلط آية رحمة بآية عذاب أو يغير تغييرا يقتضي كفرًا؛ قال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 152، ط. مطبعة السعادة): [(مسألة): والفتح على الإمام إنما يكون إذا أُرْتِجَ عليه وإذا غير قراءته؛ فأما من الْإِرْتَاجِ عليه: فهو إذا وقف ينتظر التلقين. رواه ابن حبيب عن مالك، وأما إذا غيَّر القراءة: فلا يُفتَح إذا خرج من سورة إلى سورة أو من آية إلى أخرى ما لم يخلط آية رحمة بآية عذاب أو يغير تغييرًا يقتضي كفرًا؛ فإنه ينبه على الصواب] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 401- 402، ط. مكتبة الإرشاد): [(الرابعة عشرة): قال الشافعي في المختصر: وإذا حُصِرَ الإمام لُقن، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: ونص في مواضع أُخَر أنه لا يلقن، قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: ليست على قولين؛ بل على حالين، فقوله: يلقنه أراد إذا استطعمه التلقين بحيث سكت ولم ينطق بشيء، وقوله: لا يلقنه أراد ما دام يردد الكلام ويرجو أن ينفتح عليه، فيترك حتى ينفتح عليه، فإن لم ينفتح لُقن واتفق الأصحاب على أن مراد الشافعي هذا التفصيل وأنها ليست على قولين] اهـ.
ونص الشافعية على أنه إن علم من حال الخطيب أنه يُدْهَش من الرد عليه فإنه لا يرد عليه، وكذلك ينبغي أن يكون الحكم في الإمام إذا عُلِمَ من حاله أنه يُدهَش من الرد عليه؛ قال الإمام الزركشي في "المنثور في القواعد" (1/ 401- 402، ط. وزارة الأوقاف الكويتية): [تلقين الإمام يشرع في موضعين: (أحدهما): القراءة في الصلاة إذا أُرْتُجَّ عليه، ولا يُلَقَّن ما دام يتردد بل حتى يقف قاله المتولي، (الثاني): في الخطبة إذا حضر ولا يُلقن حتى يسكت قاله الدارمي في "الاستذكار"، قال: ويرد عليه ما يعلم أنه ليس يفتح له، وقال الشاشي في "المعتمد": فإن أرتج عليه لقن في الخطبة نص عليه، وقال في موضع آخر: لا يلقن، والمسألة على اختلاف حالين فحيث قال: يلقن إذا وقف بحيث لا يمكنه أن يفتح عليه، وحيث قال: لا يلقن إذا كان تردد ليفتح عليه؛ قال في "الاستقصاء": إن علم من حاله أنه إن فتح عليه انطلق فتح عليه، وإن علم أنه يدهش تركه على حاله] اهـ.
وهذا كله لِمَا لمقام الخطابة -ومثلها الإمامة- من الهيبة في الصلاة بالناس، والخوف من الزلل، وحساسية النفس البشرية من التصويب في مثل هذه الحالة؛ حتى قيل لعبد الملك بن مروان: عجل إليك الشيب؟ فقال: شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن. ينظر: "العقد الفريد" لابن عبد ربه (2/ 308، ط. دار الكتب العلمية).
أما عند الحنابلة فقد جعلوا الرد عندما يرتج على الإمام وعند الغلط في قراءة السورة؛ قال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (1/ 355. ط. عالم الكتب): [(وله)؛ أي: المصلي (أن يفتح على إمامه إذا أُرتِجَ) بالبناء للمفعول وتخفيف الجيم كأنه مُنِعَ من القراءة مِنْ: أَرْتَجْتُ الباب إرتاجا، أغلقته إغلاقا وثيقا (عليه) أي الإمام، (أو غلط) في قراءة السورة فرضا كانت الصلاة أو نفلًا] اهـ.
ولا شك أن هذا منوط بتحقيق الخشوع في الصلاة، وعدم حصول الاضطراب أو الجلبة أو الضوضاء، فإذا اجتمعت مصلحة تصحيح خطأ القراءة الذي وقع فيه الإمام مع مفسدة تلجلجه واضطرابه وتشتت أفكاره بسبب الرد عليه فإن درء المفسدة حينئذ مقدم على جلب المصلحة كما هو المقرر شرعًا، هذا مع أن في الإمكان الجمع بين جلب المصلحة ودرء المفسدة بإتمام الصلاة، ثم تنبيه الإمام بعد الصلاة على الخطأ في أدب وهدوء نابعين من إرادة الخير وصدق النصيحة والإخلاص في القصد.
الخلاصة
بناء على ذلك: فليس للمأموم أن يعجل على الإمام بالرد أو الفتح عليه في القراءة إلا إذا طلب الفتح بلسان حاله أو مقاله، ولم يُعلَم أنه يتلجلج بالرد عليه أو وصل خطؤه إلى نحو خلط آية رحمة بآية عذاب أو إدخال أهل الجنة النار وأهل النار الجنة أو أخطأ في الفاتحة خطأ مؤثرًا في صحتها عند من يقول بركنيتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.