طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة

تاريخ الفتوى: 31 مايو 1990 م
رقم الفتوى: 5711
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة

ما هي طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة؛ فإني توجهت لإحدى المساجد لحضور جنازة مُتَوفَّى فوجدت أن الإمام جعل رأس الـمُتَوفَّى على يساره، وأشار إلى أن رأس المرأة تكون على يمين الإمام ورأس الرجل تكون على يسار الإمام، واعتراض بعض الحضور على هذا التصرف. فما رأي الشرع في ذلك؟

من المنصوص عليه فقهًا أن الصلاة على الميت فرضُ كفاية إذا قام بها البعضُ ولو واحدًا سقطت عن الباقين، وينفردُ بثوابها من قام بها، كما أن من المنصوص عليه أيضًا أنّ لصلاة الجنازة أركانًا وشروطًا لا تتحقَّق إلا بها بحيثُ لو نقصَ منها ركنٌ أو اختلّ منها شرطٌ لزمت إعادتها، ووضعُ رأس الميت عن يمين الإمام وعن يساره ليس من أركان صلاة الجنازة ولا من شروط صحتها، وإنما هو من سننها؛ فمن السنة أن تكون رأس الميت عن يمين الإمام رجلًا كان أو امرأة، وأن تكون رجلاه عن يساره، فلو وضعت الرأس مما يلي يسار الإمام صحّت الصلاةُ، وأساء القومُ إن تعمَّدوا لتغييرهم السنة المتوارثة.

وطبقًا لما تقدم: يكون هذا الإمام في واقعة السؤال قد أساء بجعل رأس الـمُتوفَّى عن يساره أثناء الصلاة عليه؛ لمخالفته السنة المتوارثة في هذا الصدد، إلَّا أنَّ الصلاةَ تكون صحيحةً ما دامت قد استوفت أركانها وشروط صحتها المنصوص عليها في موضعها من كتب الفقه: "ابن عابدين" الجزء الأول، و"بدائع الصنائع" الجزء الأول، و"فقه المذاهب الأربعة" قسم العبادات. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما القدر الذي إذا أدركه المصلي مع الإمام من صلاة الجمعة يكون مدركًا لها؟



سائل يسأل عن كيفية وقوف المأموم مع الإمام إذا كان المأموم فردًا واحدًا، وهل يقف إلى جوار الإمام أو عن يمينه أو عن يساره؟


هل تجوز صلاة الظهر بعد الجمعة في البلدة التي فيها أكثر من مسجد وأقيمت الجمعة فيها ولم يُعرف المسجد الذي أدى الجمعة أولًا من غيره؟


هل يلزم الشخص الـمُغْمَى عليه قضاء الصلاة التي فاتته أثناء الإغماء؟


ما هي المسافة المسموح بها في التباعد بين الصفوف في صلاة الجماعة داخل المسجد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 أبريل 2026 م
الفجر
4 :0
الشروق
5 :30
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 21
العشاء
7 :41