الإثنين 24 نوفمبر 2025م – 3 جُمادى الآخرة 1447 هـ

قراءة القرآن على القبور يوم الجنازة

تاريخ الفتوى: 07 أكتوبر 2003 م
رقم الفتوى: 5725
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
قراءة القرآن على القبور يوم الجنازة

ما حكم قراءة القرآن على القبور يوم الجنازة؟

قراءةُ القرآن من أفضل العبادات التي يَتقرَّب بها المسلمُ إلى ربه، فقراءة القرآن على الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك في منزله أو في المسجد أو بعد صلاة الجنازة أو قبلها أو عند القبر كلُّ ذلك جائزٌ شرعًا.
وقد حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قراءة القرآن للميت بعد وفاته؛ فقد رُويَ عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس». رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وعن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُقْرَأُ عليه سورة يس إِلَّا هُوِّنَ عَلَيْهِ» رواه الديلمي في "مسنده".
وينبغي لقارئ القرآن أن يقول عقب التلاوة: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سمعت من بعض الناس أنَّ أفضل الأماكن التي تُزار هي أضرحة ومقامات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فما مدى صحة ذلك؟ نرجو منكم التوضيح والبيان


ما حكم تكفين الجزء المأخوذ من الميت لدفنه؟ فإنَّ ابني كان طالبًا في كلية الطب، وأحضرنا له بعض العظام البشرية للتعليم عليها، وقد أنهى دراسته الجامعية، فماذا أفعل في هذه العظام؟ هل أعطيها لغيره من الطلبة ليتعلم عليها، أو يجب عليَّ دفنُها صيانةً لحرمة هذا الميت؟


سائل يسأل عن الشروط الواجبة لصحة صلاة الجنازة؟ وما كيفية أدائها؟


هل يجوز تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر؟ وهل هناك فضل للزيارة في هذا اليوم؟


ما حكم التخلص من جثث المتوفين بمرض كورونا بالحرق أو الإذابة؟ فنظرًا لكثرة الوفيات بسبب فيروس كورونا الوبائي، وتزاحم أعداد الوفيات داخل المستشفيات وامتلاء ثلاجات الموتى في بعض الدول، مع الخوف من انتشار العدوى إلى الأحياء. فهل يجوز في هذه الحالة التخلص من جثث المتوفين بهذا الفيروس بالحرق أو الإذابة؛ خوفًا من انتقال عدوى كورونا من المتوفي للأصحاء؟


هل هناك إثم على من تسبب في إحداث جرح في جسم الميت عن طريق الخطأ؟ فإنَّ امرأةً توفيت وفي يدها خاتمٌ من ذهب، وعند غُسلها شرعت مُغَسِّلَتُها في نزعه، فوجدت صعوبةً في ذلك نظرًا لزيادة وزنها وقت الوفاة عن وقت ارتدائها للخاتم، فاضطرَّت إلى قطع الخاتم باستخدام آلة خاصة بذلك، وبدون قَصْدٍ منها تسبَّبَت في جرح المتوفاة، فسال دمٌ خفيف منها، فهل تأثم بذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :57
الشروق
6 :28
الظهر
11 : 42
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17