حكم التكاسل عن إخراج زكاة المال لسنوات

تاريخ الفتوى: 07 أكتوبر 2003 م
رقم الفتوى: 5715
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
حكم التكاسل عن إخراج زكاة المال لسنوات

ما حكم الإنسان الذي لا يزكي مالَهُ لسنوات ثم تاب؟ وهل يجب عليه أن يُخْرِج الزكاة عن كل هذه السنوات السابقة؟

الزكاة ركنٌ من الأركان التي بُنِي عليها الإسلام، فإذا ما توافرت شروطُ الزكاة من بلوغِ المال النصاب، وكان فائضًا عن حاجة المزكّي الأصلية، وحال عليه الحول، وخاليًا من الدين، وجب إخراج الزكاة بواقع ربع العشر، وإعطاءُ هذا المقدار للمستحقين من الفقراء والمساكين.

ويجب على الإنسان الذي كان متكاسلًا أو متهاونًا في إخراج الزكاة في السنوات الماضية أن يبادرَ ويُخْرِجَ ما عليه من أموال الزكاة بعد أن يقوم بعمليةٍ حسابيةٍ لكل سنة على حدة حتى تبرأَ ذمَّتَهُ أمام الله تعالى؛ حيث إنَّ الزكاةَ دينٌ على صاحب المال لا يسقط إلا بالأداء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

كان معي مبلغ من المال فقمت بتأسيس شركةٍ للتجارة في أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتِه، والآن مَرَّ عام على تأسيس هذه الشركة وأريد أن أخرج الزكاة عن هذه التجارة. فكيف يتم إخراج الزكاة عن هذا النشاط بالتفصيل، مع العلم بأن هناك مديونيات للشركة ومديونيات عليها، وهناك أيضًا بضاعة موجودة بالمخازن مع بداية تأسيس الشركة؟ فهل تدخل هذه المديونيات وهذه البضاعة في حساب الزكاة؟


سائل يقول: قمت بعمل وثيقة تأمين لصالح أولادي؛ فهل تجب عليَّ زكاة في هذه الوثيقة؟


ما حكم الزكاة على المال المدخر وصرفها للإخوة؟ فأنا رجل لا أعمل وغير قادر على الكسب، وادخرت مبلغًا من المال أودعته في دفتر توفير؛ لأتعيش من أرباحه، وهذه الأرباح تكاد لا تفي بمتطلباتي وعلاجي. فهل عليَّ في هذا المال زكاة؟ وهل يجوز صرفها لإخوتي؟ وهل يجوز للأم أن تصرف زكاة مالها لأولادها البالغين المستقلين بأسرهم عنها؟


ما حكم شراء الزكاة بعد التسليم للفقير؟ فأنا صاحب محل تجاري أُخرج زكاة مالي حبوبًا لمستحقيها، ثم يأتيني أحد المستحقين لبيع ما أخَذَه، فأشتريه منه بأقل من ثمنه الحقيقي؛ فما حكم ذلك؟


ما حكم زكاة الذهب الأبيض (White gold)؟


ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؛ فقد سمعت بعض الناس يقول: إن توزيع الصدقات وإطعام الطعام عند زيارة المقابر بدعة محرَّمة محتجًّا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بدعة ضلالة». فنرجو منكم توضيح هذا الأمر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 أبريل 2026 م
الفجر
3 :54
الشروق
5 :25
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 24
العشاء
7 :45