حكم التكاسل عن إخراج زكاة المال لسنوات

تاريخ الفتوى: 07 أكتوبر 2003 م
رقم الفتوى: 5715
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
حكم التكاسل عن إخراج زكاة المال لسنوات

ما حكم الإنسان الذي لا يزكي مالَهُ لسنوات ثم تاب؟ وهل يجب عليه أن يُخْرِج الزكاة عن كل هذه السنوات السابقة؟

الزكاة ركنٌ من الأركان التي بُنِي عليها الإسلام، فإذا ما توافرت شروطُ الزكاة من بلوغِ المال النصاب، وكان فائضًا عن حاجة المزكّي الأصلية، وحال عليه الحول، وخاليًا من الدين، وجب إخراج الزكاة بواقع ربع العشر، وإعطاءُ هذا المقدار للمستحقين من الفقراء والمساكين.

ويجب على الإنسان الذي كان متكاسلًا أو متهاونًا في إخراج الزكاة في السنوات الماضية أن يبادرَ ويُخْرِجَ ما عليه من أموال الزكاة بعد أن يقوم بعمليةٍ حسابيةٍ لكل سنة على حدة حتى تبرأَ ذمَّتَهُ أمام الله تعالى؛ حيث إنَّ الزكاةَ دينٌ على صاحب المال لا يسقط إلا بالأداء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجب إخراج زكاة المال وزكاة الفطر من المال المدَّخَر للزواج؟


ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك.

فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟


ما حكم إعطاء الأخ زكاة ماله لأخته الفقيرة؟


كان معي مبلغ من المال فقمت بتأسيس شركةٍ للتجارة في أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتِه، والآن مَرَّ عام على تأسيس هذه الشركة وأريد أن أخرج الزكاة عن هذه التجارة. فكيف يتم إخراج الزكاة عن هذا النشاط بالتفصيل، مع العلم بأن هناك مديونيات للشركة ومديونيات عليها، وهناك أيضًا بضاعة موجودة بالمخازن مع بداية تأسيس الشركة؟ فهل تدخل هذه المديونيات وهذه البضاعة في حساب الزكاة؟


ما حكم إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة؟ فأنا متزوج من امرأة كانت متزوجة قبلي من رجل وتُوفي، ولها منه أولاد، ولا يوجد من ينفق عليهم غير أمهم، وهي لا تستطيع النفقة عليهم، وهم فقراء لا يملكون نفقتهم، فهل يجوز أن أعطيهم من زكاة أموالي؟


ما حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل للسكنى؟ فأنا قمت ببيع نصف العقار الذي أملكه، ووضعت المبلغ في البنك لحين أقوم أنا وشريكي بهدم المنزل وبنائه مرة أخرى؛ لكي أسكن فيه، ولا أمتلك سوى هذا المبلغ؛ فهل على هذا المبلغ زكاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 أبريل 2026 م
الفجر
3 :55
الشروق
5 :26
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 23
العشاء
7 :45