هل يجوز تكرار صلاة الجمعة في المسجد الواحد لعدم اتساع المساجد بالمنطقة والأماكن المحيطة بها لجميع المصلين في وقتٍ واحد؟
نعم، يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدَّد للجمعة بمُصَلِّين مُختَلِفِين وبإمامٍ مُختَلِف، وذلك ليصلِّيَها مَن لم يُصَلِّها مِن المسلمين؛ نظرًا لحاجة المسلمين في تلك الأماكن، بشرط أن يكون التعدُّد بقدر الضرورة والحاجة فقط ولا يتجاوزها.
مِن المعلوم شرعًا أنَّ المقصود مِن إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة؛ ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعةٌ أخرى في بلدتها إلَّا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكانٍ واحدٍ فيجوز التعدُّد بحسب الحاجة، وللشافعية في ذلك قولان: أظهرهما -وهو المعتمد-: أنه يجوز التعدّد بحسب الحاجة، وقيل: لا يجوز التعدّد ولو لحاجة، وفَرَّعوا على ذلك مراعاةً لخلاف الأظهر أنه يُستَحَبُّ لِمَن صلَّى الجمعة مع التعدّد بحسب الحاجة ولَم يعلم أنَّ جمعته سبقت غيرَها أن يعيدَها ظهرًا احتياطًا؛ خروجًا مِن الخلاف.
على أنَّ الحنفية يجيزون على المعتمد عندهم أن تؤدَّى الجمعة في مِصرٍ واحدٍ بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر العلَّامة السرخسي أنَّ هذا هو الصحيح مِن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
فتحرَّر مِن ذلك ما يأتي:
- أنَّ مِن شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعةٍ أخرى في نفس البلدة إلَّا لحاجة.
- أنه يجوز تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيقِ مكانٍ أو عسر اجتماع.
- أنَّ هناك مِن العلماء مَن يجيز تعدّد صلاة الجمعة في المِصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة، وذلك في المساجد التي يأذن وليُّ الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
وقياسًا على ما ذُكِر: فإنه يجوز إقامة الجمعة أكثر مِن مرةٍ في مسجدٍ واحدٍ بمُصَلِّين مُختَلِفِين وبإمامٍ مُختَلِف؛ نظرًا للحاجة إلى ذلك، ولأن بعض المسلمين ليس أولى بصلاة الجمعة مِن غيره، وأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تُقَدَّر بقدرها.
وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدَّد للجمعة بمُصَلِّين مُختَلِفِين وبإمامٍ مُختَلِف، وذلك في الوقت المحدد للجمعة ليصلِّيَها مَن لم يُصَلِّها مِن المسلمين؛ نظرًا لحاجة المسلمين في تلك الأماكن، بشرط أن يكون التعدُّد بقدر الضرورة والحاجة فقط ولا يتجاوزها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قول المؤذن: "صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في بيوتكم"؟ وهل ورد ذلك في السنة النبويَّة؟ وما موضعها من الأذان؟ هل تكون بدل قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، أم بعدها؟
سائل يقول: توضأتُ ولبستُ جوربين، ثم بعد مدة قصيرة لبستُ جوربين آخَرَين فوقهما قبل أن يَنتقض وضوئي، فهل يجوز لي المسح عليهما أو عليَّ نزعُهما والمسح على الأوَّلَين؟
ما ضابط المشقة المرخِّصة لترك ركن القيام في الصلاة المفروضة؟
ما حكم الصلاة للمرأة عند زيادة مدة حيضها عن عادتها الشهرية؟ حيث تقول السائلة: عادتي الشهرية في الحيض سبعة أيام، ولكن الحيض زاد في هذه المرة عن عشرة أيام. فماذا أفعل في صلاتي في هذه الحالة؟
يقول السائل: ما حكم إمامة الصبيِّ لصبيٍّ مثله في الصلاة، وهل يختلف إذا كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا؟
ما حكم الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة؛ فأنا أقطن بأستراليا، وأبدأ العمل من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولا يمكنني أداء الصلوات في أوقاتها، وقد أتمكن من تنظيم عودتي للمنزل لكسر صيامي، وربما أداء صلاة المغرب، ثم أعود للعمل. فهل يمكنني أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر، على أن أصليهما بعد عودتي للمنزل في العاشرة؟