تكرار الجمعة في المسجد الواحد لعذر

تاريخ الفتوى: 16 ديسمبر 2013 م
رقم الفتوى: 5758
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
تكرار الجمعة في المسجد الواحد لعذر

 هل يجوز تكرار صلاة الجمعة في المسجد الواحد لعدم اتساع المساجد بالمنطقة والأماكن المحيطة بها لجميع المصلين في وقتٍ واحد؟

نعم، يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدَّد للجمعة بمُصَلِّين مُختَلِفِين وبإمامٍ مُختَلِف، وذلك ليصلِّيَها مَن لم يُصَلِّها مِن المسلمين؛ نظرًا لحاجة المسلمين في تلك الأماكن، بشرط أن يكون التعدُّد بقدر الضرورة والحاجة فقط ولا يتجاوزها. 

مِن المعلوم شرعًا أنَّ المقصود مِن إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة؛ ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعةٌ أخرى في بلدتها إلَّا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكانٍ واحدٍ فيجوز التعدُّد بحسب الحاجة، وللشافعية في ذلك قولان: أظهرهما -وهو المعتمد-: أنه يجوز التعدّد بحسب الحاجة، وقيل: لا يجوز التعدّد ولو لحاجة، وفَرَّعوا على ذلك مراعاةً لخلاف الأظهر أنه يُستَحَبُّ لِمَن صلَّى الجمعة مع التعدّد بحسب الحاجة ولَم يعلم أنَّ جمعته سبقت غيرَها أن يعيدَها ظهرًا احتياطًا؛ خروجًا مِن الخلاف.
على أنَّ الحنفية يجيزون على المعتمد عندهم أن تؤدَّى الجمعة في مِصرٍ واحدٍ بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر العلَّامة السرخسي أنَّ هذا هو الصحيح مِن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
فتحرَّر مِن ذلك ما يأتي:
- أنَّ مِن شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعةٍ أخرى في نفس البلدة إلَّا لحاجة.
- أنه يجوز تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيقِ مكانٍ أو عسر اجتماع.
- أنَّ هناك مِن العلماء مَن يجيز تعدّد صلاة الجمعة في المِصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة، وذلك في المساجد التي يأذن وليُّ الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
وقياسًا على ما ذُكِر: فإنه يجوز إقامة الجمعة أكثر مِن مرةٍ في مسجدٍ واحدٍ بمُصَلِّين مُختَلِفِين وبإمامٍ مُختَلِف؛ نظرًا للحاجة إلى ذلك، ولأن بعض المسلمين ليس أولى بصلاة الجمعة مِن غيره، وأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تُقَدَّر بقدرها.
وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدَّد للجمعة بمُصَلِّين مُختَلِفِين وبإمامٍ مُختَلِف، وذلك في الوقت المحدد للجمعة ليصلِّيَها مَن لم يُصَلِّها مِن المسلمين؛ نظرًا لحاجة المسلمين في تلك الأماكن، بشرط أن يكون التعدُّد بقدر الضرورة والحاجة فقط ولا يتجاوزها.
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

هل من باب اللياقة والذوق والأدب أن يقف الإنسان في حضرة الإله سبحانه وتعالى لابسًا حذاءه وقت الصلاة، بينما الولد يخفي سيجارته من أبيه عند حضوره؟ أرجو من فضيلتكم إفادتي عن هذا السؤال بالأدلة من السنة الشريفة، ولفضيلتكم وافر شكري سلفًا.


ما حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة ثم ظهر له أنه كان مستقبلًا لها؟ فقد سافر شخص إلى مكان ما، وأقام فيه مدةَ شهرٍ، وأدى الصلوات المفروضة دون أن يتحرَّى القبلة، وفي نهاية مدة سفره ظهر له وتأكَّد أنه كان بالفعل مستقبلًا للقبلة الصحيحة في صلاته، فما مدى صحة صلاته؟ وهل يجب عليه إعادتها لكونه لم يتحرَّ القبلة منذ البداية؟


إذا دخل رجلٌ المسجدَ ووجد الإمام راكعًا، فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فهل تعد هذا ركعة كاملة للمأموم أم لا؟



ما حكم الصلاة في أرض كانت عبارة عن مقابر قديمة؟ حيث يقول السائل: حدثت بعض الشروخ والتصدُّعات بالمسجد، ممَّا دعا هيئة الآثار لإغلاقه بالكامل لحين عمل الترميمات اللازمة، ويوجد خلف المسجد مساحة أرض كانت بها مقابر للمسلمين قديمة، ولم يتمّ الدفن فيها من أكثر من ثمانين عامًا؛ فما الحكم الشرعي للصلاة على هذه الأرض؟


يقول السائل: هل يجوز جمع المسافر صلاة العصر قصرًا مع صلاة الجمعة في وقت أداء الجمعة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 مارس 2026 م
الفجر
4 :28
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 8
العشاء
7 :26