حكم صلاة تحية المسجد أثناء بث أو قراءة القرآن الكريم

تاريخ الفتوى: 16 أغسطس 1987 م
رقم الفتوى: 5761
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
حكم صلاة تحية المسجد أثناء بث أو قراءة القرآن الكريم

هل يجوز أداء صلاة تحية المسجد أثناء بث أو قراءة القرآن الكريم؟

يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: 2]، ويقول تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204].والاستماع للقرآن إذا قُرِئَ أبلغُ من سماعه؛ لأنه إنما يكون بقصد ونية وتوجيهِ الحاسة إلى الكلام؛ لفهمه، وإدراك مقاصده ومعانيه، أما السمعُ فهو ما يحصُلُ ولو بدون قصد، والإنصاتُ السكوتُ لأجل الاستماع؛ حتى لا يشغَلُهُ الكلامُ عن الإحاطة بكل ما يُقْرَأ.

وقد حكى ابن المنذر الإجماعَ على عدم وجوب الاستماع والإنصات في غير الصلاة والخطبة؛ لأن إيجابهما على كل من يسمع أحدًا يقرأُ فيه حرجٌ عظيمٌ؛ لأنه يقتضي أن يَتْرُكَ المشتغلُ بالعلم عِلْمَهُ والمشتغلُ بالحكمِ حكمه والمتبايعان مساومتهما وتعاقدهما وكل ذي عمل عمله، ولكن مَن يكون في مجلسٍ يُقْرَأُ فيه القرآن ولا يوجد شاغل من عمله يشغله عنه لا يباح له أن يعرض عن الاستماع والإنصات.

ونخلص من ذلك إلى جواز أداء صلاة تحية المسجد أثناء بث أو قراءة الذكر الحكيم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم المرور بين يدي المصلين؟ فأثناء صلاة العشاء جماعة بالمسجد قام أحد الأشخاص بالمرور أمام المأمومين، فأشار إليه أحد المأمومين ليمنعه من تخطي الصفوف والمرور أمام المصلين، ولكنه لم يستجب وقام بالمرور أمام المصلين، وبعد الصلاة حدثت تعنيفات من المصلين لهذا الشخص؛ لعدم استجابته للمصلين، رجاء التكرم بتوضيح الحكم.


ما حكم الذكر والدعاء داخل الصلاة بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة؟ وهل يُعَدُّ ذلك بدعة؟


هل يوجد أوصاف حددها الشرع الشريف للمؤذن؟ فهناك رجل يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد صغير بإحدى القرى، ويؤذن به لوقت كلِّ صلاة، ويسأل عن الأوصاف التي يَطلب الشرعُ الشريفُ توافُرَها في المؤذن.


سائل يسأل عن حكم قول المصلي للمصلي الذي بجواره "تَقَبَّلَ اللهُ"؟


ما حكم ترك الصلاة خلف إمام بدعوى كونه متصوفا؟ حيث يخرج عددٌ من المصلين في بلدتنا من المسجد، ولا يُؤدّون الصلاة خلف إمام المسجد بحجة أنَّه متصوفٌ وينتظم في سلك إحدى الطرق الصوفية، وأنَّه يقوم بزيارة أضرحة آل البيت والأولياء، وهو بذلك في نظرهم يكون قد أشرك، كما أنَّه يقيم حلقات الذكر وهم يرونها بدعة؛ فما حكم الشرع في فعل هؤلاء المصلين؟


هل يجوز لنا أن نجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد؟ وكيف يكون الأذان والإقامة عند هذا الجمع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 2
العصر
2:52
المغرب
5 : 11
العشاء
6 :34